السلام عليكم
اخي ابو سارة
كما تعلم ان الكمية التي تحدد في الاتفاقيات و الصفقات تعد كميات تقديرية قد نجز كليا او جزئيا و تنقص او تزيد سواء تعلق الامر بعقود عادية او عقود طلبات كالتي تسأل عنها, و عقود الطلبات ميزتها ان تقديراتها تنجز بين حدين ادنى و اقصى.
ان المصلحة المتعاقدة وفق حاجياتها و نظرا لطبيعة العمليات التموين التي تتطلب الاداء الفوري و المتكرر فان المشرع اجاز ان تضع المصلحة المتعاقدة طلباتها بين حدين مما بترتب عنه امكانية انجاز الطلبات في حدود مبلغين..و لا يتجاوز الحد الاقصى الا بملحق تعده من المتعاقدة تبرر فيه خذه الاخيرة سبب اللجوء اليه.
فمثلا مصلحة متعاقدة ما تقوم ياطعام 100 شخص يوما تقوم بدراسة تقديرية لكل ما تحتاجه خلال السنة يصفة تقريبية مما يتيح لها وضع هامش بين حدين تستطيع التحرك فيه من اجل اداء مهامها بصفة منتظمة دون انقطاع.
اما فيما يخص السعر الوحدوي فانه ثابت لا يتغيير وهو اساس من اسس المنافسة التي من خلالها تمكن المتعهد صاحب العرض الاحسن من الحصول على مشروع تموين تلك المصلحة.
لا يجوز في اي حال من الاحوال تغيير السعر الوحدوي حتى وان اضطرت المصلحة المتعاقدة في حالات استثنائية الى ابرام ملاحق تموبن اضافية بمواد موجودة في الاتفاقية الاصلية و وفق السعر المتفق عليه سلفا....هذا و الله اعلى و اعلم.