إن تعدد الملاحق بالنسبة للصفقة الواحدة وخاصة إذا كانت تحمل في كل مرة أشغال اضافية تعتبر تهربا من اخضاع الملحق للاجراءات القانونية المتعارف عليها وهو بمثابة تجزئة و تقسيم لمبلغ الملحق ،وتحصيص للحاجات بهدف تفادي الاختصاصات المحددة بموجب الاحراءات المنصوص عليها .
وعليه إذا أثبتت المصلحة المتعاقدة أن الاشغال الاضافية الجديدة يجب أن تدرج في الاشغال العامة للصفقة فانه يمكن في هذه الحالة :
01- الغاء الملحق رقم 01 وسحب الالتزام المتعلق به واعداد ملحق اجمالي بالاشغال .
02- حساب الاشغال الاضافية للملحق الاول والثاني والتعامل معها وفق ما ينص على ذلك المرسوم 10/236 أو كما اشار الزميل foodkas
وما قلته هو مجرد رأي يحتمل الصواب والخطأ.