المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
السلام عليكم هل يمكن إقصاء مشارك في صفقة من أجل إقتناء ألة حفر و تعبئة لم يقم بإمضاء و ختم التصريح بالنزاهة مع العلم أن دفتر الشروط ينص على أن يكون التصريح بالنزاهة ممضي و مؤشر ملاحظة : الذي لم يمضي التصريح بالنزاهة هو صاحب أقل عرض الرجاء رأيكم
السلام عليكم.......ان التصريح بالنزاهة وثيقة رسمية تنص عليها المادة 51 من قانون الصفقات العومية...لذ يتم ادراجها ضمن العرض التقني....(ان هذه المادة بدأت ب: يجب أن تشمل العروض.....) وهو شرط وجوب.......ودائما يطلب عند اعداد دفاتر الشروط ادراج مادة اقصائية: وتخص الوثائق التي بدون احضارها او تأشيرتها يقصى العرض .....وهنا فان لجنة فتح الآظرفة قصرت في عملها ولم تعد وصفا مفصلا للوثائق التي يتكون منها كل عرض مقدم...والله اعلم
السلام عليكم....بما أن لجنة فتح الاظرفة قد أشارت في محضرها لعدم امضاء وختم التصريح بالنزاهة ....فانه كان على لجنة تقييم العروض التقنية اقصاء العرض وعدم تأهيله...لذا على هذه اللجنة تصحيح الوضع واصدار محضر تعديل ....وتأهيل باقي العروض المؤهلة...والله اعلم
لجنة تقييم العروض لم تقم لحد الساعة بتقييم العروض لهذا أنا أطرح الإشكال هنا المهم أن العرض سيقصى إستنادا إلى دفتر الشروظ و المادة 51 من قانون 236/10 لكن : هل التصريح بالنزاهة معني بإستكمال الوثائق مدة 10 أيام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
السلام عليكم نحن في الهوى سوى نفس الأمر حدث معي لكن في لجنة التقييم بل رئيسها المهم كما سبق للإخوة القول يجب عليك مجاراة الوضع الإلمام بقانون الصفقات العمومية و التعليمات الصادرة من قسم الصفقات و منتدى الموظف الجزائري دائما في الخدمة القانون الجزائري جعل الأمر غامضا حول مشاركة أو عدم مشاركة الموظف المتربص في لجان البلدية لذلك أنصح بالقانون ثم القانون لا مجال للتعلاعب مع الوثائق و القانون واضح لجنة الفتح = لي تلقاه أكتبه