تعليمة التسوية التعويض النوعي عن المنصب جاءت بتاريخ 17 نوفمبر 2013 تقول في الفقرة 2.1.5 حالة الموظفين الذين لم يستفيدو من قبل من التعويض النوعي عن المنصب والذين تم إدماجهم ، توظيفهم أوترقيتهم في رتب لها مستوى تأهيل يعادل أويفوق رتبة متصرف. فإنهم يسفيدون من أستحقاقات على سبيل التسوية بين 1 جانفي 2008 و31 ديسمبر 2011. هل هذه التعليمة تناقض قانون 17-84 الذي ينص في المادة 16- 17 -18 على التقادم الرباعي
وهل فعلا لا تسوى الوضعية في هذه الحالة ....كيف الحل من فضلكم.