- adrariموظف مرسم
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 9
نقاط : 17
تاريخ التسجيل : 21/02/2013
العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 13 فبراير 2015, 23:25
ماهي شروط الترقية الاختيارية وكيف تتم؟
- hemaizia sihemادارة المنتدى
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 5263
نقاط : 6816
تاريخ التسجيل : 30/04/2011
العمر : 50
العمل : مراقب للميزانية
المزاج : نحن في نعم الله نتقلب
تمت المشاركة الأحد 15 فبراير 2015, 21:53
أخي الفاضل،شروط الترقية الاختيارية تجدها منصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة،و هي عموما تكون بعد اثبات الموظف لأقدمية 10 سنوات ،يتم احتساب الأقدمية إلى غاية 12/31 من السنة التي تسبق السنة التي يتم تسجيل الموظف فيها في قائمة التأهيل،بعد توفر شرط الأقدمية يسجل الموظف في قائمة التأهيل التي يتم الاعلان عليها في لوح الاعلان،بعدها يحدد تاريخ لاجتماع اللجنة المتساوية الأعضاء التي تختار الناجحين طبقا للمعاير المعمول بها كتقلد المناصب العليا و التكوين و المؤهلات و الوضعية الاجتماعية و السلوك ..الخ،و طبعا يكون عدد المترشحين الذين يتم اختيارهم موافقا لعدد المناصب المتوفرة،بعد اختيار الناجحين تقوم الادارة بإعداد مقررات الترقية الاختيارية و ارسالها للرقابة المالية للتأشير ،يكون تاريخ محضر التنصيب ابتداء الفاتح من الشهر الذي انعقدت فيه اللجنة المتساوية الأعضاء خلال 15 يوم الأولى و ابتداء من الفاتح من الشهر الموالي اذا انعقدت اللجنة خلال 15 يوم الأخيرة من الشهر،غير أنه إذا نصت القوانين الأساسية الخاصة على تكوين تكميلي قبل الترقية فإن محضر التنصيب يكون ابتداء من تاريخ محضر النجاح النهائي للتكوين.
التوقــيـــــــــــــــــــــع
يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله:
لا يزال العبد يعاني الطاعة و يألفها و يحبها و يؤثرها،
حتى يرسل الله إليه ملائكة تؤزه إليها أزا.
- amine31موظف درجة 3
-
الاقامة : ouset dalgerie
المشاركات : 235
نقاط : 351
تاريخ التسجيل : 21/10/2010
العمل : موظف
المزاج : علي حسب الظروف
تمت المشاركة الأحد 22 فبراير 2015, 22:00
اخى ان كنت موظف قد تحصل على ادماج في منصبك الحالي عليك الاطلاع على المادة 12 من قانون الاسلاك المشتركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى