استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

ف/ي الطعن في تقييم العروض Empty ف/ي الطعن في تقييم العروض

موظفون
موظفون
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : بسكرة

المشاركات : 248

نقاط : 443

تاريخ التسجيل : 12/05/2011

العمل : إدارة الصحة
تمت المشاركة الثلاثاء 28 يونيو 2016, 18:00
هل تستطيع المصلحة المتعاقدة النص  في اجراءاتها الداخلية وفق الاجراءات المكيفة المذكورة في المادة 13 عدم امكانية الطعن في نتائج التقييم؟


ف/ي الطعن في تقييم العروض Empty رد: ف/ي الطعن في تقييم العروض

موظفون
موظفون
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : بسكرة

المشاركات : 248

نقاط : 443

تاريخ التسجيل : 12/05/2011

العمل : إدارة الصحة
تمت المشاركة الأربعاء 29 يونيو 2016, 12:18
أرجو من المساهمين التكرم بادراج مقرر للاجراءات المكيفة


ف/ي الطعن في تقييم العروض Empty رد: ف/ي الطعن في تقييم العروض

Youcef madouri
Youcef madouri
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : naama

المشاركات : 28

نقاط : 34

تاريخ التسجيل : 06/08/2015

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الخميس 30 يونيو 2016, 04:16
حسب علمي لا يمكن للمصلحة المتعاقدة ادراج عدم امكانية الطعن، لان الطعن عملية يضمنها القانون وذلك في اجل اقصاه ١٠ ايام من الاعلان عن المنح المؤقت، وما على المصلحة المتعاقدة الا الرد المبرر على هذا الطعن لدى الجهة المختصة بدراسة الطعون.
والله اعلم


ف/ي الطعن في تقييم العروض Empty رد: ف/ي الطعن في تقييم العروض

laid ben
laid ben
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : algeria

المشاركات : 16

نقاط : 16

تاريخ التسجيل : 18/06/2016

العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 30 يونيو 2016, 08:53
شكرا


ف/ي الطعن في تقييم العروض Empty رد: ف/ي الطعن في تقييم العروض

موظفون
موظفون
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : بسكرة

المشاركات : 248

نقاط : 443

تاريخ التسجيل : 12/05/2011

العمل : إدارة الصحة
تمت المشاركة الخميس 30 يونيو 2016, 12:12
الرجاء من الاخوة الافاضل تدعيم آراءهم بنصوص قانونية لأننا نتكلم عن اجراءات تحكم الصفقات ، وبالطبع فإن آثار عدم تطبيق القانون ستكون وخيمة على أي مسير ، وسأدعم ذلك ب:ـ
ذكر في المراسلة رقم 258 المؤرخة في 28/04/2015 في رد رئيس بلدية الحمادنة ولاية غليزان مايلي :
- أما إذا قررت المصلحة المتعاقدة في حالة الطلبات التي تقل مبالغها عن حدود ابرام الصفقات ،اللجوء الى الاستشارة طبقا للمادة 6 من المرسوم الرئاسي المذكور اعلاه ،فإنها تبقى المسؤولة عن إعداد الإجراءات لا سيما فيما يخص الرقابة 
      ومنه إذا سمحت المصلحة المتعاقدة للمتعاملين الاقتصاديين تقديم طعون عند الاستشارة فإنها وحدها مخولة لاعداد كيفيات دراستها .


ف/ي الطعن في تقييم العروض Empty رد: ف/ي الطعن في تقييم العروض

بسكرة 2222
بسكرة 2222
مراقب عام
ذكر

الاقامة : Biskra

المشاركات : 2297

نقاط : 3489

تاريخ التسجيل : 21/05/2014

العمل : عروس الزيبان
تمت المشاركة الخميس 30 يونيو 2016, 16:43
السلام عليكم....
ان اللجوء الى الاستشارة حسب المادة 6 من قانون 10-236........يتطلب  القيام باجراءات داخلية تبين كيفية منح العروض.....ولكن بشرط عدم المساس بالمادة 03 من نفس القانون وهي متعلقة بمبدأ الشفافية........وهذا يعني ان تكون كل الاجراءت مطابفة للقوانين المعمول بها.....بالاضافة الى الى ذلك أود أن أسأل لماذا تتهرب الادارة من ادراج بند تقديم الطعون؟؟؟؟؟؟


التوقــيـــــــــــــــــــــع


ف/ي الطعن في تقييم العروض Images10



ف/ي الطعن في تقييم العروض Empty رد: ف/ي الطعن في تقييم العروض

موظفون
موظفون
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : بسكرة

المشاركات : 248

نقاط : 443

تاريخ التسجيل : 12/05/2011

العمل : إدارة الصحة
تمت المشاركة الخميس 30 يونيو 2016, 17:18
سؤالك أخي بسكرة 2222 وجهه لي ، فأنا صاحب التساؤل ، وأنا أريد جوابا لا غير ليس لي ناقة ولا جمل في تقديم الطعن أو خلاف ذلك ...
الإشكال الذي طرح نفسه لعلك قرأت الجملة الأخيرة ، ( ومنه إذا سمحت المصلحة المتعاقدة للمتعاملين الاقتصاديين تقديم طعون عند الاستشارة فإنها وحدها مخولة لاعداد كيفيات دراستها .)

السؤال ، وأرجو أن يكون لك جواب خبير ، لا تعليق : من يدرس هذه الطعون ؟ أهي لجنة فتح الأظرفة والتقييم على مستوى المؤسسة ؟ إن كان كذلك .فكيف لهذه اللجنة أن ترفض عرضا ، ثم تدرس طعن صاحبه ؟ فيجب أن تكون جهة أخرى تدرسه.
فإن كان جوابك هذا الأخير فما تقترح؟  
والله اشتهيت صورة التمر تلك وأنا صائم 




استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى