لدي استفسار حول عمل لجنة الصفقات للبلدية و بالخصوص الامانة العامة حيث انه ذكر في المرسوم التنفيذي 11/118 المتضمن التنضيم النموذجي للجنة الصفقات ان امين اللجنة يعين تحت مسؤلية رئيس اللجنة
السؤال: كيف يعين امين اللجنة؟ بمقرر من رئيس اللجنة ؟
- و في حالة غياب الامين من سيقوم بعمله؟
- هل يمكن تعيين عضو مستخلف للامين؟
جزاكم الله خيرا