مساهمة البلدية في صندوق ضمان الضرائب
تحدد نسبة مساهمة البلدية في صندوق ضمان الضرائب كل سنة بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية . وعلى العموم فإنه يتم تحديد هذه النسبة بإثنين في المائة (2%) .
تطبق هذه النسبة على تقديرات الإيرادات الجبائية المباشرة وغير المباشرة التي تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلغها مصالح الضرائب الولائية.
يسجل هذا الإقتطاع كمصاريف في المادة 670 الباب 940 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر أو المادة 68 بالنسبة للبلديات الأخرى.
المساهمة في الصندوق الولائي لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية
تحدد نسبة مساهمة البلدية في تمويل الصندوق الولائي لترقية مبادرات الشباب بنسبة أربعة في المائة (4%) من ناتج الضرائب المباشرة المحلية للبلدية بعد إقتطاع مساهمة البلدية في صندوق ضمان الضرائب.
تخضع حصة قدرها ثلاثة في المائة (3%) من الإيرادات الجبائية (الرسوم المحلية المباشرة ) للبلدية الى تخصيص خاص مباشر في ميزانيتها لمبادرات الشباب والممارسات الرياضية . ويجب أن يكون توزيع هذه الحصة على الجمعيات الرياضية والشبانية موضوع مداولة ترفق بميزانية البلدية وترسل الى الوصاية للمراقبتها والمصادقة عليها.
التقييد المحاسبي
تسجل مساهمة البلدية في الصندوق الولائي لمبادرات الشباب بنسبة (4%) في ميزانية البلدية كما يلي:
- بالنسبة للبلديات المتواجدة في مقـر الولاية والدائرة تقيـد بالمـادة 679 ( المساهمات والخدمات الأخرى ) الفصل 914 (الشباب والرياضة)
- بالنسبة للبلديات الأخرى تقيد بالمادة 649 ( المساهمات الأخرى)
تسجل الحصة المخصصة لمبادرات الشباب في ميزانية البلدية بنسبة (3%) كما يلي:
- بالنسبة للبلديـات المتواجدة في مقـر الولاية والدائرة تقيـد بالمـادة 663 ( إعانات لمختلف الهيئات ) الفصل 914 (الشباب والرياضة)
- بالنسبة للبلديات الأخرى تقيد بالمادة 657 ( إعانات)