إلى الأخ كرمس
هل تعتبر : 1- المصلحة المتعاقدة المستفيدة من خدمات إجتماعات لجنة الصفقات عضواً في لجنة الصفقات طبقاً للمادة 135 التي تنص على تشكيلة اللجنة الولائية للصفقات "....مدير المصلحة التقنية المعنية بالخدمة للولاية" ، مع العلم أن هذه المصلحة غير ممثلة في اللجنة . ومما نصت عليه المادة 139 .
2- ها ينطبق عليها مبدأ تنافي العضوية المذكور في المادة 61 مكرر .
3-هل تستفيد المصلحة من حق التصويت وحق التعويض.