- ابو هندموظف درجة 3
-
الاقامة : ادرار
المشاركات : 294
نقاط : 387
تاريخ التسجيل : 16/12/2011
العمل : المراقبة المالية
تمت المشاركة الخميس 01 نوفمبر 2012, 22:59
اخواني لقد تم اعلان عن استشارة بالبلدية للمرة الاولى وقدم فيها 02 عرضان ثم مددت لعدم توفر 03 عروض ولم يقدم اي عرض في المرة الثانية وتم اعلان عدم الجدوى تم بعد ذالك منح المشروع بالتراضي بعد الاستشارة لمقاول غير اصحاب العروض المقدمة و بدون دراسة العرضين المقدمين رغم ان عرض احدهم اقل في التكلفة ومدة الانجاز من هذا المقاول الذي منح له المشروع فهل هذا الاجراء قانوني اريد شرح مفصل اخواني جزاكم الله خير.
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الجمعة 02 نوفمبر 2012, 09:42
علينا أن نعرف أن طريقة الإبرام تتحدد من خلال الإجراءات التي تم إتباعها للوصول إلى مسألة الإسناد بحيث تكون هذه الإجراءات مترابطة فيما بينها .. بمعنى ان يكون المنح ناتجا عن المناقصة أو الإستشارة .. و في الحالة التي أمامنا هنا فقد تمت عملية الإسناد بمعزل عن إجراءات الإستشارة و و إن سبقته إستشارة لم نصل بها إلى نهايتها و لم يكن إختيار هذا المتعامل نتيجة لعملية تنافسية ما بين المتعهدين المشاركين في الإستشارة.
- zouknaneموظف درجة 12
-
الاقامة : إيليزي
المشاركات : 1249
نقاط : 1448
تاريخ التسجيل : 26/05/2011
العمل : متقاعد
المزاج : هادئ ومسالم
تمت المشاركة الجمعة 02 نوفمبر 2012, 10:19
من خلال كلامك يا أستاذ karmes وحيث أن المقاول المستفيد لم يشارك في الاستشارة، نستنتج أن المنح غير قانوني.
وهل يمكن للمشاركين أن يطعنا في المنح ?
وهل يمكن للمشاركين أن يطعنا في المنح ?
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الجمعة 02 نوفمبر 2012, 10:38
طالما أنه لم يشارك في الإسشتارة بالتالي هو تراض بسيط .... و من حق المتعهدين الإعتراض على ذلك ...
- ابو هندموظف درجة 3
-
الاقامة : ادرار
المشاركات : 294
نقاط : 387
تاريخ التسجيل : 16/12/2011
العمل : المراقبة المالية
تمت المشاركة الإثنين 05 نوفمبر 2012, 19:44
شكر ا لك اخي كرمس على هذا ا لتوضيح
- didine_07موظف درجة 2
-
الاقامة : sidi okba biskra
المشاركات : 120
نقاط : 187
تاريخ التسجيل : 26/12/2010
العمل : موظف
تمت المشاركة الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 00:55
أخي كرمس فإن الإستشارة لا وجوب فيها للطعون و لا توجد شكلية قانونية للإستشارة فهي إجتهاد يتحمل مسؤوليته المصلحة المتعاقدة و كل ما نصت عليه مراسلة المديرةي العامة للصفقات بوزارة المالية هو إستشارة 3 متعاملين متعاقدين و تقديم تقرير تقديمي لتبرير الإستشارة و تمت العملية - مع العلم إخوة الكرام بحوزتي كل مراسلات المديرةي العامة للصفقات بوزاة المالية و المديرية العامة للميزانية و المتعلقة بشرح المادة 6 من قانون الصفقات و إنشغالات أخرى - أنتظر رد الأخ كرمس
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 15:38
[/quote]
أرجو منك العودة إلى السؤال المطروح من طرف زميلنا صاحب هذه المساهمة ... فهو يتحدث عن حالة تراضي بعد إستشارة تم تنظيمها عقب عدم جدوى المنافسة... و هي الحالة المنصوص عليها صراحة في قانون الصفقات و لا تحتاج إلى توضيح من مصالح وزارة المالية ... يكفي مراجعة المادة 06 و المادة 44 من المرسوم الرئاسي رقم 236.10 المؤرخ في 07 أكتوبر 2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل و المتمم.
كما أرجو الإنتباه إلى كوننا نستعمل لفظ الإعتراض و لا نستعمل لفظ الطعون .. و الفرق واضح .
didine_07 كتب:أخي كرمس فإن الإستشارة لا وجوب فيها للطعون و لا توجد شكلية قانونية للإستشارة فهي إجتهاد يتحمل مسؤوليته المصلحة المتعاقدة و كل ما نصت عليه مراسلة المديرةي العامة للصفقات بوزارة المالية هو إستشارة 3 متعاملين متعاقدين و تقديم تقرير تقديمي لتبرير الإستشارة و تمت العملية - مع العلم إخوة الكرام بحوزتي كل مراسلات المديرةي العامة للصفقات بوزاة المالية و المديرية العامة للميزانية و المتعلقة بشرح المادة 6 من قانون الصفقات و إنشغالات أخرى - أنتظر رد الأخ كرمس
أرجو منك العودة إلى السؤال المطروح من طرف زميلنا صاحب هذه المساهمة ... فهو يتحدث عن حالة تراضي بعد إستشارة تم تنظيمها عقب عدم جدوى المنافسة... و هي الحالة المنصوص عليها صراحة في قانون الصفقات و لا تحتاج إلى توضيح من مصالح وزارة المالية ... يكفي مراجعة المادة 06 و المادة 44 من المرسوم الرئاسي رقم 236.10 المؤرخ في 07 أكتوبر 2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل و المتمم.
كما أرجو الإنتباه إلى كوننا نستعمل لفظ الإعتراض و لا نستعمل لفظ الطعون .. و الفرق واضح .
- didine_07موظف درجة 2
-
الاقامة : sidi okba biskra
المشاركات : 120
نقاط : 187
تاريخ التسجيل : 26/12/2010
العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 14 نوفمبر 2012, 00:13
أخي كرمس لقد قرأت سؤال زميلنا و هو يقول بالحرف الواحد (لقد تم اعلان عن استشارة بالبلدية للمرة الاولى وقدم فيها 02 عرضان ثم مددت لعدم توفر 03 عروض ولم يقدم اي عرض في المرة الثانية وتم اعلان عدم الجدوى لم يتكلم على الصفقة
مع العلم أن هذا الإجراء غير قانوني طبقا للمادة 6 المعدلة من قانون الصفقات لأن الإستشارة ليست لها شكلية قانونية و بالتالي لا فيها عدم جدوى و لا منح مؤقت و لجنة الفتح و لا التحليل
مع العلم أن هذا الإجراء غير قانوني طبقا للمادة 6 المعدلة من قانون الصفقات لأن الإستشارة ليست لها شكلية قانونية و بالتالي لا فيها عدم جدوى و لا منح مؤقت و لجنة الفتح و لا التحليل
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الخميس 22 نوفمبر 2012, 07:38
إذن ما على صاحب السؤال سوى تصحيح عنوان مساهمته حتى لا نقع أنا و أنت في هذا الخلط .... لأن عنوان المساهمة يتحدث عن " تراضي بعد إستشارة " .. و التراضي بعد الإستشارة إجراء لا يتحقق إلا بعد ثبوت عدم جدوى المنافسة سواء كانت مناقصة أو إستشارة .. مع مراعاة مقتضيات المادة 44 ... أما القول بأنه ليس هناك عدم جدوى بالنسبة للإستشارة فهو قول مخالف للقانون ...
و بالمناسبة أطلب من الإخوة حين يطرحون أسئلتهم أن يركزوا جيدا على المصطلحات المستعملة و أن يتضمن السؤال كل التفاصيل اللازمة حتى يكون الرد شافيا وافيا
و بالمناسبة أطلب من الإخوة حين يطرحون أسئلتهم أن يركزوا جيدا على المصطلحات المستعملة و أن يتضمن السؤال كل التفاصيل اللازمة حتى يكون الرد شافيا وافيا
- messihedموظف مرسم
-
الاقامة : بسكرة
المشاركات : 2
نقاط : 2
تاريخ التسجيل : 29/04/2013
العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 29 أبريل 2013, 00:48
شكرااااااا
- youcef.gtu2موظف مرسم
-
الاقامة : chlef
المشاركات : 30
نقاط : 45
تاريخ التسجيل : 14/04/2012
العمل : مهندس بلدي
تمت المشاركة الجمعة 03 أبريل 2015, 07:25
السلام عليكم و يشرفني ان اشارك معكم في هذا الموضوع اتمنى ان اجد لديكم الجواب الشافي لسؤالي وهو يتمحور في ما يلي لقد قمنا باعلان عن صفقة و قمنا بكل الاجراءات القنونية المتعلقة بها و عند تقديم الملف للجنة الصفقات للمصادقة عليه تم رفضه اصدار. قرار بالغاء المنح المؤقت فهل يمكننا اعادة الاجراء عن طريق الاستشارة بعد الترضي .
ارجو افادي بالجواب مع سند قانوني اعتمد عليه وشكرا مسبقا.
ارجو افادي بالجواب مع سند قانوني اعتمد عليه وشكرا مسبقا.
- excelموظف درجة 3
-
الاقامة : jijel
المشاركات : 181
نقاط : 203
تاريخ التسجيل : 08/03/2013
العمل : mouwazaf
تمت المشاركة الجمعة 03 أبريل 2015, 19:17
لا
- fethi titoموظف درجة 1
-
الاقامة : tlemcen
المشاركات : 91
نقاط : 116
تاريخ التسجيل : 25/12/2013
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الجمعة 03 أبريل 2015, 19:24
الإعلان الأول الأول إستشارة نرجع إلى المادة رقم 06 من ق ص يجب أن يكون 03 العروض للبدء بعملية تقييم إذا كان أقل من 03 فلا يجب فتح الظرفين ولذلك يتم الإعلان عن عدم جدوى في إعلان ثالث يجب دعوة المؤسستين لالتا شاركا في الإستشارةالأولى للمشاركة إن امكن و إذا لم يمكن يجب البحث عن مؤسسة للمشاركة في الإستشارة لتفادي مماطلة و ربح الوقت
- nacer2015موظف درجة 9
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 707
نقاط : 846
تاريخ التسجيل : 16/11/2014
العمل : موظف بالخزينة
تمت المشاركة الجمعة 03 أبريل 2015, 21:51
السلام عليكم.
اخواني
حسب ما فهمت من سؤال الاخ ابوهند ان الاستشارة الاولى اعلنت غير مجدية لورود عرضين فقط مما يتنافى و احكام المادة 06 من المرسوم 10-236 التي تستوجب مشاركة ثلاثة عروض على الاقل, ثم اعيد الاجراء مرة ثانية ولم يتم استلام اي عرض. و بعدها لجاءت المصلحة المتعاقدة الى التراضي بعد الاستشارة عملا باحكام المادة 44 من المرسوم المذكور و تم تسجيل عرض واحد. هذا العرض الوحيد منح له المشروع.
ان هذه الاجراءات التي قامت بها المصالحة المتعاقدة سليمة و ان منح المشروع لصاحب العرض الوحيد يعد صحيحا اذا استوفى الشروط المطلوبة.
لكن شرط ان تكون المصلحة المتعاقدة قد استشارت العارضيين الذيين شاركا في الاستشارة الاولى. وعليه فان وحهت لهما الدعوة للمشاركة و لم يستجيبا فان المصلحة المتعاقدة تستطيع مواصلة العملية و ذلك بفتح و تقييم العرض الوحيد و منحه ان توفرت فيه الشروط. وهذا عملا باحكام المادة 44 المعدلة في المرسوم 13-03 المؤرخ في 2013/01/13 المعدل و المتمم للمرسوم 10-236.
اخواني
حسب ما فهمت من سؤال الاخ ابوهند ان الاستشارة الاولى اعلنت غير مجدية لورود عرضين فقط مما يتنافى و احكام المادة 06 من المرسوم 10-236 التي تستوجب مشاركة ثلاثة عروض على الاقل, ثم اعيد الاجراء مرة ثانية ولم يتم استلام اي عرض. و بعدها لجاءت المصلحة المتعاقدة الى التراضي بعد الاستشارة عملا باحكام المادة 44 من المرسوم المذكور و تم تسجيل عرض واحد. هذا العرض الوحيد منح له المشروع.
ان هذه الاجراءات التي قامت بها المصالحة المتعاقدة سليمة و ان منح المشروع لصاحب العرض الوحيد يعد صحيحا اذا استوفى الشروط المطلوبة.
لكن شرط ان تكون المصلحة المتعاقدة قد استشارت العارضيين الذيين شاركا في الاستشارة الاولى. وعليه فان وحهت لهما الدعوة للمشاركة و لم يستجيبا فان المصلحة المتعاقدة تستطيع مواصلة العملية و ذلك بفتح و تقييم العرض الوحيد و منحه ان توفرت فيه الشروط. وهذا عملا باحكام المادة 44 المعدلة في المرسوم 13-03 المؤرخ في 2013/01/13 المعدل و المتمم للمرسوم 10-236.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى