استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

بخصوص قانون الجمعيات الجديد رقم 06/2012 Empty بخصوص قانون الجمعيات الجديد رقم 06/2012

عثمان
عثمان
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : ادرار

المشاركات : 28

نقاط : 74

تاريخ التسجيل : 05/11/2011

العمل : متصرف بلدي
تمت المشاركة الإثنين 29 أبريل 2013, 22:56
  • تقييم المساهمة: 100% (1)
بعد صدور قانون الجمعيات رقم 06/2012 المتعلق بالجمعيات كما تعلمون صارت الجمعيات المحلية تعمتمد على مستوى البلديات اي المير هو الذي يوافق على الجمعية ام لا يوافق (يعطي الاعتماد)و لكن يشكو المكلفون بالجمعيات على مستوى البلديات من بعض الغموض فيما يخص اعطاء الادارة لاعتماد التأسيس او التجديد في ظل القانون الجديد باعتبار انه في الماضي اي في ظل القانون القديم رقم 12/90 كانت الجمعيات تعتمد على مستوى الولاية و لذا ارجو من السادة الكرام في المنتدى و من لهم علاقة بالموضوع ان يفيدونا بإجراءات التأسيس و التجديد و المطابقة القانونية للجمعيات المختلفة في ظل القانون الجديد وان يفيدونا بنماذج عن اعتماد التأسيس و التجديد و شهادة المطابقة القانونية ان وجدت وكيفية وضع ارقام الاعتماد حتى تعم الفائدة و شكرا


بخصوص قانون الجمعيات الجديد رقم 06/2012 Empty رد: بخصوص قانون الجمعيات الجديد رقم 06/2012

يحي0885
يحي0885
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : بشار

المشاركات : 3

نقاط : 3

تاريخ التسجيل : 15/05/2012

العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 06 مايو 2013, 16:12
السلام عليكم إخواني أنا موظف بالبلدية متحصل على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية وأريد متابعة الدراسة في الجامعة للحصول على شهادة ليسانس وتعلمون أن مواصلة الدراسة تستلزم 02 عامين كاملين وأن العطلة الممنوحة من طرف البلدية لا تفوق 50 يوما .
أرجوكم من لديه الحلول لا يبخل علينا بالإجابة مع العلم أنني أعلم أن من حقي الحصول على سنة بدون دخل ولكن هل من حلول أخرى يكون لي الحق فيها تسمح لي بمواصلة الدراسة لكي أنتهجها


بخصوص قانون الجمعيات الجديد رقم 06/2012 Empty رد: بخصوص قانون الجمعيات الجديد رقم 06/2012

ho-sein
ho-sein
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : وهران

المشاركات : 264

نقاط : 307

تاريخ التسجيل : 27/12/2012

العمل : متصرف اقليمي
المزاج المزاج : نحمد الله و نشكره

تمت المشاركة السبت 11 مايو 2013, 14:14
بعد باسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على اشرف المرسلين اما بعد , ان رئيس البلدية ليس له الصلاحية في منح او رفض تاسيس او تجديد جمعية محلية و انما جاء قانون 06-12 واضحا فما توفرت الشروط القانونية وجب عليه منح الاعتماد , ساعطيك في وقت لاحق جميع النماذج الادارية لهذا المكتب المستحدث بعد صدور هذا القانون ,
اولا: ملف التاسيس او التجديد :
- طلب التاسيس او التجديد ممضي من قبل الرئيس او الامين
- القائمة الاسمية للاعضاء المؤسسين العشر و كذا القائمة الاسمية للاعضاء المكتب التنفيذي ( هنا القانون لم ينص على العدد لكن نحن نعمل ب ان كانت جمعية رياضية او لجنة حي او اولياء التلاميذ ف 6 اعضاء اما الحمعيات المتبقية فلا تتجاوز 10 اعضاء للمكتب التنفيذي و البعض يسميه اللجنة المديرة ).
-محضر اجتماع الجمعية العامة
- بطاقة الصحيفة السوابق العدلية لجميع الاعضاء الموسسين العشر + CIN
- القائمة الاسمية للاعضاء المؤسسين العشر فيها جميع المعلمات الشخصية اسم الاب و الام رقم عقد الميلاد تاريخ و مكان الازدياد ,
- محضر تاسيس او تجديد الجمعية المحلية محرر من قبل المحضر القضائي المذكور فيه القائمة الاسمية للاعضاء المؤسسين العشر و كذا نتيجة تصويت لانتخاب المكتب التنفيذي مع وجوب ذكر المناصب و اخيرا عنوان المقر الاجتماعي,
- عنوان المقر الاجتماعي, اما عقد الملكية عقد الكراء , شهادة مقر تسلم من قبل المصلحة المختصة ,
- ثلاث نسخ من قانون الاساسي الجديد ,
ملاحضة : وجب تسليم 3 نسخ من الملف التاسيس او التجديد نسخة توجه الى الشرطة و نسخة الى المديرية الشباب و الرياضة ان كانت الجمعية رياضية فقط و النسخة المتبقية تبقى لدى المكتب البلدية
.

هذا هو الملف الكامل بعد استحضاره يقوم المكلف بتسيير الجمعيات بعد دراسة المدقق للملف و النظر في اهداف الجمعية و كذا اصطباغها الطابع المناسب لها على حسب الاهداف و تحقيق حول اسم الجمعية ان كانت منحلة او لا او هناك جمعية اخرى تحمل نفس الاسم ,,,,,,,,, الخ يتم تسليم وصل استلام .
1- وصل استلام ملف تاسيس جمعية محلية :
هنا عندما يكون ملف جيدد , وجب خلق سجل خاص بوصلات الاستلام ,
2- وصل استلام التبليغ بتغير الهيئة التنفيذية
هنا عندما يكون ملف تغيير الهيئة التنفيذية لكن في السابق كانت ولائية و اراد ان يجددها في اطار قانون الجديد فحذاري في يخص الترقيم هنا وجب خلق سجل خاص بوصلات الاستلام التبليغ بتغير الهيئة التنفيذية , الترقيم هنا ان هذه الجمعية هي مسجلة سابقا و بالتالي وجب ذكر رقمها السابق و التاريخ اول تصريح لها بالتاسيس الخاص بالولاية في اعلى هذه الوثيقة وجب رقمنتها من جديد و بالتالي رقميين رقم خاص بالولاية و رقم خاص بالبلدية و و جب الشهر في جريدة وطنية هذه التغير في الهيئة التنفيذية يقع على عاتق الجمعية ,
3-- وصل استلام المطابقة مع قانون 06-12:
: هنا عندما يكون ملف تجديد الجمعية من ولائية الى محلية و اراد ان يطابقها مع القانون الجديد لان قد منحت اجال سنتين للمطابقة مع هذا القانون , وجب خلق سجل خاص
4-ٍوصل استلام ملف تجديد :
هنا هذه الوثيق مازال وقتها و هي بعد مرور و نقضاء مدة حياتها في اطار قانون الجديد ,وجب خلق سجل خاص,
[right]5- تصريح بتاسيس جمعية محلية :[/right] : بعد مراسلة الشرطة و ورود التحقيق و ورود صحيفة السوابق العدلية رقم 02 و ان كانت رياضية موافقة DJS يتم تسليم هذه الوثيقة ,وجب خلق سجل خاص , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ساتيكم بجميع النماذج قريبا ان شاء الله


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى