السلام عليكم.
اخواني.
لا يحق لامين الخزينة المطالبة بمحضر تنقيط ولا محضر الفتح و لا محضر التقييم.سواء تعلق الامر بالصفقات او الاتفاقيات او كل العمليات مهما كانت مشاريع كبرى او مشاريع صغرى.
ان هذه الوثائق لا تدخل ضمن الوثائق التبريرية للنفقة. ان اختيار المتعامل المتعاقد من صلاحية الامر بالصرف او صاحب المشروع وهو يندرج ضمن
الملاءمة L’opportunité.
المادة 53 من المرسوم 10-236 صريحة في هذا المجال حيث تنص:
" تختص المصلحة المتعاقدة باختيار المتعاقد, مع مراعاة احكام الباب الخامس من هذا المرسوم و المتعلق برقابة الصفقات."و الباب الخامس من هذا المرسوم يحدد كيفيات الاختيار و لا يشير من قريب او من بعيد للمحاسب.
ام الوثائق المدكور تتعلق بسلامة الاجراءات مما يستوجب تقديمها لجنة الرقابة الخارجية متمثلة في لجنة الصفقات بالنسبة للصفقات.علما ان تأشيرة لجنة الصفقات تفرض على المراقب المالي و المحاسب - المادى 166 من المرسوم 10-236 - و حيث ان هذه اللجنة
قبل منح التأشيرة تكون قد تأكدت من اختيار المتعامل المتعاقد اذن فطلبها مرة اخرى من طرف المحاسب يعد طعنا في لجنة الصفقات.
اما بالنسبة للاستشارة فالمراقب المالى هو الوحيد المخول بحكم اختصاصه طلب هذه الوثائق للتأكد من صحة الاجراءات لاجل اعطاء التأشيرة
اما صلاحيات المحاسب فهي تندرج في الجانب المالي للنفقة كما هو محدد في المادة 36 من القانون 21/90.