- foodkasموظف درجة 12
-
الاقامة : Batna
المشاركات : 2650
نقاط : 3242
تاريخ التسجيل : 01/02/2012
العمل : Agent de Bureau Administratif Territorial
المزاج : الحمد لله على كل شيء
تمت المشاركة الخميس 19 مارس 2015, 21:40
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أود ترح تساؤل هل تحرير الشهادات الإدارية التي تبرر توقيف الأشغال ممضاة من طرف الآمر بالصرف إلزامي للصفقات وكذا الإستشارات أم لا حسب ما جاء في المادة 90 من قانون الصفقات العمومية أرجو من الإخوة الكرام التوضيح والإفادة وجزاكم الله خيرا
- nacer2015موظف درجة 9
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 707
نقاط : 846
تاريخ التسجيل : 16/11/2014
العمل : موظف بالخزينة
تمت المشاركة الخميس 19 مارس 2015, 22:16
السلام عليكم.
اخي foodkas
سواء تعلق الامر بالصفقة او الاتفاقية,حيث انه لابد من احترام بنود الاجال و ان الاخلال بها يعرض المتعامل المتعاقد لغرمات مالية. ويعفى هذا الاخير من هذه الغرمات اذا لم يكون هو المتسبب في التأخير وفي هذه الحالة يسلمه الامر بالصرف اوامر الايقاف و الاستئناف مرفقة بشهادة الاعفاء من عقوبة التأخير و ذلك عملا باحكام المادة 90 من المرسوم 10-236.
وعليه فان الاوامر ODS وحدها لا تكفي و كذلك الشهادة وحدها لا تكفي.
اذن فالامر بالصرف ملزم باصدار الاوامر + الشهادة الادارية حتى يمكن المتعامل المتعاقد من الاستفادة من الاعفاء.
اخي foodkas
سواء تعلق الامر بالصفقة او الاتفاقية,حيث انه لابد من احترام بنود الاجال و ان الاخلال بها يعرض المتعامل المتعاقد لغرمات مالية. ويعفى هذا الاخير من هذه الغرمات اذا لم يكون هو المتسبب في التأخير وفي هذه الحالة يسلمه الامر بالصرف اوامر الايقاف و الاستئناف مرفقة بشهادة الاعفاء من عقوبة التأخير و ذلك عملا باحكام المادة 90 من المرسوم 10-236.
وعليه فان الاوامر ODS وحدها لا تكفي و كذلك الشهادة وحدها لا تكفي.
اذن فالامر بالصرف ملزم باصدار الاوامر + الشهادة الادارية حتى يمكن المتعامل المتعاقد من الاستفادة من الاعفاء.
- foodkasموظف درجة 12
-
الاقامة : Batna
المشاركات : 2650
نقاط : 3242
تاريخ التسجيل : 01/02/2012
العمل : Agent de Bureau Administratif Territorial
المزاج : الحمد لله على كل شيء
تمت المشاركة الخميس 19 مارس 2015, 23:11
بارك الله فيك أخي ناصر هناك نقطة أخرى هل أوامر التوقف عن الأشغال خلال الآجال يجب أن تكون مصحوبة بشهادة إدارية أم لا مثلا مدة الإنجاز 5 أشهر واشتغل لمدة شهرين ثم تم توقيف الأشغال بسبب طارئ معين هل في هذه الحالة يلزم تحرير شهادة إدارية أم لا وبارك الله فيك أخي الكريم
- nacer2015موظف درجة 9
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 707
نقاط : 846
تاريخ التسجيل : 16/11/2014
العمل : موظف بالخزينة
تمت المشاركة الجمعة 20 مارس 2015, 00:08
السلام عليكم.
اخي
عند تسديد الشغال في الاجال التعاقدية الاصلية للعقد و حتى بوجود اوامر ايقاف و استئناف فاننا لا نحتاجها وليست لها تأثير لاننا مازلنا ننقذ الاشغال في اجالها الاصلية. و لكن بمجرد ما تخرج من الاجال الاصلية نعتبر في حالة تأخر مبرر وهنا نستعمل تلك الاوامر مرفقة بالشهادة و لا تصح الاوامر دون الشهادة وكذلك لا تصح الشهادة دون الاوامر.
اخي
عند تسديد الشغال في الاجال التعاقدية الاصلية للعقد و حتى بوجود اوامر ايقاف و استئناف فاننا لا نحتاجها وليست لها تأثير لاننا مازلنا ننقذ الاشغال في اجالها الاصلية. و لكن بمجرد ما تخرج من الاجال الاصلية نعتبر في حالة تأخر مبرر وهنا نستعمل تلك الاوامر مرفقة بالشهادة و لا تصح الاوامر دون الشهادة وكذلك لا تصح الشهادة دون الاوامر.
- foodkasموظف درجة 12
-
الاقامة : Batna
المشاركات : 2650
نقاط : 3242
تاريخ التسجيل : 01/02/2012
العمل : Agent de Bureau Administratif Territorial
المزاج : الحمد لله على كل شيء
تمت المشاركة الجمعة 20 مارس 2015, 00:17
بارك الله فيك أخي ناصر على التوضيح وجزاك الله خيرا
طلب آخر هل يمكن لك أن توافينا بنموذج لهذه الشهادة ومأجور عليها بإذن الله
طلب آخر هل يمكن لك أن توافينا بنموذج لهذه الشهادة ومأجور عليها بإذن الله
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى