استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

فيما يخص الشهادات الإدارية المتعلقة بتوقيف الأشغال Empty فيما يخص الشهادات الإدارية المتعلقة بتوقيف الأشغال

foodkas
foodkas
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : Batna

المشاركات : 2650

نقاط : 3242

تاريخ التسجيل : 01/02/2012

العمل : Agent de Bureau Administratif Territorial
المزاج المزاج : الحمد لله على كل شيء

تمت المشاركة الخميس 19 مارس 2015, 21:40
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أود ترح تساؤل هل تحرير الشهادات الإدارية التي تبرر توقيف الأشغال ممضاة من طرف الآمر بالصرف إلزامي للصفقات وكذا الإستشارات أم لا حسب ما جاء في المادة 90 من قانون الصفقات العمومية أرجو من الإخوة الكرام التوضيح والإفادة وجزاكم الله خيرا


فيما يخص الشهادات الإدارية المتعلقة بتوقيف الأشغال Empty رد: فيما يخص الشهادات الإدارية المتعلقة بتوقيف الأشغال

nacer2015
nacer2015
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : أم البواقي

المشاركات : 707

نقاط : 846

تاريخ التسجيل : 16/11/2014

العمل : موظف بالخزينة
تمت المشاركة الخميس 19 مارس 2015, 22:16
  • تقييم المساهمة: 100% (1)
السلام عليكم.
اخي foodkas
سواء تعلق الامر بالصفقة او الاتفاقية,حيث انه لابد من احترام بنود الاجال و ان الاخلال بها يعرض المتعامل المتعاقد لغرمات مالية. ويعفى هذا الاخير من هذه الغرمات اذا لم  يكون هو المتسبب في التأخير وفي هذه الحالة يسلمه الامر بالصرف اوامر الايقاف و الاستئناف مرفقة بشهادة الاعفاء من عقوبة التأخير و ذلك عملا باحكام المادة 90 من المرسوم 10-236.
وعليه فان الاوامر  ODS وحدها لا تكفي و كذلك الشهادة وحدها لا تكفي.
اذن فالامر بالصرف ملزم باصدار الاوامر + الشهادة الادارية حتى يمكن المتعامل المتعاقد من الاستفادة من الاعفاء.


فيما يخص الشهادات الإدارية المتعلقة بتوقيف الأشغال Empty رد: فيما يخص الشهادات الإدارية المتعلقة بتوقيف الأشغال

foodkas
foodkas
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : Batna

المشاركات : 2650

نقاط : 3242

تاريخ التسجيل : 01/02/2012

العمل : Agent de Bureau Administratif Territorial
المزاج المزاج : الحمد لله على كل شيء

تمت المشاركة الخميس 19 مارس 2015, 23:11
بارك الله فيك أخي ناصر هناك نقطة أخرى هل أوامر التوقف عن الأشغال خلال الآجال يجب أن تكون مصحوبة بشهادة إدارية أم لا مثلا مدة الإنجاز 5 أشهر واشتغل لمدة شهرين ثم تم توقيف الأشغال بسبب طارئ معين هل في هذه الحالة يلزم تحرير شهادة إدارية أم لا وبارك الله فيك أخي الكريم


فيما يخص الشهادات الإدارية المتعلقة بتوقيف الأشغال Empty رد: فيما يخص الشهادات الإدارية المتعلقة بتوقيف الأشغال

nacer2015
nacer2015
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : أم البواقي

المشاركات : 707

نقاط : 846

تاريخ التسجيل : 16/11/2014

العمل : موظف بالخزينة
تمت المشاركة الجمعة 20 مارس 2015, 00:08
  • تقييم المساهمة: 100% (1)
السلام عليكم.
اخي
عند تسديد الشغال في الاجال التعاقدية الاصلية للعقد و حتى بوجود اوامر ايقاف و استئناف فاننا لا نحتاجها وليست لها تأثير لاننا مازلنا ننقذ الاشغال في اجالها الاصلية. و لكن بمجرد ما تخرج من الاجال الاصلية نعتبر في حالة تأخر مبرر وهنا نستعمل تلك الاوامر مرفقة بالشهادة و لا تصح الاوامر دون الشهادة وكذلك لا تصح الشهادة دون الاوامر.


فيما يخص الشهادات الإدارية المتعلقة بتوقيف الأشغال Empty رد: فيما يخص الشهادات الإدارية المتعلقة بتوقيف الأشغال

foodkas
foodkas
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : Batna

المشاركات : 2650

نقاط : 3242

تاريخ التسجيل : 01/02/2012

العمل : Agent de Bureau Administratif Territorial
المزاج المزاج : الحمد لله على كل شيء

تمت المشاركة الجمعة 20 مارس 2015, 00:17
بارك الله فيك أخي ناصر على التوضيح وجزاك الله خيرا
طلب آخر هل يمكن لك أن توافينا بنموذج لهذه الشهادة ومأجور عليها بإذن الله


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى