السلام عليكم.
اخي نسيم
ان المادة 122 من المرسوم 10-236 تحدد مهام لجنة فتح الاظرفة. ومن هذه المهام دعوة المتعهدين لاستكمال عروضهم التقنية بالوثائق الناقصة في اجل اقصاه 10 ايام. ولكن هذه المادة استثنت من الاستكمال الوثائق التالية:
- التصريح بالاكتتاب.
- كفالة التعهد عندما يكون منصوص عليها.
-
العرض التقني بحصر المعنى.
و المقصود هنا بالعرض التقني بحصر المعنى هو الجزء من دفتر الشروط (العرض التقني) الدي يملاءه العارض و يمضيه و يختمه اي انه الدفتر الذي يشارك به في المناقصة مرفوقا بالوثائق المطلوبة يضعه في ظرف مستقل و يضع العرض المالي في ظرف اخر.