- omararouموظف مرسم
-
الاقامة : BECHAR
المشاركات : 46
نقاط : 58
تاريخ التسجيل : 16/10/2011
العمل : ingenieur en genie civil
تمت المشاركة الجمعة 22 مايو 2015, 11:26
السلام عليكم إخواني في حالة العرض اﻷقل عرض و يكون هدا العرض مبالغ فيه فهل على صاحب المشروع إلغاء اﻹجراء و طلب التصريح باﻹلغاء من طرف الوالي أو إعادة اﻹجراء بدون عملية اﻹلغاء
- بسكرة 2222مراقب عام
-
الاقامة : Biskra
المشاركات : 2297
نقاط : 3489
تاريخ التسجيل : 21/05/2014
العمل : عروس الزيبان
تمت المشاركة الجمعة 22 مايو 2015, 14:28
السلام عليكم..............عليكم بمراجعة المادة 125 من ق ص ع ...التي تعطي الحق للمصلحة المتعاقدة بعدم اسناد الصفقة للعارض الذي قدم اقل عرض ....لكنه عرض مبالغ فيه.........فما عليه سوى الغاء الاجراء...واعادته.
التوقــيـــــــــــــــــــــع
- smain70موظف درجة 2
-
الاقامة : عين الدفلى
المشاركات : 123
نقاط : 124
تاريخ التسجيل : 06/03/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 24 مايو 2015, 22:13
اذا كان المبلغ غير مبالغ فيه يتم استدعاء المؤسسة المعنية للتفاوض حول تخفيض العرض فان رفض فما عليكم الا ارسال الملف بالمبلغ المقترج الى مديرية اميزانية كون الاسعار المبلغ فيةا ليست حالة من حالاات عدم الجدوى
- بسكرة 2222مراقب عام
-
الاقامة : Biskra
المشاركات : 2297
نقاط : 3489
تاريخ التسجيل : 21/05/2014
العمل : عروس الزيبان
تمت المشاركة الإثنين 25 مايو 2015, 10:24
السلام عليكم.......تبعا لتدخل الاخ smain70 يمكن اختيار احد الحالات التالية:
1-دعوة المقاول الذي فاز بالصفقة والتفاوض معه بتخفيض جزافي في قيمة الصفقة بنسبة معقولة...حتى يمكن الدخول في الغلاف المالي الممنوح للمشروع...
2-الغاء المنح واعادة الاجراء من جديد....
3-طلب اعادة تقييم المشروع حسب المعطيات المالية الجديدة......
1-دعوة المقاول الذي فاز بالصفقة والتفاوض معه بتخفيض جزافي في قيمة الصفقة بنسبة معقولة...حتى يمكن الدخول في الغلاف المالي الممنوح للمشروع...
2-الغاء المنح واعادة الاجراء من جديد....
3-طلب اعادة تقييم المشروع حسب المعطيات المالية الجديدة......
- كريم 02موظف درجة 3
-
الاقامة : بليدة
المشاركات : 185
نقاط : 190
تاريخ التسجيل : 08/10/2014
العمل : ملحق رئيسي
تمت المشاركة الإثنين 25 مايو 2015, 15:30
ماادري ان كان المعنى لكلمة مبالغ فيه العرض المقترح اكبر بكثير من المبلغ المرصود للعملية يوجد هناك طريقة قانونية وذلك بتقسيم المشروع الى قسطين ثابت و اشتراطي المادة 14 من م.ت. رقم 10/236 حيث يتم الانطلاق في الشطر الثابت بالمبلغ المرصود ثم تتم عملية اعادة التقييم لدى وزارة المالية ان امكن و في حالة الرد الايجابي يتم اطلاق القسط الاشتراطي .
اما ان كان المقصود بمبالغ العكس اي يبدو لعرض منخفض جدا يتم اقصاء العرض و تعاد كل لاجرءات السابقة و لاتعد هذه الحالة حالة عدم الجدوى المادة 44 من ن م.ت. رقم 10/236
اما ان كان المقصود بمبالغ العكس اي يبدو لعرض منخفض جدا يتم اقصاء العرض و تعاد كل لاجرءات السابقة و لاتعد هذه الحالة حالة عدم الجدوى المادة 44 من ن م.ت. رقم 10/236
- abdelhalim007موظف مرسم
-
الاقامة : biskra
المشاركات : 48
نقاط : 80
تاريخ التسجيل : 23/07/2013
العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 25 مايو 2015, 16:02
يتم اعلان عن عدم جدوى العملية واعادة الاجراء من جديد والله أعلم ...
- abdelhalim007موظف مرسم
-
الاقامة : biskra
المشاركات : 48
نقاط : 80
تاريخ التسجيل : 23/07/2013
العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 25 مايو 2015, 16:26
يتم اعلان عن إلغاء العملية واعادة الاجراء من جديد والله أعلم ...
- بسكرة 2222مراقب عام
-
الاقامة : Biskra
المشاركات : 2297
نقاط : 3489
تاريخ التسجيل : 21/05/2014
العمل : عروس الزيبان
تمت المشاركة الإثنين 25 مايو 2015, 18:34
السلام عليكم...الأخ كريم 02 .....ان القصد من عرض مبالغ فيه..........هو مبلغ مقدم من عارض بعيد كل البعد........عن المبلغ المذكور في التقييم الاداري..........وكذا تقديم اسعار خارجة عن المألوف......لهذا فالمشرع اعطى الصلاحية للمصلحة المتعاقدة ان ترفض العرض مع تقديم التعليل والتبرير لهذا الرفض..............
اما اللجوء الى المادة 14 بتقديم المشروع في اقساط فهذا يتطلب...امورا اخرى منها اعادة اعداد دفتر شروط جديد ....بالاضافة الى ان كل قسط يكون مستغلا ووظيفيا....والا فلا يمكن تطبيق ذلك.......
اما اللجوء الى المادة 14 بتقديم المشروع في اقساط فهذا يتطلب...امورا اخرى منها اعادة اعداد دفتر شروط جديد ....بالاضافة الى ان كل قسط يكون مستغلا ووظيفيا....والا فلا يمكن تطبيق ذلك.......
التوقــيـــــــــــــــــــــع
- nacer2015موظف درجة 9
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 707
نقاط : 846
تاريخ التسجيل : 16/11/2014
العمل : موظف بالخزينة
تمت المشاركة الإثنين 25 مايو 2015, 18:57
السلام عليكم.
اخواني.
اوافقم الرأي اخي بسكرة2222. لايمكن ان تطبق احكام المادة 14 على هذه الحالة لان شروط تتطبيقها تحدد مسبقا في دفتر الشروط.
كما ان المصلحة تلجأ للغاء في حالات الافراط في المبلغ و لا يعد اللغاء بسبب الافراط حالة من حالات عدم الجدوى- المادة 44 من المرسوم 10-236-
اخواني.
اوافقم الرأي اخي بسكرة2222. لايمكن ان تطبق احكام المادة 14 على هذه الحالة لان شروط تتطبيقها تحدد مسبقا في دفتر الشروط.
كما ان المصلحة تلجأ للغاء في حالات الافراط في المبلغ و لا يعد اللغاء بسبب الافراط حالة من حالات عدم الجدوى- المادة 44 من المرسوم 10-236-
- mhamed2102موظف درجة 12
-
المشاركات : 1830
نقاط : 2890
تاريخ التسجيل : 22/10/2011
العمل : fonctionnaire
المزاج : الحمد الله
تمت المشاركة الإثنين 25 مايو 2015, 19:13
تحياتي اخي الناصر
انا ارى انه في حالة العرض البالغ فيه تعيد المصلحة المتعاقدة الاجراء تطبيقا لنص المادة 44 من ق ص ع
و لا مجال للتفاض مادام حالة العروض المبالغ فيها دكرت بصريح العبارة في نص المادة المدكورة اعلاه و التي تستوجب اعادة الاجراء
و الله اعلم
لعلى هده المراسلة تساعد على التوضيح
انا ارى انه في حالة العرض البالغ فيه تعيد المصلحة المتعاقدة الاجراء تطبيقا لنص المادة 44 من ق ص ع
و لا مجال للتفاض مادام حالة العروض المبالغ فيها دكرت بصريح العبارة في نص المادة المدكورة اعلاه و التي تستوجب اعادة الاجراء
و الله اعلم
لعلى هده المراسلة تساعد على التوضيح
- mhamed2102موظف درجة 12
-
المشاركات : 1830
نقاط : 2890
تاريخ التسجيل : 22/10/2011
العمل : fonctionnaire
المزاج : الحمد الله
تمت المشاركة الإثنين 25 مايو 2015, 19:24
- nacer2015موظف درجة 9
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 707
نقاط : 846
تاريخ التسجيل : 16/11/2014
العمل : موظف بالخزينة
تمت المشاركة الإثنين 25 مايو 2015, 19:25
السلام عليكم.
وهو كذلك اخي امحمد, على المصلحة المتعاقدة الغاء و اعادة الاجراء من جديد و لا يعد هذا الغاء حالة من حالات عدم الجدوى.
بوركت اخي على التوضيح المرفق بالنصوص و هذه افضل طريقة لتعليمنا و افادنا.
وهو كذلك اخي امحمد, على المصلحة المتعاقدة الغاء و اعادة الاجراء من جديد و لا يعد هذا الغاء حالة من حالات عدم الجدوى.
بوركت اخي على التوضيح المرفق بالنصوص و هذه افضل طريقة لتعليمنا و افادنا.
- nacer2015موظف درجة 9
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 707
نقاط : 846
تاريخ التسجيل : 16/11/2014
العمل : موظف بالخزينة
تمت المشاركة الإثنين 25 مايو 2015, 19:26
السلام عليكم.
وهو كذلك اخي امحمد, على المصلحة المتعاقدة الغاء و اعادة الاجراء من جديد و لا يعد هذا الغاء حالة من حالات عدم الجدوى.
بوركت اخي على التوضيح المرفق بالنصوص و هذه افضل طريقة لتعليمنا و افادنا.
وهو كذلك اخي امحمد, على المصلحة المتعاقدة الغاء و اعادة الاجراء من جديد و لا يعد هذا الغاء حالة من حالات عدم الجدوى.
بوركت اخي على التوضيح المرفق بالنصوص و هذه افضل طريقة لتعليمنا و افادنا.
- mhamed2102موظف درجة 12
-
المشاركات : 1830
نقاط : 2890
تاريخ التسجيل : 22/10/2011
العمل : fonctionnaire
المزاج : الحمد الله
تمت المشاركة الثلاثاء 26 مايو 2015, 17:07
اخي الناصر لقد كنت و لا زلت اضافة نوعية لهدا المنتدى
فكثير من المواضيع التي اريد التدخل فيها الا اني اجدك قد سبقتني برد كاف و وافي
بوركت ايها الاخ الكريم
فكثير من المواضيع التي اريد التدخل فيها الا اني اجدك قد سبقتني برد كاف و وافي
بوركت ايها الاخ الكريم
- omararouموظف مرسم
-
الاقامة : BECHAR
المشاركات : 46
نقاط : 58
تاريخ التسجيل : 16/10/2011
العمل : ingenieur en genie civil
تمت المشاركة الخميس 28 مايو 2015, 19:29
السلام عليكم، إن المادة 125 من ق ص ع تقول في الفقرة أن أي إلغاء (أو) حالة مبلغ مرتفع جدا ، ليس حالة عدم جدوى أي بالمعنى أن هناك ثلاثة حالات، اﻷولى حالة اﻹلغاء، الحالة الثانية المبلغ المرتفع جدا و الحالة الثالثة عدم جدوى، و عليه في حالة المبلغ المرتفع ليس بحالة عدم جدوى و لا حالة إلغاء . و عليه فيمكن إعادة اﻹجراء بدون إلغاء و بدون عدم الجدوى
- omararouموظف مرسم
-
الاقامة : BECHAR
المشاركات : 46
نقاط : 58
تاريخ التسجيل : 16/10/2011
العمل : ingenieur en genie civil
تمت المشاركة الخميس 28 مايو 2015, 19:33
و هدا له نفس المعنى بالنسبة لحالة مسابقة معمارية، في حالة عدم تأهل ثلاثة عروض، فيجب إعادة اﻹجراء بدون إلغاء أو عدم جدوى و شكرا، دائما نتعلم من اﻹختلاف و الله يحمي جميع الموظفين إنشاء الله
- بسكرة 2222مراقب عام
-
الاقامة : Biskra
المشاركات : 2297
نقاط : 3489
تاريخ التسجيل : 21/05/2014
العمل : عروس الزيبان
تمت المشاركة الخميس 28 مايو 2015, 19:50
السلام عليكم............تدعيما لتدخل الاخ omararou فان عدم تاهل ثلاثة عروض في المسابقة المعمارية يكون في التقييم التقني.........دون المرحل الاخرى ....الخدمات....المالي...والله اعلم.
- omararouموظف مرسم
-
الاقامة : BECHAR
المشاركات : 46
نقاط : 58
تاريخ التسجيل : 16/10/2011
العمل : ingenieur en genie civil
تمت المشاركة الخميس 28 مايو 2015, 19:58
شكرا، عدم التأهل في المرحلة التقنية بالطبع، و في هده الحالة يجب إعادة اﻹجراء بدون اللجوء إلى إلغاء أو إدم جدوى و شكرا
- simou18موظف درجة 2
-
الاقامة : jijel
المشاركات : 165
نقاط : 211
تاريخ التسجيل : 17/02/2011
العمل : administrateur
تمت المشاركة الجمعة 29 مايو 2015, 20:08
السلام عليكم، من المفروض أن الإلغاء يخضع إلى موافقة الوالي،طبقا للمادة 114 من ق ص ع.
وشكرا
وشكرا
- بسكرة 2222مراقب عام
-
الاقامة : Biskra
المشاركات : 2297
نقاط : 3489
تاريخ التسجيل : 21/05/2014
العمل : عروس الزيبان
تمت المشاركة الجمعة 29 مايو 2015, 22:51
السلام عليكم.............ومن قال غير ذلك...........وهل ان الوالي يرفض الالغاء اذا كانت الاجراءات مخالفة للتنظيم المعمول به.......
التوقــيـــــــــــــــــــــع
- ahmed2323موظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 2051
نقاط : 2074
تاريخ التسجيل : 05/04/2015
العمل : محاسب
تمت المشاركة الخميس 25 يونيو 2015, 01:11
saha shourek
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى