- BHABMموظف درجة 5
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 387
نقاط : 505
تاريخ التسجيل : 17/11/2010
العمل : موطف
تمت المشاركة الإثنين 23 مارس 2015, 18:25
هل تعاقد البلدية مع المحامى يشترط استشارة ويخضع لقانون الصفقات العمومية ام العقد يكون بالتراضى تبعا لطبيعة التعاقد التى لاتستلزم تحقيق نتيجة بل بذل عناية لاسيما ان بعض المراقبين الماليين يرفضوا التاشيرة بالاستناد على المرسوم التنفيذى رقم 92-414 المؤرخ فى 14 نوفمبر 1992 وكذلك على احكام المادتين 3و6 من المرسوم الرئاسى رقم 10-263 نرجوا من الاخوة تدعيم تعقبيهم بالاستنادات القانونية
- badro.ahmadموظف درجة 7
-
الاقامة : الاغواط
المشاركات : 507
نقاط : 596
تاريخ التسجيل : 16/02/2015
العمل : الخزينة
تمت المشاركة الإثنين 23 مارس 2015, 19:32
لايمكن ان تكون استشارة لان الاستشارة ممنوعة وهناك تعليمة من مجلس المحماةياكد علي هدا بل تكون اتفاقية تفاهم فقط لااكثر
- السائلموظف درجة 3
-
الاقامة : أرض الله
المشاركات : 282
نقاط : 419
تاريخ التسجيل : 15/12/2011
العمل : عبودية القرن العشرين (الوظيفة)
المزاج : الزهر ماكانش
تمت المشاركة الإثنين 23 مارس 2015, 21:05
اتحاد أو مجلس المحامين هو هيئة مهنية نقابية للمحامين وليس سلطة حكومية
وما يفرضه من لوائح تنظيمية هو يختص بالقانون الداخلي لمنتسبيه
وبالتالي فهو يلزم أعضاءه ولا يلزم الأطراف المتعاقدة الأخرى.
وقانون صفقات لم سيتثني أحدا من الخضوع للإستشارة
بما في ذلك سلك المحامين
فالقول أن المحامي ممنوع من الخضوع للإستشارة يتطلب استظهار النص الذي يعفي سلك المحامين من الخضوع لقانون الصفقات
وما يفرضه من لوائح تنظيمية هو يختص بالقانون الداخلي لمنتسبيه
وبالتالي فهو يلزم أعضاءه ولا يلزم الأطراف المتعاقدة الأخرى.
وقانون صفقات لم سيتثني أحدا من الخضوع للإستشارة
بما في ذلك سلك المحامين
فالقول أن المحامي ممنوع من الخضوع للإستشارة يتطلب استظهار النص الذي يعفي سلك المحامين من الخضوع لقانون الصفقات
- badro.ahmadموظف درجة 7
-
الاقامة : الاغواط
المشاركات : 507
نقاط : 596
تاريخ التسجيل : 16/02/2015
العمل : الخزينة
تمت المشاركة الإثنين 23 مارس 2015, 21:30
يااخي هده لوائح تخص النضام الداخلي للمحماة مادخل قانون الصفقات لابد ان نفرق بين الامور
- BHABMموظف درجة 5
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 387
نقاط : 505
تاريخ التسجيل : 17/11/2010
العمل : موطف
تمت المشاركة الإثنين 23 مارس 2015, 22:30
ان مداولة الاتحاد الوطنى لمنظمات المحامين الجزائرين تحت رقم 18 بتاريخ 14-1- 2015 وهو اعلى هيئة للمحاميين الجزائريين موجبة التطبيق ويمكن على اساسها قيام الامريين بالصرف بالعمل على تسخيرات على المحاسب العمومى او المراقب المالى من اجل تقليص من قيامهم بالرفض المؤقت وتتركهم مجباريين على الاطلاع على القوانين والتظيمات المعمول بها والحد من استعمال تفسيرات مبنية على القياس
- badro.ahmadموظف درجة 7
-
الاقامة : الاغواط
المشاركات : 507
نقاط : 596
تاريخ التسجيل : 16/02/2015
العمل : الخزينة
تمت المشاركة الخميس 26 مارس 2015, 21:34
يااخي مادهل المراقب المالي في الاتفاقية فهو لايمصي عليها بل علي سند الطلب فقط اما الاتفاقية فتبرم بين البلدية والماحي فقط اخي الاستشارة تكون فوق 500.000.00
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى