- fethi titoموظف درجة 1
-
الاقامة : tlemcen
المشاركات : 91
نقاط : 116
تاريخ التسجيل : 25/12/2013
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الأربعاء 01 يناير 2014, 22:43
اريد من الإخوة و الأخوات شرح مفصل حول مادة11 من قانون الصفقات العمومية وهل من ضروري وضع دفتر الشروط إجمالي في مايحص (حصص تطهير الأحياء)
- ladjel messaadiموظف مرسم
-
الاقامة : DJELFA
المشاركات : 37
نقاط : 37
تاريخ التسجيل : 05/01/2014
العمل : TRESORERIE
تمت المشاركة الثلاثاء 07 يناير 2014, 14:11
نشكر سيادتكم الموقرة
- med tamموظف درجة 1
-
الاقامة : tamanrasset
المشاركات : 62
نقاط : 62
تاريخ التسجيل : 18/03/2015
العمل : متصرف اقليمي
تمت المشاركة الخميس 26 مارس 2015, 14:00
شكرا
- ابو حنينموظف درجة 1
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 113
نقاط : 137
تاريخ التسجيل : 16/12/2013
العمل : موظف بمصالح الخزينة
تمت المشاركة الخميس 26 مارس 2015, 14:27
المادة 11 هي من اهم المواد التي ينص عليها المرسوم 10/236 والتي تتعلق بتحديد الحاجيات فلا يمكن البدء باي اجراء فيما يتعلق باطلاق الصفقات دون تحديد الحا جيات فيجب مراعاة التجانس حين اطلاق صفقات اخدمات ولوازم ومراعاة القيمة الاجمالية المتصلة بنفس عمليات الاشغال لتحديد قيمة الطلبية او حدود اختصاصات لجان الصفقات ومن خلال هذا فاذا كانت عملية تطهير الاحياء يفوق مبلغها 8000000 دج فيجب اعداد دفتر شروط ويعرض على لجنة الصفقات و اذا كانت هذه العملية مقسمة الى عدة حصص باختلاف الاحياء فيجب الاخذ بعين الاعتبار المبلغ الاجمالى لكل الحصص واذا فاق المبلغ 8000000 دج يجب اعداد دفثر شروط موحد ويعرص عى لجنة الصفقات ايضا .
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى