استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

هل للمنتخب الحق قي الترقية Empty هل للمنتخب الحق قي الترقية

zouzou
zouzou
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : tebessa

المشاركات : 403

نقاط : 754

تاريخ التسجيل : 26/08/2010

العمر : 46

العمل : تقني سامي بلدي
المزاج المزاج : هادئ

تمت المشاركة الثلاثاء 29 مارس 2011, 07:53
منتخب منتدب بالبلدية و في الاصل موظف بنفس البلدية هل له الحق المشاركة في الامتحانات المهنية من احل الترقية


هل للمنتخب الحق قي الترقية Empty رد: هل للمنتخب الحق قي الترقية

touati
touati
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 1280

نقاط : 1505

تاريخ التسجيل : 11/12/2009

تمت المشاركة الثلاثاء 29 مارس 2011, 17:19
نعم يحق له الترقية في الدرجات، وفي الدرجة عن طريق الامتحانات المهنية أو الترقية الاختيارية.


هل للمنتخب الحق قي الترقية Empty رد: هل للمنتخب الحق قي الترقية

simaek
simaek
موظف درجة 7
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 521

نقاط : 584

تاريخ التسجيل : 04/02/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 03 أبريل 2011, 18:42
نعم يحق له الترقية بجميع أنواعها و لكن من إدارته الأصلية و ليس الإدارة التي أنتدب اليها ،كون المسار المهني للموظف المنتذب يبقى ساري المفعول من طرف الإدارة الأصلية .


هل للمنتخب الحق قي الترقية Empty رد: هل للمنتخب الحق قي الترقية

reda
reda
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 488

نقاط : 711

تاريخ التسجيل : 16/12/2010

العمر : 51

العمل : مهندس
المزاج المزاج : هادئ

تمت المشاركة الأحد 23 أكتوبر 2011, 13:07
هل المنتخب المحلي (غيرمنتدب) الحق في المشاركة في الإمتحانات المهنية المنظمة من طرف البلدية التي يعمل بها ومنتخب بمجلسها.


هل للمنتخب الحق قي الترقية Empty رد: هل للمنتخب الحق قي الترقية

med-7
med-7
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : tebessa

المشاركات : 55

نقاط : 56

تاريخ التسجيل : 21/11/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الثلاثاء 22 نوفمبر 2011, 19:39
بسم الله الرحمن الرحيم
وبعد التحية اخي اريد الاستفسار عن النص الذي يسمح للموظف المنتخب بالترقية في الرتبة ، لانني راسلت شخصيا المديرية العامة للوظيفة العمومية ، ايام حكم جمال خرشي وكان رده سلبا بخصوص الترقية في الرتبة في الادارة الاصلية مستندا الى المادة 133 من الامر 06/03 ، رغم جوابه غير مقتع لإن جميع الموظفين التي بلدانهم مطبق نظام الوظيفة الدائمة تقر للموظف المنتدب المنتخب بحق الترقية في الرتبة ولدي جميع النصوص وخاصة النصوص التطبيقية للدولة الفرنسية ، ولكن ماباليد حيلة سوى القبول بالواقع المر حلال عليهم وحرام علينا


هل للمنتخب الحق قي الترقية Empty رد: هل للمنتخب الحق قي الترقية

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الثلاثاء 22 نوفمبر 2011, 19:44
reda كتب:هل المنتخب المحلي (غيرمنتدب) الحق في المشاركة في الإمتحانات المهنية المنظمة من طرف البلدية التي يعمل بها ومنتخب بمجلسها.

الجواب نعم .. لأنه في حالة خدمة فعلية .. أي أنه ليس منتدبا


هل للمنتخب الحق قي الترقية Empty رد: هل للمنتخب الحق قي الترقية

zouknane
zouknane
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : إيليزي

المشاركات : 1249

نقاط : 1448

تاريخ التسجيل : 26/05/2011

العمل : متقاعد
المزاج المزاج : هادئ ومسالم

تمت المشاركة الأربعاء 23 نوفمبر 2011, 14:45
karmes كتب:

الجواب نعم .. لأنه في حالة خدمة فعلية .. أي أنه ليس منتدبا

هل المفهوم من كلامك أخي karmes أن الموظف المنتخب، المنتدب لا يحق ذلك? ألا تعتبر فترة الإنتداب خدمة فعلية?


هل للمنتخب الحق قي الترقية Empty رد: هل للمنتخب الحق قي الترقية

med-7
med-7
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : tebessa

المشاركات : 55

نقاط : 56

تاريخ التسجيل : 21/11/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 23 نوفمبر 2011, 19:45
قراءة في المادة 133 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية
حسب رد السيد المدير العام للوظيفة العمومية بالمراسلة رقم 331/2008 المؤرخة في 04/03/2008
أن الموظف المتواجد في وضعية الإنتداب لايستفيد من الترقية في الرتبة
- تنص المادة 133 على أن ) الإنتداب هو حالة الموظف الذي يوضع خارج سلكه الأصلي و/أو ادارته الأصلية مع مواصلة إستفادته من هذا السلك عن حقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات - avancement – وفي التقاعد في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها ( وعند قراءة المادة 139 من نفس الباب والفصل من الامر 06-03 المذكور أعلاه التي تنص على: ) تحدد أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم (
نقول مباشرة أن المادة 133 مجمدة إلى غاية صدورالنص التنظيمي الذي يكون إما بمرسوم تنفيذي أو بقرار وزاري مشترك أو بتعليمة وزارية مشتركة ، أو منشور وزاري مشترك.
وعند قراءة المادة 221 التي تنص على ) تبقى الأحكام القانونية الأساسية المعمول بها عند تاريخ نشر هذا الأمر في الجربدة الرسمية ، لاسيما أحكام المرسوم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه ، وكذا النصوص المتعلقة بالمرتبات والأنظمة التعويضية ، سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا الأمر. ( وعند الرجوع إلى محطة المادة 106 من المرسوم 85-59 المذكور أعلاه التي تنص ) تعد مدة الإنتداب وقتا مقضيا في الخدمة الفعلية لدى الهيئة المستخدمة ، وتخول حسب شروط المدة التي يحددها التنظيم المنطبق على هذه الهيئة المستخدمة ، الحق في إستفادة تعويض الخبرة والترقية طبقا للمادة 45 من القانون 82-06 المؤرخ في 27 فبراير 1982 والمتعلق بعلاقات العمل الفردية (
وعندما نعرج على المادة 45 من القانون رقم 82-06 الجريدة الرسمية العدد09 لسنة 1982 تنص على : ) يبقى العامل المنتدب خاضعا ضمن مؤسسته المستخدمة الأصلية لقانونها الأساسي الخاص ، ويستمر في الإستفادة من الحقوق المتعلقة بالأقدمية في رتبته الأخيرة وكذا من حقوقه في الترفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع وفقا للشروط التي يحددها القانون الأساسي النموذجي المطبق على مؤسسته المستخدمة الأصلية ، ويخضع في منصب عمله الجديد بحكم أنتدابه ، لسائر القواعد التب تحكم ذلك المنصب ( هذا من جهة .
أما من جهة أخرى نجد أن المادة 133 من الأمر 06-03 بالمقارنة مع القوانين الأخرى السائرة بنظام الوظيفة الدائمة مثل فرنسا وبالضبط المادة45 من القانون رقم 84-16 المؤرخ في 11/01/1984 المتعلق بالوضعيات القانونية الأساسية للوظيفة العمومية تنص على
Art45( le détachement est la position du fonctionaire placé hors de son corps.de ses droits à l'avancement et à la retraite.)
فهي نفسها من ناحية الشكل والمضمون إلا أن في التفسير ليس كمافسرها المدير العام للوظيفة العامة فقد صدر المنشور المؤرخ في 07/06/2006 الفقرة 3-2 موضحا دون لبس أو غموض أن الموظف المنتدب ، لايستفيد من الترقية في الدرجة فقط ، بل يستفيد أيضا من الترقية في الرتبة .
اما الأثار السلبية الناتجة عن تفسير المدير العام للوظيفة العامة للمادة 133 التي هي بريئة براءة
الذئب من دم ابن يعقوب.
01- عدم إحترام قاعدة توازي الأشكال ، والتناقض مع مبدأ التدرج في إحترام القواعد القانونية والمعترف بها دوليا ، أي أنه لايمكن للمراسلة الرد أن تحل محل النص التنظيمي المشار إليه بالمادة 129 حيث ينص المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 28 أبريل 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية )العدد30 لسنة 2003 ( الفقرة الثالثة من المادة 2 أن من صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالوظيفة العمومية ، وليس إصدار مراسلات منافية للقوانين والتنظيمات المعمول بها .
02- عرقلة للطموح السياسي لدى كل موظف جزائري ، وتجميد لمساره المهني في الترقية في الرتبة ، وإنتقاصا لحقوقه السياسية والمدنية
3- الرؤية الفوقية العاجية الفرعونية شعارها ما أريكم إلا ما أرى وسرد مقولة ويل للمصلين دون اإتمام السورة
والتي للأسف ما أنفك بعض المسؤولين في الجزائر يتعاملون بها يستغلون سلطة المنصب لتمرير اجحافاتهم دون مراعاة لأحوال الناس والسؤال المطروح ؟ كيف يتم احتساب الأقدمية التي قضاها الموظف المنتدب خلال العهدة الإنتخابية إذا امتد الإنتداب إلى أجل غير مسمى ؟ ولله درك ياسي مرابطي وياسي بوسنة وياسي جمال خرشي وأملنا في الله ثم في سي بلقاسم بوشملال لإعادة المياه إلى مجاريها وإعطاء لكل ذي حق حقه.


هل للمنتخب الحق قي الترقية Empty رد: هل للمنتخب الحق قي الترقية

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الأربعاء 23 نوفمبر 2011, 19:49
الخلاضة :

يجب التفريق بين المنتخب المنتدب و المنتخب غير المنتدب .. لأنه قد وقع خلط في الردود .. و نحن لدينا سؤالان أحدهما يتعلق بالمنتخب المنتدب و كانت افجابة بالنفي و سؤال آخر يتعلق بالمنتخب غير المنتدب و كانت الإجابة بنعم


هل للمنتخب الحق قي الترقية Empty رد: هل للمنتخب الحق قي الترقية

zouknane
zouknane
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : إيليزي

المشاركات : 1249

نقاط : 1448

تاريخ التسجيل : 26/05/2011

العمل : متقاعد
المزاج المزاج : هادئ ومسالم

تمت المشاركة الخميس 24 نوفمبر 2011, 10:50
المفهوم من كلامكم المستند حتما على نصوص قانونية، أن المنتخب المنتدب محروم من الترقية في الرتبة طوال مدة إنتدابه ... !!!

وعليه، فعلى الموظفين المقبلين على الترشح في الإنتخابات المقبلة، أن يعلموا أنهم سيضيعون فترة معينة من مسارهم المهني بدون ترقية، زيادة على عبئ المسؤولية بكل أنواعها التي سيتحملون ثقلها ووزرها في أغلب الأحيان، ......... واللبيب بالإشارة يفهم..


هل للمنتخب الحق قي الترقية Empty رد: هل للمنتخب الحق قي الترقية

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الجمعة 25 نوفمبر 2011, 16:06
إذا رجعنا إلى نص المادة 127من الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 15 يوليو سنة 2006، المتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، التي تبين الوضعيات القانونية الأساسية للموظف نجدها تميز ما بين ما يلي :

1 - القيام بالخدمة،
2 - الانتداب،
3 - خارج الإطار،
4 - الإحالة على الاستيداع،
5 - الخدمة الوطنية.

و بالرجوع إلى نص المادة 133 من نفس الأمر نجدها تعرف الإنتداب على أنه : " .......حالة الموظف الذي يوضع خارج سلكه الأصلي و/أو إدارته الأصلية مع مواصلة استفادته في هذا السلك من حقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي التقاعد في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها. "
و نجد المادة 137 من نفس الأمر تنص على أنه : " يخضـع الموظف المنتدب للقواعد التي تحكم المنصب الذي انتدب إليه."

و بالرجوع إلى القوانين الأساسية الخاصة نحدها تشترط للترقية إلى الرتبة الأعلى أقدمية معينة يعبر عنها بمصطلح " خدمة فعلية " و معروف أن الإنتداب هو حالة مختلفة عن الخدمة الفعلية.


هل للمنتخب الحق قي الترقية Empty رد: هل للمنتخب الحق قي الترقية

med-7
med-7
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : tebessa

المشاركات : 55

نقاط : 56

تاريخ التسجيل : 21/11/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 26 نوفمبر 2011, 22:47
سيدي الكريم أن المادة 133، 134، 135، 136 ،138،137 تخضع جميعها للمادة 139 يالأحرى لايمكن تطبيقها إلا بصدور نص تنظيمي لإن المادة 139 تنص على ( تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم ) والفصل هو الفصل الثاني - وضعية الإنتداب - الذي يتكون من المادة 133
إلى المادة 139 ، والتنظيم هو نص صدوره أما بصيغة المرسوم التنفيذي او بصيغة قرار وزاري مشترك ، أو منشور وزاري مشترك ، أو تعليمة وزارية
مشتركــــــــــــــــــــــــــــــــــة والله ولي التوفيق


هل للمنتخب الحق قي الترقية Empty رد: هل للمنتخب الحق قي الترقية

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الأحد 27 نوفمبر 2011, 08:10
يا أخي المحترم .. القانون الجديد للوظيف العمومي لم يأت من فراغ ... هناك نصوص سابقة له تنظم نفس الموضوعات و هو لم يلغها بالمعنى الذي يجعله يأتي بأحكام و تدابير جديدى في كل الأمور .. و الإنتداب هو من الموضوعات التي لم يأت فيها جديد يستوجب تعطيل تنفيذ أحكام القانون في إنتظار نص تنظيمي .. بل يكفي الرجوع إلى النصوص التنظيمية السابقة و المعمول بها حاليا.

إنما المقصود من النص التنظيمي الوارد في قانون الوظيفة العمومية هو رغبة المشرع في إخراج مسألة تطبيق أحكام الإنتداب من دائرة " القانون " و تركها لمجال " التنظيم " ... بحيث يمكن مستقبلا إصدار نصوص تنظيمية تنصب على كيفيات تطبيق الأحكما العامة للقانون دون إشتراط أن يتم ذلك بموجب قانون.


هل للمنتخب الحق قي الترقية Empty رد: هل للمنتخب الحق قي الترقية

med-7
med-7
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : tebessa

المشاركات : 55

نقاط : 56

تاريخ التسجيل : 21/11/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 27 نوفمبر 2011, 18:49
اخي الكريم الى الآن انا وأنت متفقان ، إلى حد كبير والنصوص السابقة تؤكد أن مدة الإنتدات تعنبر خدمة فعلية ، يتم احتسابها في الترقية بنوعيها في الدرجة وفي الرتبة. واريد ان اطرح عليك سؤال ؟ موظف عين سنة 1996 في منصب متصرف بلدي وفي سنة 2007 تم أنتدابة الى عهدة انتخابية ومن شروط الترقية الإختيارية لمنصب متصرف رئيسي 10سنوات وفي سنة 2009 حرم من التسجيل في قائمة التأهيل للترقية الإختيارية بسبب أنه منتدب ، والجدير بالذكر أنه قد استنفد المدة الفعلية المطلوبة في هيئته المستخدمة الأصلية زائد سنتين بصفته منتدب. والأمثلة كثيرة.


هل للمنتخب الحق قي الترقية Empty رد: هل للمنتخب الحق قي الترقية

harun18
harun18
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : jijel

المشاركات : 75

نقاط : 90

تاريخ التسجيل : 02/02/2014

العمل : administrateur
تمت المشاركة الجمعة 29 مايو 2015, 01:06
ليس الإنتداب دائما إلى عهدة إنتخابية .....فيمكن الإنتداب من أجل شغل منصب عالي ....و منه يعتبر قائم بالخدمة


هل للمنتخب الحق قي الترقية Empty رد: هل للمنتخب الحق قي الترقية

hemaizia sihem
hemaizia sihem
ادارة المنتدى
انثى

الاقامة : أم البواقي

المشاركات : 5263

نقاط : 6816

تاريخ التسجيل : 30/04/2011

العمر : 50

العمل : مراقب للميزانية
المزاج المزاج : نحن في نعم الله نتقلب

تمت المشاركة الجمعة 29 مايو 2015, 20:42
نعم يحق للمنتدب الترقية إلى رتبة أعلى في إدارته الأصلية،
المراسلة الأخيرة الصادرة عن المديرية العامة للميزانية و المؤرخة في 8 مارس 2015 تؤكد ذلك،
إليكم المراسلة:
http://store2.up-00.com/2015-05/1432928629821.jpg


هل للمنتخب الحق قي الترقية Empty رد: هل للمنتخب الحق قي الترقية

خالد44
خالد44
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : عين الدفلى

المشاركات : 189

نقاط : 193

تاريخ التسجيل : 19/04/2015

العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 08 يونيو 2015, 14:55
تطبقا لمحتوى التعليمة رقم 5090 المؤرخة في 08/08/2013الصادرة عن وزارة المالية ( المديرية العامة للميزانية)،و عليمة رقم 331المؤرخة في 04/03/2008 الصادرة عن مصالح المديرية العامة للوظيفة  فان الموظف المتواجد في وضعية الانتداب لا يستفيد من الترقية في الرتبة.
طبقا لمحتوى التعليمة رقم 161المؤرخة في 22/01/2012 الصادرة عن مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية، فان  الموظف المتواجد في وضعية الانتداب  يستفيد من الترقية في الرتبة.

و الجديد هو التعلية الأخيرة :
يمة رقم 1445المؤرخة في 08/03/2015 الصادرة عن وزارة المالية ( المديرية العامة للميزانية)
وضعية الانتداب لا يمكن أن تكون سببا في تعطيل المسار المهني للموظف و لا يمكن أن تحرمه من حقه في الترقية، بصحيح العبارة


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى