استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

اتفاقية نموذجية للتمثيل و المساعدة القضائية (اجتهاد) للاثراء و النقاش Empty اتفاقية نموذجية للتمثيل و المساعدة القضائية (اجتهاد) للاثراء و النقاش

محمد البشير 28
محمد البشير 28
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : msila

المشاركات : 169

نقاط : 378

تاريخ التسجيل : 17/05/2014

العمر : 39

العمل : msila
المزاج المزاج : heureu

تمت المشاركة الإثنين 16 نوفمبر 2015, 20:46
  • تقييم المساهمة: 100% (1)
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ولاية …………………….
دائرة …………………….                                  
بلدية  ……………………..
اتفاقية نموذجية للتمثيل
والمساعدة القضائية



- وبمقتضى الأمـــــر رقم:75-58 المتـــضــمن القانون المدني المعـدل والمتمم .
- بمقتضى القانون رقم:13-07 المؤرخ في:29 أكتوبر 2013المتضمن تنظيم مهنة المحاماة
- بمقتضى القانون رقم:11-10 المؤرخ في 22 يونيو 2011 المتعلق بالبلـــدية.
- بناء على المرسوم الرئاسي رقم 15- 247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام لاسيما المادة 07 المطة 08 منه .
- وقياسا على ملحق المرسوم التنفيذي رقم 11-375المؤرخ في 12نوفمبر 2011 الذي يحدد كيفيات دفع أتعاب المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية .
- وبناء مداولة المجلس الشعبي البلدي رقم:.................المؤرخة في:..................
- بناء على محضر التفاوض المؤرخ في :...................... المتعلق بدراسة قيمة الأتعاب المحامي التي يتلقاها المحامي نظير خدماته .


- ابرمت هـذه الاتـفـاقية
بين بــلدية ……… الممثلة برئيسها السـيد/ ……………….       
                                                                                              مــن جـهـــة.
والأسـتاذ(ة)/ ……..……… المحامي لدى ............. حسب القرار مؤرخ في ............... تحت رقم ............. المتضمن الاعتماد لدى ................ الكائن مقره:بحي ..................... 
الهاتف:.........................  التعريف الجبائي:................................. رقم المادة:..........................                 
الحساب البنكي ..................................... .........وكالة ..................           
                                                                        مـن جهـة أخـرى.
المادة الأولى: موضوع الاتفاقية:
أن موضوع الاتفاقية الحالية هـو تحديد الشروط المحققة لمهنة التمثيل والمساعدة القضائية المكلف بها الأستاذ .............  لفائـدة بــلديـة ...................
المادة الثانية:التزامات المحامي:
- يلتزم بالتّكفل بمهمة الدّفاع عن مصالح البلدية أمام مختلف الجهـات القضائيـة ،بنــاءا على تكليف أو توكيل كتابي.
-وتتمثل الخدمات التي يلتزم المحامي بتقديمها للبلدية بمقتضى هذه الاتفــاقية فيما يلي:
-تمثيل ومساعدة البلدية أو ممثليها عندما تكون هذه الأخيرة مطالبة صراحة بموجب طلب تأسيس بالمثول أمام مختلف الجهات القضائية كمدعية أو مدعى عليها .
-تقديم الاستشارات القانونية للبلدية ومساندتها إما بالادعاء أو الدفاع عن مصالحها بالنسبة لكل الملفات المتنازع فيها الموكلة إليه .
-متابعة استخراج الأحكام والأوامر والقرارات القضائية و السندات التنفيذية للقضايا الموكلة إليه من طرف البلدية .
- يلتزم بالحـرص على حضـور جلسـات المحاكـم و تفـادي إصــدار أحكــام غيابيــة في مواجهـة البلدية و إلاّّ فإنّه يكون مسؤولا عمّا يترتب عن هذا الغياب من ضرر .
-توخي العناية والاهتمام اللازمين للقضايا الموكلة إليه من طرف البلدية طبقا لقواعد وأخلاقيات  المهنة .
-الامتناع عن الدفـاع لصالح خصوم البلدية وتقديم الاستشارات لهم خلال مدة سريان هذه الاتفاقية .
-الالتزام بمبدأ التحفظ والسر المهني ، و استعمال الوثائـق الموضوعـة تحت تصرّفـه في حدود الضّرورة التي تقتضيها مع إرجاعها لمصالحها بعد غلق الملف.
- يلتزم بعـرض كـل العرائض الافتتاحيـة و المذكرات الجوابيـة لقـراءتهـا و مراجعتهــا إن اقتضى الأمر قبل إيداعها على مكتب الشؤون القانونية والمنازعات للبلدية .
- يلتزم بإخطار البلدية بصدور كل حكم أو قرار لفائدتها أو ضدّها ضمن تقرير مفصّل حول ظـروف و ملابسـات صـدور الحكـم وتقديـم مقترحات وحلـول لإلغائه أو تنفيذه عن طريق تقرير يقدّم إلى مصالح البلدية .
- يلتزم بتقديم تقارير كتابية دورية عند نهاية كل ثلاثي من السنة  تتضمن حصيلة عن وضعية القضايا الموكلة له .
- يلتزم بتبليغ البلدية في حالــــة عجزه عن تمثيلها أمـــــام الجهات القضائية لظروف قاهرة في الآجال المحدّدة و قبل إنقضاء المواعيد القانونيـة للدفـاع.
- يكون التّفويض الكتابي صـالح فقط للمحامي أو المحـامين المعتمدين لدى مصالحنا ،بحيث لا يمكـن للمحــامي إصـدار تكليف لمحامـي آخـر لإنابتـه في نفس القضيـة وفي حـال الضّـرورة ينبغـي استشارة مصالحنا لإلغاء التّفويض الأول و إصدار تكليف جديد.
- يلتـزم التّحلـي بالثّقــة الكاملـة في أجهـزة إدارة البلدية دون اللّّجـوء إلى القضـاء للمطالبة بمستحقاته المالية التي تتم وفقا للإجراءات المحاسبية المعروفة.
المادة الثالثة التزامات البلدية:
01- تلتـزم البلدية بتقديمهـا للمحـامي جميع التّوجيهـات و الوثائـق الضّروريـة لدراسـة و متابعـة القضايا الموكلة إليه ، و يمكن له طلب أي وثيقة يراها ضرورية لمعالجتها لدى مصــالحها .
02- تلتزم البلدية بتسوية جميع أتعــاب ونفقـات المحـامـي حسب الشّـروط المذكـورة في صلـب الاتفاقية غيــر أنّه في حال عدم كفـاية الإعتمادات في السّنة الماليـة الجاريـة أو تجــاوزهـا التّقديرات المتوقعــة عند ضبط الميزانيـة ، تتمّ تسويتها في السّنـة المالية الموالية مع إبلاغ المحامي المتعاقد من أجل تسديد مستحقاته بالطّّرق المحاسبية المعروفة.

المادة الرابعة:الأتعاب والمصاريف:
-تحدد أتعاب المحامي قياسا على المرسوم التنفيذي رقم 11-375المؤرخ في 12نوفمبر 2011 الذي يحدد كيفيات دفع أتعاب المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية كما يلي:
طبيعة النزاع
الجهة القضائية
قيمة الأتعاب
حسب ملحق المرسوم التنفيذي 11- 375
قيمة الأتعاب بكل الرسوم
قضايا مدنية
 
 
 
 
 
المحكمة
الابتدائية
10.000 دج
11.000 دج
قضايا عقارية
12.000 دج
14.000 دج
قضايا تجارية و بحرية
12.000 دج
14.000 دج
قضايا استعجاليه
9.000 دج
10.000 دج
قضايا اجتماعية
10.000 دج
11.000 دج
قضايا الجنح
12.000 دج
14.000 دج
قضايا المخالفات
7.000 دج
8.000 دج
قضايا الأحداث
11.000 دج
12.500 دج
الإجراءات الولائية و التحفظية
6.000 دج
7.000 دج
جميع القضايا
المحاكم خارج اختصاص المجلس القضائي
//
 
14.000 دج
قضايا إدارية
المحكمة الإدارية
 
14.000 دج
16.000 دج
قضايا استعجالية
14.000 دج
16.000 دج
قضايا مدنية  
 
 
المجلس القضائي
12.000 دج
14.000 دج
قضايا عقارية
14.000 دج
16.000 دج
قضايا تجارية و بحرية
14.000 دج
16.000 دج
قضايا استعجالية
10.000 دج
11.000 دج
قضايا اجتماعية
11.000 دج
12.500 دج
قضايا جزائية
14.000 دج
16.000 دج
قضايا الأحداث
12.000 دج
14.000 دج
جميع القضايا
المجالس القضائية خارج المجلس قضائي
//
16.000 دج
قضايا جنائية
محكمة الجنايات
25.000 دج
28.500 دج
قضايا المحكمة العليا
المحكمة العليا
25.000 دج
28.500 دج
قضايا مجلس الدولة
مجلس الدولة
25.000 دج
28.500 دج
قضايا محكمة التنازع
محكمة التنازع
25.000 دج
28.500 دج
- يتقاضى المحامي حسب طبيعة النزاع و الجهة القضائية المختصة قيمة الأتعاب المحتسبة بكل الرسوم وفقا للجدول المبين أعلاه .
-يتقاضى المحامي أتعابا بالنسبة للقضايا المرفوعة أمام جهات التحقيق بقيمة(14000.00دج أربعة  عشر ألف دينار جزائري).
- تخفض أتعاب المحامي المبينة أعلاه بنسبة 30% إذا تعلق الأمر بمجموعة من القضايا تعالج مسائل متشابهة . ( يقصد بالمسائل المتشابهة القضايا التي تتناول نزاعات ذات نفس الوقائع و الادعاءات و الطلبات) .
- إذا تم استخلاف المحامي أثناء سير الإجراءات ، لأعذار مشروعة ،تقسم الأتعاب  بين المحاميين (2) مناصفة بينهما .
- تحسب مصاريف النقل على أساس:20,00دج للكيلومتر إذا تجاوزت المسافة المقطوعة 100 كيلومتر عن مقر الجهة القضائية المختصة وترفق بكشف الأتعاب وتقدم مبرراتها.
ـ مصاريف التبليـــغ والتنفيـــذ والترجمة والخبرات القضائية على عاتــق البلديــة.
- يمكن أن تكون هذه المبالغ موضوع تعديل بصفة استثنائية باتفاق الأطراف المتعاقدة.
المادة الخامسة:طــرق الدفـــع:
01-يقدم المحامي كشف الأتعاب كل 06 أشهر على أساس هذه الاتفاقية لتسديد الأتعاب و لا تكون قابلة للمخالصة إلاّّ أتعاب المحامي المنصبة على أحكام و القرارات الفاصلة في الموضوع فقط ،أمّا الأحكام والقرارات التي لم تكن موضوع طلبات البلدية ، و لم تفصـل في أصـل الحـق( التّحضيـريـة التّمهيديـة، المتعلّّقـة بالتّحقيق في الدّعوى الخبرة - ماعدا التحقيق الجزائي- ) ، أي تنظيم إجــراءات السّيـر فـي الخصومـة دون حسـم النّزاع حول أصل الحق فإنّها تبقى خارج الالتزام بالنّفقة.
- البلدية غير مسؤولة عن دفع أتعاب القضايا التي يتم شطبها أو يتم رفض الدعوى فيها شكلا أو لعدم الاختصاص.
02- يرفق كشف الأتعاب بالإثباتات التي تبرر قيام المحامي بالخدمة وهي كالتالي :
     - نسخة من الأحكام و الأوامر و القرارات الصادرة في القضايا التي عين فيها .
     - نسخة مسجلة من عريضة الطعن بالنقض أو الاستئناف أو مذكرة الرد اذا تعلق
       الأمر بالقضايا التي عين فيها المحامي أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة .
     - ما يثبت تنقل المحامي مسافة تساوي 100 كيلومتر أو أكثر عن مقر الجهة
        القضائية المختصة .
03- يؤشر كشف الأتعاب من طرف رئيس مكتب المنازعات و الشؤون القانونية بوضعه عبارة "خدمات منجزة" وتاريخ التأشيرة .
04-يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي  دفع الأتعاب المستحقة للمحامي عن طريق حوالة دفع باسم المحامي و إلى حسابه البنكي رقم ....................................
المادة السادسة :المـــــــدة:
تعقد هذه الاتفاقية لمدة سنة  (1)  قابلة للتجديـــد و في حالة السكـوت الضمني تجدد لذات المدة إلا إذا أراد احد الطرفين إلغائهـــا .
المادة السابعة :التعديل والفسخ:
01-كل تعديل يمس أحكام الاتفاقية يتم بإعداد ملحق باتفاق الطرفين وبنفس الأشكال الواردة في هذه الاتفاقية ويلحق بالاتفاقية الأصلية وتعد كل لا يتجزأ منها .
   -تحتفظ البلدية بحق الفسخ انفرادية وبدون إشعار مسبق في حالة الإخلال بالبنود المتفق عليها .
 02-يمكن للمحامي عن طريق إشعار مسبق مدته(03)أشهر وبموجب رسالة موصى عليها أن يطلب إلغاء الاتفاقية .
المادة الثامنة:الســــــــريــان:
-يبدأ سريان هذه الاتفاقية ابتداء من يوم توقيعها من الطرفين .
                                                           ..........في:...........
الأستــــاذ                                            رئيس المجلس الشعبي البلدي  


اتفاقية نموذجية للتمثيل و المساعدة القضائية (اجتهاد) للاثراء و النقاش Empty رد: اتفاقية نموذجية للتمثيل و المساعدة القضائية (اجتهاد) للاثراء و النقاش

محمد البشير 28
محمد البشير 28
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : msila

المشاركات : 169

نقاط : 378

تاريخ التسجيل : 17/05/2014

العمر : 39

العمل : msila
المزاج المزاج : heureu

تمت المشاركة الأربعاء 18 نوفمبر 2015, 20:27
اتفاقية نموذجية للتمثيل و المساعدة القضائية (اجتهاد) للاثراء و النقاش 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ولاية ……………………. …

دائرة ……………………. …                                  

بلدية  ……………………..
اتفاقية نموذجية للتمثيل
والمساعدة القضائية






- وبمقتضى الأمـــــر رقم:75-58 المتـــضــمن القانون المدني المعـدل والمتمم .

- بمقتضى القانون رقم:13-07 المؤرخ في:29 أكتوبر 2013المتضمن تنظيم مهنة المحاماة 

- بمقتضى القانون رقم:11-10 المؤرخ في 22 يونيو 2011 المتعلق بالبلـــدية.

- بناء على المرسوم الرئاسي رقم 15- 247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام لاسيما المادة 07 المطة 08 منه .

- وقياسا على ملحق المرسوم التنفيذي رقم 11-375المؤرخ في 12نوفمبر 2011 الذي يحدد كيفيات دفع أتعاب المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية .

- وبناء مداولة المجلس الشعبي البلدي رقم:.................المؤرخة في:..................

- بناء على محضر التفاوض المؤرخ في :...................... المتعلق بدراسة قيمة الأتعاب المحامي التي يتلقاها المحامي نظير خدماته .





- ابرمت هـذه الاتـفـاقية

بين بــلدية ……… الممثلة برئيسها السـيد/ ……………….        

                                                                           مــن جـهـــة. 

والأسـتاذ(ة)/ ……..……… المحامي لدى ............. حسب القرار مؤرخ في ............... تحت رقم ............. المتضمن الاعتماد لدى ................ الكائن مقره:بحي .....................  

الهاتف:.........................  التعريف الجبائي:................................. رقم المادة:..........................                  

الحساب البنكي ..................................... .........وكالة ..................            

                                                                      مـن جهـة أخـرى.

المادة الأولى: موضوع الاتفاقية:

أن موضوع الاتفاقية الحالية هـو تحديد الشروط المحققة لمهنة التمثيل والمساعدة القضائية المكلف بها الأستاذ .............  لفائـدة بــلديـة ...................

المادة الثانية:التزامات المحامي:

- يلتزم بالتّكفل بمهمة الدّفاع عن مصالح البلدية أمام مختلف الجهـات القضائيـة ،بنــاءا على تكليف أو توكيل كتابي.
-وتتمثل الخدمات التي يلتزم المحامي بتقديمها للبلدية بمقتضى هذه الاتفــاقية فيما يلي:

-تمثيل ومساعدة البلدية أو ممثليها عندما تكون هذه الأخيرة مطالبة صراحة بموجب طلب تأسيس بالمثول أمام مختلف الجهات القضائية كمدعية أو مدعى عليها .

-تقديم الاستشارات القانونية للبلدية ومساندتها إما بالادعاء أو الدفاع عن مصالحها بالنسبة لكل الملفات المتنازع فيها الموكلة إليه .

-متابعة استخراج الأحكام والأوامر والقرارات القضائية و السندات التنفيذية للقضايا الموكلة إليه من طرف البلدية .

- يلتزم بالحـرص على حضـور جلسـات المحاكـم و تفـادي إصــدار أحكــام غيابيــة في مواجهـة البلدية و إلاّّ فإنّه يكون مسؤولا عمّا يترتب عن هذا الغياب من ضرر .


-توخي العناية والاهتمام اللازمين للقضايا الموكلة إليه من طرف البلدية طبقا لقواعد وأخلاقيات  المهنة .

-الامتناع عن الدفـاع لصالح خصوم البلدية وتقديم الاستشارات لهم خلال مدة سريان هذه الاتفاقية .

-الالتزام بمبدأ التحفظ والسر المهني ، و استعمال الوثائـق الموضوعـة تحت تصرّفـه في حدود الضّرورة التي تقتضيها مع إرجاعها لمصالحها بعد غلق الملف.

- يلتزم بعـرض كـل العرائض الافتتاحيـة و المذكرات الجوابيـة لقـراءتهـا و مراجعتهــا إن اقتضى الأمر قبل إيداعها على مكتب الشؤون القانونية والمنازعات للبلدية .
- يلتزم بإخطار البلدية بصدور كل حكم أو قرار لفائدتها أو ضدّها ضمن تقرير مفصّل حول ظـروف و ملابسـات صـدور الحكـم وتقديـم مقترحات وحلـول لإلغائه أو تنفيذه عن طريق تقرير يقدّم إلى مصالح البلدية .
- يلتزم بتقديم تقارير كتابية دورية عند نهاية كل ثلاثي من السنة  تتضمن حصيلة عن وضعية القضايا الموكلة له .
- يلتزم بتبليغ البلدية في حالــــة عجزه عن تمثيلها أمـــــام الجهات القضائية لظروف قاهرة في الآجال المحدّدة و قبل إنقضاء المواعيد القانونيـة للدفـاع.
- يكون التّفويض الكتابي صـالح فقط للمحامي أو المحـامين المعتمدين لدى مصالحنا ،بحيث لا يمكـن للمحــامي إصـدار تكليف لمحامـي آخـر لإنابتـه في نفس القضيـة وفي حـال الضّـرورة ينبغـي استشارة مصالحنا لإلغاء التّفويض الأول و إصدار تكليف جديد.
- يلتـزم التّحلـي بالثّقــة الكاملـة في أجهـزة إدارة البلدية دون اللّّجـوء إلى القضـاء للمطالبة بمستحقاته المالية التي تتم وفقا للإجراءات المحاسبية المعروفة.
المادة الثالثة التزامات البلدية:
01- تلتـزم البلدية بتقديمهـا للمحـامي جميع التّوجيهـات و الوثائـق الضّروريـة لدراسـة و متابعـة القضايا الموكلة إليه ، و يمكن له طلب أي وثيقة يراها ضرورية لمعالجتها لدى مصــالحها .
02- تلتزم البلدية بتسوية جميع أتعــاب ونفقـات المحـامـي حسب الشّـروط المذكـورة في صلـب الاتفاقية غيــر أنّه في حال عدم كفـاية الإعتمادات في السّنة الماليـة الجاريـة أو تجــاوزهـا التّقديرات المتوقعــة عند ضبط الميزانيـة ، تتمّ تسويتها في السّنـة المالية الموالية مع إبلاغ المحامي المتعاقد من أجل تسديد مستحقاته بالطّّرق المحاسبية المعروفة.


المادة الرابعة:الأتعاب والمصاريف: 

-تحدد أتعاب المحامي قياسا على المرسوم التنفيذي رقم 11-375المؤرخ في 12نوفمبر 2011 الذي يحدد كيفيات دفع أتعاب المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية كما يلي:

طبيعة النزاع
الجهة القضائية
قيمة الأتعاب

حسب ملحق المرسوم التنفيذي 11- 375
قيمة الأتعاب بكل الرسوم
قضايا مدنية
 
 
 
 
 

المحكمة

الابتدائية

التابع لها اقليم البلدية
10.000 دج
11.000 دج
قضايا عقارية
12.000 دج
14.000 دج
قضايا تجارية و بحرية
12.000 دج
14.000 دج
قضايا استعجاليه
9.000 دج
10.000 دج
قضايا اجتماعية
10.000 دج
11.000 دج
قضايا الجنح
12.000 دج
14.000 دج
قضايا المخالفات
7.000 دج
8.000 دج
قضايا الأحداث
11.000 دج
12.500 دج
الإجراءات الولائية و التحفظية
6.000 دج
7.000 دج
جميع القضايا
المحاكم خارج اختصاص المجلس القضائي اقليم البلدية
//

 
14.000 دج
قضايا إدارية

المحكمة الإدارية التابع لها اقليم البلدية

 
14.000 دج
16.000 دج
قضايا استعجالية
14.000 دج
16.000 دج
قضايا مدنية 
 
 

المجلس القضائي

التابع له اقليم البلدية
12.000 دج
14.000 دج
قضايا عقارية
14.000 دج
16.000 دج
قضايا تجارية و بحرية
14.000 دج
16.000 دج
قضايا استعجالية
10.000 دج
11.000 دج
قضايا اجتماعية
11.000 دج
12.500 دج
قضايا جزائية
14.000 دج
16.000 دج
قضايا الأحداث
12.000 دج
14.000 دج
جميع القضايا
المجالس القضائية خارج المجلس قضائي التابع له اقليم للبلدية
//
16.000 دج
قضايا جنائية
محكمة الجنايات
25.000 دج
28.500 دج
قضايا المحكمة العليا
المحكمة العليا
25.000 دج
28.500 دج
قضايا مجلس الدولة
مجلس الدولة
25.000 دج
28.500 دج
قضايا محكمة التنازع
محكمة التنازع
25.000 دج
28.500 دج

- يتقاضى المحامي حسب طبيعة النزاع و الجهة القضائية المختصة قيمة الأتعاب المحتسبة بكل الرسوم وفقا للجدول المبين أعلاه .

-يتقاضى المحامي أتعابا بالنسبة للقضايا المرفوعة أمام جهات التحقيق بقيمة(14000.00دج أربعة  عشر ألف دينار جزائري).

- تخفض أتعاب المحامي المبينة أعلاه بنسبة 30% إذا تعلق الأمر بمجموعة من القضايا تعالج مسائل متشابهة . ( يقصد بالمسائل المتشابهة القضايا التي تتناول نزاعات ذات نفس الوقائع و الادعاءات و الطلبات) .

- إذا تم استخلاف المحامي أثناء سير الإجراءات ، لأعذار مشروعة ،تقسم الأتعاب  بين المحاميين (2) مناصفة بينهما .

- تحسب مصاريف النقل على أساس:20,00دج للكيلومتر إذا تجاوزت المسافة المقطوعة 100 كيلومتر عن مقر الجهة القضائية المختصة وترفق بكشف الأتعاب وتقدم مبرراتها.

ـ مصاريف التبليـــغ والتنفيـــذ والترجمة والخبرات القضائية على عاتــق البلديــة.

- يمكن أن تكون هذه المبالغ موضوع تعديل بصفة استثنائية باتفاق الأطراف المتعاقدة.

المادة الخامسة:طــرق الدفـــع:

01-يقدم المحامي كشف الأتعاب كل 06 أشهر على أساس هذه الاتفاقية لتسديد الأتعاب و لا تكون قابلة للمخالصة إلاّّ أتعاب المحامي المنصبة على أحكام و القرارات الفاصلة في الموضوع فقط ،أمّا الأحكام والقرارات التي لم تكن موضوع طلبات البلدية ، و لم تفصـل في أصـل الحـق( التّحضيـريـة التّمهيديـة، المتعلّّقـة بالتّحقيق في الدّعوى الخبرة - ماعدا التحقيق الجزائي- ) ، أي تنظيم إجــراءات السّيـر فـي الخصومـة دون حسـم النّزاع حول أصل الحق فإنّها تبقى خارج الالتزام بالنّفقة.

- البلدية غير مسؤولة عن دفع أتعاب القضايا التي يتم شطبها أو يتم رفض الدعوى فيها شكلا أو لعدم الاختصاص.
02- يرفق كشف الأتعاب بالإثباتات التي تبرر قيام المحامي بالخدمة وهي كالتالي :

- نسخة من الأحكام و الأوامر و القرارات الصادرة في القضايا التي عين فيها .

- نسخة مسجلة من عريضة الطعن بالنقض أو الاستئناف أو مذكرة الرد اذا تعلق 

       الأمر بالقضايا التي عين فيها المحامي أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة .

- ما يثبت تنقل المحامي مسافة تساوي 100 كيلومتر أو أكثر عن مقر الجهة 

        القضائية المختصة .

03- يؤشر كشف الأتعاب من طرف رئيس مكتب المنازعات و الشؤون القانونية بوضعه عبارة "خدمات منجزة" وتاريخ التأشيرة .

04-يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي  دفع الأتعاب المستحقة للمحامي عن طريق حوالة دفع باسم المحامي و إلى حسابه البنكي رقم ....................................

المادة السادسة :المـــــــدة:

تعقد هذه الاتفاقية لمدة سنة  (1)  قابلة للتجديـــد و في حالة السكـوت الضمني تجدد لذات المدة إلا إذا أراد احد الطرفين إلغائهـــا .

المادة السابعة :التعديل والفسخ:

01-كل تعديل يمس أحكام الاتفاقية يتم بإعداد ملحق باتفاق الطرفين وبنفس الأشكال الواردة في هذه الاتفاقية ويلحق بالاتفاقية الأصلية وتعد كل لا يتجزأ منها .

   -تحتفظ البلدية بحق الفسخ انفرادية وبدون إشعار مسبق في حالة الإخلال بالبنود المتفق عليها .

 02-يمكن للمحامي عن طريق إشعار مسبق مدته(03)أشهر وبموجب رسالة موصى عليها أن يطلب إلغاء الاتفاقية .

المادة الثامنة:الســــــــريــان: 

-يبدأ سريان هذه الاتفاقية ابتداء من يوم توقيعها من الطرفين .

                                                                          ..........في:...........
الأستــــاذ                                                    رئيس المجلس الشعبي البلدي  


اتفاقية نموذجية للتمثيل و المساعدة القضائية (اجتهاد) للاثراء و النقاش Empty رد: اتفاقية نموذجية للتمثيل و المساعدة القضائية (اجتهاد) للاثراء و النقاش

gladiateur
gladiateur
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : Alger

المشاركات : 1622

نقاط : 1952

تاريخ التسجيل : 07/04/2012

العمل : 財務全般インスペクタ
المزاج المزاج : ارجوا منكم الدعاء لي بظهر الغيب

تمت المشاركة الإثنين 28 ديسمبر 2015, 21:30
ان المساعدة القضائية من اختصاص العدالة و ليس البلدية


اتفاقية نموذجية للتمثيل و المساعدة القضائية (اجتهاد) للاثراء و النقاش Empty رد: اتفاقية نموذجية للتمثيل و المساعدة القضائية (اجتهاد) للاثراء و النقاش

ahmed2323
ahmed2323
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 2051

نقاط : 2074

تاريخ التسجيل : 05/04/2015

العمل : محاسب
تمت المشاركة الإثنين 28 ديسمبر 2015, 22:14
merci pour cet effort particulier


اتفاقية نموذجية للتمثيل و المساعدة القضائية (اجتهاد) للاثراء و النقاش Empty رد: اتفاقية نموذجية للتمثيل و المساعدة القضائية (اجتهاد) للاثراء و النقاش

abdeldjouad2
abdeldjouad2
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : illizi

المشاركات : 25

نقاط : 27

تاريخ التسجيل : 04/04/2013

العمل : inspecteur analyste principal du budget
تمت المشاركة السبت 09 يناير 2016, 19:46
شكرا 
عندي سؤال 
اذا تمت الاتفاقية في شهر ديسمبر 2015
ومدتها سنة
هل تبقى سارية المفعول في 2016
هذا يتعارض مع مبدا السنوية
المراقب المالي يطلب اتفاقية جديدة
والقضايا في جانفي 2016 مثلا والتي تكون قبل الميزانية الاوليةمن اين يخلصها المحامي من ميزانية 2015 او 2016


اتفاقية نموذجية للتمثيل و المساعدة القضائية (اجتهاد) للاثراء و النقاش Empty رد: اتفاقية نموذجية للتمثيل و المساعدة القضائية (اجتهاد) للاثراء و النقاش

aek44
aek44
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 32

نقاط : 36

تاريخ التسجيل : 04/02/2016

العمل : admin
تمت المشاركة الخميس 11 فبراير 2016, 08:54
مشكور الاخ الكريم لكن اطن ان مخضر التفاوض لا يجب ان يكون في بنود الاتفاقية لوجود مرسوم يحدد ذلك 


بمقتضى القانون رقم :11 10 المؤرخ في 22/06/2011 المتعلق بالبلدية.
- بمقتضى القانون رقم:91-04المؤرخ في:08/08/1991المتضمن تنظيم مهنة المحاماة.
- بمقتضى الأمر رقم :75-58 المتضمن القانون المدني المعدل المتمم.
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم11-375 المؤرخ في 12نوفمبر 2011 يحدد شروط وكيفيات دفع اتعاب 
المحامي
 المعين في اطار المساعدة القضائية  .
- بموجب المداولة رقم : ............المؤرخ في : ....................المتضمن عقد اتفا قية للمساعد ةالقضائية لفائدة  
بلدية ...................                    


اتفاقية نموذجية للتمثيل و المساعدة القضائية (اجتهاد) للاثراء و النقاش Empty رد: اتفاقية نموذجية للتمثيل و المساعدة القضائية (اجتهاد) للاثراء و النقاش

محمد البشير 28
محمد البشير 28
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : msila

المشاركات : 169

نقاط : 378

تاريخ التسجيل : 17/05/2014

العمر : 39

العمل : msila
المزاج المزاج : heureu

تمت المشاركة الأحد 14 فبراير 2016, 21:55
توضيح للزميل  aek44 :مثلا المرسوم التنفيذي رقم11-375 المؤرخ في 12نوفمبر 2011 يحدد شروط و كيفيات دفع اتعاب المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية .
وفي الإتفاقية يؤخذ بهذا المرسوم على سبيل القياس فقط ولا ينطبق على الأحكام التعاقدية للمحامين مع المؤسسات و الإدارات العمومية ، كما أنه لا يتطرق لجانب الرسم على القيمة المضافة كما أنه لا يجوز للمحامين النزول تحت الأتعاب المحددة بموجب مداولة صادرة عن مجلس الاتحاد فيما ترك للمحامين حرية تحديد الأتعاب فوق تلك المنصوص عليها في المرسوم المذكور أعلاه  ، فاذا ما تحملوا مبلغ الرسم على القيمة المضافة فإنه ينعكس على قيمة الأتعاب وينقص منها الى ما دون الأتعاب المحددة بالمرسوم سابق الذكر .
- فهنا محضر التفاوض يتعلق بهذه المسألة .


اتفاقية نموذجية للتمثيل و المساعدة القضائية (اجتهاد) للاثراء و النقاش Empty رد: اتفاقية نموذجية للتمثيل و المساعدة القضائية (اجتهاد) للاثراء و النقاش

abderrazzaqabdo
abderrazzaqabdo
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : المسيلة

المشاركات : 9

نقاط : 11

تاريخ التسجيل : 01/01/2016

العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 06 مارس 2019, 08:48
شكرا


اتفاقية نموذجية للتمثيل و المساعدة القضائية (اجتهاد) للاثراء و النقاش Empty رد: اتفاقية نموذجية للتمثيل و المساعدة القضائية (اجتهاد) للاثراء و النقاش

deuadz
deuadz
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 330

نقاط : 457

تاريخ التسجيل : 18/02/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 16 مايو 2019, 18:42
المساعدة القضائية و اتعاب المحامين في المنشور 11-37خاص بالمتهمين الذين ليس لهم تمثيل  و مساعدة قضائبة  


اكا التمثيل القضائي فيخضع لقانون تنظيم مهنة المحاماة و يبقى  اتعاب المحامين محل  تفاوض بينهم و بين الادرات التي يمثلونها سواء اكانت ادار عمومية كالولاية و البلديات او الادارات الاخرة كالصحة و التعليم ... الملاحظة اذا وضغت اتعاب مسبقا فكيف تسمى اتفاقية 
الاتفاقية تبرم برضى الطرفين على كافة بنود الاتفاقية و من بينها الاتعاب 
اشكرك اخي هلى مساهمتك و لكني اظن انك قد اخطأت


اتفاقية نموذجية للتمثيل و المساعدة القضائية (اجتهاد) للاثراء و النقاش Empty رد: اتفاقية نموذجية للتمثيل و المساعدة القضائية (اجتهاد) للاثراء و النقاش

احمد الخضير
احمد الخضير
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : ادرار

المشاركات : 104

نقاط : 161

تاريخ التسجيل : 02/05/2011

العمل : بلدية
تمت المشاركة الأربعاء 17 فبراير 2021, 07:11
شكرا


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى