السلام عليكم.
اخواني
ان الملحق الذي يحتوي على بنود تعديل اجال التنفيذ لا يمكن ابرامه وعرضه على لجنة الصفقات الا في حدود الاجال التعاقدية للصفقة.
نعم لقد اجاز المشرع ابرام بعض انواع الملاحق خارج الاجال التعاقدية للصفقة منها الملاحق العديمة الاثر المالي او تلك المتعلقة بتعديل بنود اوادخال بنود,
غير تلك المتعلقة بالاجال - المادة 105 من المرسوم 10-236.
كما اجاز المشرع ابرام ملحق الغلق خارج الاجال التعاقدية.لكن لا بد ان نفرق بين انجاز وثيقة الملحق خارج الاحال و الامر بتنفيذ الاشغال.
وعليه فان الاشغال محل ملحق الغلق يجب ان يؤمر بها بواسطة امر بدء اشغال سواء كانت اضافية او تكملية في حدود اجال الصفقة, فان هي انجزت في حدود اجال الصفقة تسدد كاملة و ان هي انجزت خارج الاجال تطبق عليها عقوبة التأخير هذه العقوبة تحسب من مبلغ الصفقة+الملحق.
كما ان ملحق الغلق لا يعدل الاجال التعاقدية لانه وثيقة تسوية استثنائية. الاصل انه لا يشرع في انجاز الخدمات محل الملحق الا بعد المصادقة عليه من طرف هئيات الرقابة.لكن في بعض الاحيان تجبر الضروف صاحب المشروع فيشرع في التنفيذ قبل المصادقة على الملحق و هذا اجراء ليس مطلقا باعتباره استثناء للقاعدة مما يحتم على صاحب المشروع تبرير اسباب لجوءه لهذا الاستثناء.