- zouzouموظف درجة 5
-
الاقامة : tebessa
المشاركات : 403
نقاط : 754
تاريخ التسجيل : 26/08/2010
العمر : 46
العمل : تقني سامي بلدي
المزاج : هادئ
تمت المشاركة الخميس 31 مارس 2011, 10:46
هل للموظف في إدارة البلدية الحق في الترقية في الرتبة إجراء إمتحان مهني علما أنه منتدب (نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي). وهل من نصوص قانونية[/size]
- touatiموظف درجة 12
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 1280
نقاط : 1505
تاريخ التسجيل : 11/12/2009
تمت المشاركة الخميس 31 مارس 2011, 18:19
نعم له كل الحق
- simaekموظف درجة 7
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 521
نقاط : 584
تاريخ التسجيل : 04/02/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 03 أبريل 2011, 19:53
المسار المهني للموظف المنتذب يبقى يسري من طرف إدارته الأصلية ، إذا له الحق في الترقية و يشارك في الإمتحانات المهنية أو على سبيل الإختيار و واجب على إدارته إعلامه عند فتح
الإمتحان المهني أو على سبيل الإختيار .
الإمتحان المهني أو على سبيل الإختيار .
- AYACHE AEKموظف درجة 12
-
الاقامة : AD
المشاركات : 1046
نقاط : 1329
تاريخ التسجيل : 09/06/2010
العمر : 46
العمل : CRM HAMMAM RIGHA
تمت المشاركة الأحد 03 أبريل 2011, 20:42
الانتداب لا يعني توقيف المسار المهني للموظف وبالتالي فله كامل الحق في الترقية في الرتبة والترقية في الدرجات وكل ما هو إداري في مساره
- zouzouموظف درجة 5
-
الاقامة : tebessa
المشاركات : 403
نقاط : 754
تاريخ التسجيل : 26/08/2010
العمر : 46
العمل : تقني سامي بلدي
المزاج : هادئ
تمت المشاركة الثلاثاء 05 أبريل 2011, 10:55
مشكورين و لاكن هل توجد نصوص قانونية أو تعليمات
- touatiموظف درجة 12
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 1280
نقاط : 1505
تاريخ التسجيل : 11/12/2009
تمت المشاركة الثلاثاء 05 أبريل 2011, 21:48
هذه واضحة وضوح الشمس
لا تحتاج لتعليمات
البينة تقع على من ادعى عدم احقيتك في الترقية
لا تحتاج لتعليمات
البينة تقع على من ادعى عدم احقيتك في الترقية
- rayanalissiaموظف درجة 3
-
الاقامة : algérie
المشاركات : 209
نقاط : 201
تاريخ التسجيل : 09/01/2011
العمل : Fonctionnaire
تمت المشاركة الإثنين 11 أبريل 2011, 20:47
وظعية الانتداب للمنتخب لا تسمح له المشاركة في الامتحان غير في ادارته المستخدمة الاصلية.
- hamito salimموظف مرسم
-
الاقامة : oran
المشاركات : 6
نقاط : 6
تاريخ التسجيل : 17/04/2011
العمل : stagaire
تمت المشاركة الأحد 17 أبريل 2011, 12:23
باعتبارك موظف لك الحق في الترقية حسب المادة 170 من قانون الاساسي للوظيف العمومي لسنة 2006 و الامر رقم 06-03 لسنة 2007
- Saharموظف مرسم
-
الاقامة : Algeries
المشاركات : 30
نقاط : 26
تاريخ التسجيل : 26/05/2011
العمر : 54
العمل : قطاع العدالة
المزاج : متقلب حسب الظروف
تمت المشاركة الجمعة 24 يونيو 2011, 20:19
سلام عليكم
طبقا لنص المادة 133 من الامر 06/03 من القانون الاساسي للوظيفة العمومية التي تنص
ان الموظف المنتدب الحق في الاقدمية وفي الترقية في الدرجة وفي التقاعد في المؤسسة او الادارة العمومية التي ينتمي اليها
ومنه نستنتج ان حقه في الترقية في الرتبة غير مقرر قانونا
طبقا لنص المادة 133 من الامر 06/03 من القانون الاساسي للوظيفة العمومية التي تنص
ان الموظف المنتدب الحق في الاقدمية وفي الترقية في الدرجة وفي التقاعد في المؤسسة او الادارة العمومية التي ينتمي اليها
ومنه نستنتج ان حقه في الترقية في الرتبة غير مقرر قانونا
- touatiموظف درجة 12
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 1280
نقاط : 1505
تاريخ التسجيل : 11/12/2009
تمت المشاركة السبت 25 يونيو 2011, 12:50
نعم
تتم كل هذه الاجراءات بطلب من المعني أو بمبادرة من السلطة المعنية، في ادارته الأصلية، وبعد استكمالها، ترسل نسخة من القرارات المتعلقة بذلك (قرار ترقية في الدرجة أو قرار ترقية في الرتبة) الى المؤسسة التي انتدب اليها المعني من أجل التطبيق0
تتم كل هذه الاجراءات بطلب من المعني أو بمبادرة من السلطة المعنية، في ادارته الأصلية، وبعد استكمالها، ترسل نسخة من القرارات المتعلقة بذلك (قرار ترقية في الدرجة أو قرار ترقية في الرتبة) الى المؤسسة التي انتدب اليها المعني من أجل التطبيق0
- good684موظف درجة 1
-
الاقامة : oum el bouaghi
المشاركات : 114
نقاط : 128
تاريخ التسجيل : 05/05/2011
العمل : administrateur
تمت المشاركة السبت 25 يونيو 2011, 13:26
السلام عليكم
يا اخ touati قد يبدو بديهيا و منطقيا في نظرنا ان الموظف المنتدب يحق له الترقية في الرتبة الآ ان الواقع عكس ذلك و كما قلت البينة على من ادعى فليأتي بنص يبيح له ذلك ان كان على حق
الموظف المنتدب لا يحق له المشاركة في الإمتحانات الهنية بغرض الترقية في الرتبة لأن ذلك يخالف مبدأ الإنتداب و موضعه و الغرض منه
و شكرا
يا اخ touati قد يبدو بديهيا و منطقيا في نظرنا ان الموظف المنتدب يحق له الترقية في الرتبة الآ ان الواقع عكس ذلك و كما قلت البينة على من ادعى فليأتي بنص يبيح له ذلك ان كان على حق
الموظف المنتدب لا يحق له المشاركة في الإمتحانات الهنية بغرض الترقية في الرتبة لأن ذلك يخالف مبدأ الإنتداب و موضعه و الغرض منه
و شكرا
- ابو محمدادارة المنتدى
-
الاقامة : 阿尔及利亚
المشاركات : 3254
نقاط : 6275
تاريخ التسجيل : 15/08/2009
العمل : 人理
المزاج : 美丽
تمت المشاركة السبت 25 يونيو 2011, 14:09
good684 كتب:السلام عليكم
يا اخ touati قد يبدو بديهيا و منطقيا في نظرنا ان الموظف المنتدب يحق له الترقية في الرتبة الآ ان الواقع عكس ذلك و كما قلت البينة على من ادعى فليأتي بنص يبيح له ذلك ان كان على حق
الموظف المنتدب لا يحق له المشاركة في الإمتحانات الهنية بغرض الترقية في الرتبة لأن ذلك يخالف مبدأ الإنتداب و موضعه و الغرض منه
و شكرا
بالفعل هذا ما منا نعرفه لكن الوظيفة العامة فى رد على استفسار سمحت بالترقية فى الرتبة
مراسلة رقم 321 مؤرخة في 04/03/2008
التوقــيـــــــــــــــــــــع
لايحزنك انك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد
.المهنية سلاحنا الفعال!
لا يمكن أن نواجه هذا العالم الذكي بالهبل والدجل والكسل والشلل!
لتنمية مهارتك تابعنا على
.المهنية سلاحنا الفعال!
لا يمكن أن نواجه هذا العالم الذكي بالهبل والدجل والكسل والشلل!
لتنمية مهارتك تابعنا على
مدونة الموظف الجزائرى
- touatiموظف درجة 12
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 1280
نقاط : 1505
تاريخ التسجيل : 11/12/2009
تمت المشاركة الأحد 26 يونيو 2011, 18:16
اخوتي وما رأيكم في نص هذه المادة:
المادة 133 : الانتداب هو حالة الموظف الذي يوضع خارج سلكه الأصلي
و/أو إدارته الأصلية مع مواصلة استفادته في هذا السلك من حقوقه في الأقدمية وفي
الترقية في الدرجات وفي التقاعد في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.
؟؟؟؟
المادة 133 : الانتداب هو حالة الموظف الذي يوضع خارج سلكه الأصلي
و/أو إدارته الأصلية مع مواصلة استفادته في هذا السلك من حقوقه في الأقدمية وفي
الترقية في الدرجات وفي التقاعد في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.
؟؟؟؟
- touatiموظف درجة 12
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 1280
نقاط : 1505
تاريخ التسجيل : 11/12/2009
تمت المشاركة الأحد 26 يونيو 2011, 18:18
اعطيكم مثالا على ما ذكرت
الموظفين الشاغلين لوظائف عليا يتم تسيير مسارهم المهني في الرتبة الاصلية من الادارة الاصلية
اي يرقى في الدرجة وفي الرتبة من الادارة الاصلية وترسل نسخة من قرارات الترقية للادارة التي يمارس فيها الوظيفة العليا للتطبيق
كحالة رؤساء الدوائر مثلا
الموظفين الشاغلين لوظائف عليا يتم تسيير مسارهم المهني في الرتبة الاصلية من الادارة الاصلية
اي يرقى في الدرجة وفي الرتبة من الادارة الاصلية وترسل نسخة من قرارات الترقية للادارة التي يمارس فيها الوظيفة العليا للتطبيق
كحالة رؤساء الدوائر مثلا
- ابو محمدادارة المنتدى
-
الاقامة : 阿尔及利亚
المشاركات : 3254
نقاط : 6275
تاريخ التسجيل : 15/08/2009
العمل : 人理
المزاج : 美丽
تمت المشاركة الأحد 26 يونيو 2011, 18:49
touati كتب:اعطيكم مثالا على ما ذكرت
الموظفين الشاغلين لوظائف عليا يتم تسيير مسارهم المهني في الرتبة الاصلية من الادارة الاصلية
اي يرقى في الدرجة وفي الرتبة من الادارة الاصلية وترسل نسخة من قرارات الترقية للادارة التي يمارس فيها الوظيفة العليا للتطبيق
كحالة رؤساء الدوائر مثلا
نصت على ذالك المادة 25 من المرسوم 90-226 يرقى فى الرتبة بقوة القانون متى توفرت فيه الشروط لذالك لو كان زائدا على العدد
التوقــيـــــــــــــــــــــع
لايحزنك انك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد
.المهنية سلاحنا الفعال!
لا يمكن أن نواجه هذا العالم الذكي بالهبل والدجل والكسل والشلل!
لتنمية مهارتك تابعنا على
.المهنية سلاحنا الفعال!
لا يمكن أن نواجه هذا العالم الذكي بالهبل والدجل والكسل والشلل!
لتنمية مهارتك تابعنا على
مدونة الموظف الجزائرى
- ابو محمدادارة المنتدى
-
الاقامة : 阿尔及利亚
المشاركات : 3254
نقاط : 6275
تاريخ التسجيل : 15/08/2009
العمل : 人理
المزاج : 美丽
تمت المشاركة الأحد 26 يونيو 2011, 19:00
touati كتب:اخوتي وما رأيكم في نص هذه المادة:
المادة 133 : الانتداب هو حالة الموظف الذي يوضع خارج سلكه الأصلي
و/أو إدارته الأصلية مع مواصلة استفادته في هذا السلك من حقوقه في الأقدمية وفي
الترقية في الدرجات وفي التقاعد في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.
؟؟؟؟
فى رائك موظف منتدب خارج سلكه الاصلى ثم رقى فى سلكه الاصلى ثم ادمج فى السلك الذى انتدب البه مافائدة الترقية للموظف المنتدب فى هذه الحالة؟
التوقــيـــــــــــــــــــــع
لايحزنك انك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد
.المهنية سلاحنا الفعال!
لا يمكن أن نواجه هذا العالم الذكي بالهبل والدجل والكسل والشلل!
لتنمية مهارتك تابعنا على
.المهنية سلاحنا الفعال!
لا يمكن أن نواجه هذا العالم الذكي بالهبل والدجل والكسل والشلل!
لتنمية مهارتك تابعنا على
مدونة الموظف الجزائرى
- zouzouموظف درجة 5
-
الاقامة : tebessa
المشاركات : 403
نقاط : 754
تاريخ التسجيل : 26/08/2010
العمر : 46
العمل : تقني سامي بلدي
المزاج : هادئ
تمت المشاركة الأربعاء 21 سبتمبر 2011, 12:22
علي ما قدمتموه من معلوماتgood684شكرا لأبو محمد و الأخ
- allaoua1984موظف مرسم
-
الاقامة : batna
المشاركات : 7
نقاط : 7
تاريخ التسجيل : 26/07/2011
العمر : 40
العمل : الادارة
تمت المشاركة الثلاثاء 11 أكتوبر 2011, 14:37
لا يمكنه المشاركة في الامتحان المهني وذلك حسب المادة 133 من الأمر 06/03
- simaekموظف درجة 7
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 521
نقاط : 584
تاريخ التسجيل : 04/02/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 27 أكتوبر 2011, 16:38
إنه واضح وضوح الشمس و حسب المادة 133 من الأمر 06-03 المؤرخ 15/07/2006 و كدالك حسب المراسلة رقم 131 المؤرخة في 4/3/2008 أن الموظف المنتدب لا يحق له الترقية في الرتبة و المادة 133 سالفة الدكر قد أوضحت أن الموظف المنتدب يحق له في :1 الأقدمية 2: الترقية في الدرجات 3- التقاعد ، عكس الشاغلين للوظائف العليا ، فحسب المرسوم 90-226 فأنه يتم ترقيتهم بقوة القانون و لو فوق التعداد ، متى توفرت فيهم الشروط القانونية .
- touatiموظف درجة 12
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 1280
نقاط : 1505
تاريخ التسجيل : 11/12/2009
تمت المشاركة الخميس 27 أكتوبر 2011, 17:53
انا لا اتحدث عن الترقية في اطار المادة 25
بل اتحدث عن مشاركة الموظف في سلكه الأصلي
ثم الانتداب ليس الهدف من الادماج في الرتبة، وإنما الهدف منه التأطير أولا وأخيرا
بل اتحدث عن مشاركة الموظف في سلكه الأصلي
ثم الانتداب ليس الهدف من الادماج في الرتبة، وإنما الهدف منه التأطير أولا وأخيرا
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى