السلام عليكم.
اخواني.
بداية لم اكون اعلم ان قسم الصفقات من خلال المراسلة التي اطلعنا عليها الاخ le chercheur مشكورا اجاز مواصلة تقييم عرضان بالنسبة للاستشارة, و لو كنت علمت بوجود هذه المراسلة ما تجرأت على ابداء رأيا مخالفا لان مستويا المتواضع لا يسمح بذلك و رحم الله امرء عرف قدر نفسه.
غير انني استندت في وجهة نظري على مايلي:
- تطور المادة 06 من المرسوم 10-236.
قبل التعديل:
* الوجوب: نصت بصريح العبارة:"
يجب ان تكون الطلبات المذكورة في الفقرة اعلاه, الفصلة كما ينبغي, محل استشارة بين 3 متعهدين مؤهلين على الاقل, لاقتناء احسن عرض, من حيث الجودة والسعر......."
- اولا: المقصود بالطلبات المذكورة في الفقرة اعلاه, تلك التي لم تبلغ حدود ابرام الصفقة.
- ثانيا: استشارة 3 متعهدين مؤهلين على الاقل, لاقتناء احسن عرض, من حيث الجودة والسعر, وهذه دلالة على وجوب المشاركة الفعلية للعدد المذكور لانه من المستحيل معرفة اهلية المتعهدين و معرفة احسن عرض من حيث الجودة و السعر دون فتح الاظرفة و تقييمها.
بناء على هذا, فانا اختلاف مع الاخ ابن عروس الزبان من حيث ان الاستشارة ليست فعلية انما ابلاغ فقط.
- ارتباط المادة 44 قبل التعديل بالمادة 6.
* المادة 44 الفقرة الاولى:"عندما يتضح ان الدعوة الى المنافسة, غير مجدية وذلك اذا تم استلام عرض واحد فقط.او اذا تم التأهيل الاولي التقني لعرض واحد فقط, بعد تقييم العروض المستعملة." هذا الحكم يخص المناقصة فقط دون الاستشارة و ذلك بالرجوع الى المادة 44 دائما في فقرتها الرابعة التي تنص و بصغة الوجوب:" يجب ان تستشير المصلحة المتعاقدة, زيادة على ثلاثة متعاملين اقتصاديين مؤهلين على الاقل جميع المتعهدين الذين استجابوا
للمناقصة, ماعدا في حالات الاستثناء المبرر.........."
و هنا نستطبع ان نقول ان الاستشارة نوعان, واحة فعلية و الاخرى تبليغ فقط.
اما الفعلية فتخص المتعهدين الجدد و التبليغية تخص الذين شاركوا في المناقصة الغير مجدية. وعليه نستنتج ان الاستشارة تتطلب دائما مشاركة فعلية لثلاثة متعهدين عللى الاقل. حتى و ان كانت في الاصل مناقصة غير مجدية فما بلكم باستشارة اصلية.
و قبول قبول اقل من 3 يعد استثناءا حيث يحتم على المصالحة المتعاقدة تبرير ذلك و قد لا يقبل التبرير. و ما وجد الاستثناء الا ليكرس القاعدة.
اذن فبل تعديل سنة 2012 و اعد ذلك تعديل سنة 2013 كانت هناك مشكلة حتمية مشاركة 3 على الاقل و قد تصل حالات عدم الجدوى الى 10مرات كما اشار الاخ le chercheur و لكن بعد ذلك تغييرت الامور و اصبحت اسهل بكثير.
- المادة 6 في المرسوم 12-23 تعديل 2012:
* الوجوب:نفس الصيغة في المرسوم 10-236. مع اضافة الفقرة 5 التي تنص:" عندما يستحيل على المصلحة المتعاقدة استشارة 3 متعهدين على الاقل, فانه يجب عليها توضيح الظروف المبررة......"
هذا استثناء يجب تبريره و فقط لا يقبل التبرير.
كما ان هذه الفقرة تثبت بما لا بدع مجالا للشك ان الاستشارة يقصد بها المشاركة الفعلية. لان الاستحالة تكمن في عدم المشاركة الفعلية, اما التبليغ لا يمكن ان يكون مشتحيلا في حال من الاحوال حيث يكفي المصلحة المتعاقدة مراسلة المتعهدين و هذا امر بسيط وسهل.
- ارتباط المادة 44 بالمادة 6:
* المادة 44 : نفس الاجراءات السابقة الذكر مع اعطاء الاختيار للمصلحة المتعاقدة باعادة الاجراء سواء عن طريق مناقصة ثانية او اللجوء الى الاستشارة.
- المادة 6 في المرسوم 13-03 تعديل 2013:
تعديل شكلي.
ارتباط المادة 44 بالمادة 6:
* المادة 44:تسهيل اعادة الاجراء بقبول العرض الوحيد بعد عدم الجدوى سواء تعلق الامر بمناقصة او استشارة.
حسب رأيي المتواضع قبل الاطلاع على مراسلة قسم الصفقات .و بناء على هذا التطور في النص القانوني فان مشاركة 3 عروض في الاستشارة واجبة و هي فعلية.و الله اعلى و اعلم.