السلام عليكم.
اخي كمال.
بداية اعتذر عن الخطأ في الاشارة الى المادة, قراءة المادة 124 من المرسوم 10-236 بدلا من المادة 122.
المادة 124 تنص:" تصح اجتماعات لجنة فتح الاظرفة مهما يكن من عدد اعظائها الحاضرين."
علما ان اجنماع لجنة الفتح يكون في جلسة علنية يدعى اليه المتعهدون المشاركون في المنافسة.
كما ان لجنة الفتح هي لجنة معاينة فقط, و عليه فان عضوا واحدا يمكنه اداء المهمة, لان مهمته تتمثل في تسجيل العروض دون ابداء الرأي في صحتها من عدمها.