المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
السلام عليكم من المعلوم جدا أن الحكم بالحجر يدون على هامش عقد شهادة الميلاد في السجل ... مثله مثل الحكم بالطلاق ... فالحكم بالحجر يتضمن العبارة التالية : "... و يأمر ضابط الحالة المدنية ببلدية ... بتدوين الحكم بالحجر على هامش عقد شهادة الميلاد للمحجور عليه ..." وذلك عملا بنص المادة 58 من الأمر 70-20 المتعلق بالحالة المدنية.
أختي الفاضلة ... بالرجوع ألى المواد 106 و 107 من قانون الأسرة و كذا المواد 58 و 59 و 60 من الأمر رقم 70-20 المتعلق بالحالة المدنية ، فلا تسلم شهادة الميلاد الخاصة بالمحجور عليه الا بعد تدوين حكم بالحجر على هامش شهادة الميلاد كالحكم بالطلاق مثلا. بعبارة أخرى كل ما هو مدون في السجل من تصحيحات أو اضافة عبارات هامشية كالزواج و الطلاق و الوفاة و الحجر يتم تدوينها على شهادة الميلاد لتسليمها .