ولايــة ...........
دائــرة: .............
بلديــة: ............
قــــــــــــــــــــــــــــــــــرار رقــــــــــــــــم :........./2011
المتضمن تسخير قوات الدرك الوطني للتنفيـــــذ محتوى القرار البلدي رقــــم: ......../2011
رئيــــــس المجلــــس الشعبيـــي البلـــدي لبلديـــة....................
- بمقتضى القانون رقم 90/08 المؤرخ في 07 أفريل 1990 المتعلـــق بالبلديـــة المعـــدل و المتمــــم ،
- بمقتضى القانون رقم 90/25 المؤرخ في 18 نوفمبر 1990 المتعلــق بالتوجيــــه العقــــــاري،
- بمقتضى القانون رقم 04/05 المؤرخ في 14 أوت 2004 المعدل و المتمم للقانون 90/29 المؤرخ في 01 ديسمبــر1990
و المتعلقــة بالتهيئــة و العمـــران،
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91/175المؤرخ في 28 ماي1991 المحدد للقواعد العامة للتهيئة والتعمير والبنـــــــاء،
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91/176المؤرخ في 28 ماي 1991 المحدد لشروط دراسة وتسليم شهادة التعمير، رخصـــة
التجزئة ، رخصة البناء ، شهادة المطابقة ورخصة الهدم ،
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91/147المؤرخ في 28 ماي 1991 المحدد لإجراءات إعداد المخطط الرئيسي للتهيئة و التعمير
و مضمون الوثائق المتعلقـــة بـــه ،
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94/ 07 المؤرخ في 18 ماي 1994 المتعلقة بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهنــدس
المعماري لاسيمـــــا المادة 50 منــه،
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 35/06 المؤرخ في جانفي 2006 المحدد لشروط وإجراءات تعيين الأعوان المؤهلين لبحث ومعاينة التشريع والقانون المعمول به في مجال التهيئة و التعمير وكذلك إجراءات المراقبــة.
- بناءا على معاينة مخالفة التشريع و القانون المعمول به في مجال التعمير المحرر من طرف مفتـــش التعميـــــــر
بتاريخ .............. تحت الرقـم : .................
- بناء على قـرار الهـدم الصادر من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي رقم: ...................المـــؤرخ في :....................
يقـــــــــــرر
المادة الأولـى:- تسخـر القوات العمومية المتمثلة من فرقة الدرك الوطني للــتنفيـذ القـرار البلـدي رقم : .....................الصـادر
بتاريـخ,,,,,,,,,,,,,,المتضمن هـدم بناية شيـدت بدون رخصة وبــدون إحترام ............................... من طــرف االسيــد: ........................الواقـعــة .....................................
المادة الثانيـة: تبـرمـج هذه العملية يــوم:..............إبتـــداء من: الساعــة العاشرة (10) صباحا.
المادة الثالثـة : يكلف كل من مسؤول مكتـب المنازعات و الشؤون القانونية للبلدية ورئيس فرقة الدرك الوطني لبلدية ,,,,,,,,,,,,,,
كل واحد في حدود إختصاصه بتنفيذ هذا القرار الذي سيدرج ضمن سجل القرارات الإدارية لبلدية ,,,,,,,,,,,,,,,.
,,,,,,,,,,,,,,,,في.................
رئيس المجلس الشعبي البلدي.