السلام عليكم
اخي نسيم
ان الوالي مثلا بصفته امر بالصرف وحيد فيما يتعلق بالمشاريع القطاعية الغير ممركزة PSD طبقا لاحكام القانون 21/90 المتعلق بالمحاسبة العمومية و الذي يحدد انواع الامرين بالصرف و صلاحياتهم, يحق لة تفويض صلاحياته للاعوان الذين هم تحت سلطته و ذلك بأعطاءهم صفة الامرين بالصرف ثانويين مما يتيح لهم الامضاء بأسمه على الوثائق المحاسبية و القيام بعمليات الالتزام و التصفية و الامر بالصرف بالنسبة للنفقات و المعاينة و التصفية و اصدار سندات التحصيل بالنسبة للايرادات.
وحتى يتسني لهم القيام بهذه المهام, تقوم مصالح الولاية DRAG اصدار قرارات التفويض بالامضاء ممضاة من طرف الوالي ثم تقدمها هؤلاء الامرون بالصرف الثانويون للمحاسبين العموميين لاجل اعتمادهم.