استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

فيما يخص الاستداع Empty فيما يخص الاستداع

abdou22
abdou22
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : sidi bel abbes

المشاركات : 31

نقاط : 67

تاريخ التسجيل : 10/10/2011

العمل : comerçant
تمت المشاركة الإثنين 27 أبريل 2015, 14:50
السلام عليكم
أنا موظف أود الاستفادة من الاستداع ، علما أني موظف في المؤسسة العمومية للصحة الجوارية قرابة 3 سنوات. فهل يحق لي في الاستداع؟


فيما يخص الاستداع Empty رد: فيما يخص الاستداع

foodkas
foodkas
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : Batna

المشاركات : 2650

نقاط : 3242

تاريخ التسجيل : 01/02/2012

العمل : Agent de Bureau Administratif Territorial
المزاج المزاج : الحمد لله على كل شيء

تمت المشاركة الإثنين 27 أبريل 2015, 18:18
نعم يحق لك ذلك شرط أن تكون مرسم وإستوفيت سنتين كاملتين خدمة فعلية
أنظر المادة 148 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية


الفصل الرابع : وضعية الإحالة على الاستيداع
المادة 145 : تتمثل الإحالة على الاستيداع في إيقاف مؤقت لعلاقة العمل.
وتؤدي هذه الوضعية إلــى تـوقيــف راتــب الموظــف وحقوقــه في الأقدمية وفــي الترقيــة فــي الدرجــات وفي التقاعد.
غير أن الموظف يحتفظ في هذه الوضعية بالحقوق التي اكتسبها في رتبته الأصلية عند تاريخ إحالته على الاستيداع.
المادة 146 : تكون الإحالة على الاستيداع بقوة القانون في الحالات الآتية :
- في حالة تعرض أحد أصول الموظف أو زوجه أو أحد الأبناء المتكفل بهم لحادث أو لإعاقة أو مرض خطير،
- للسماح للزوجة الموظفة بتربية طفل يقل عمره عن خمس (5) سنوات،        
- للسماح للموظف بالالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغيير إقامته بحكم مهنته،
- لتمكين الموظف من ممارسة مهام عضو مسير لحزب سياسي.
المادة 147 : إذا عين زوج الموظف في ممثلية جزائرية في الخارج أو مؤسسة أو هيئة دولية أو كلف بمهمة تعاون، يوضع الموظف الذي لا يمكنه الاستفادة من الانتداب في وضعية إحالة على الاستيداع بقوة القانون.
بغض النظر عن أحكام المادة 149 أدناه، تساوي مدة الإحالة على الاستيداع مدة مهمة زوج الموظف.
المادة 148 : يمكن أن يستفيد الموظف من الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية، لاسيما للقيام بدراسات أو أعمال بحث، بطلب منه، بعد سنتين (2) من الخدمة الفعلية.
المادة 149 : تمنح الإحالة على الاستيداع في الحالات المنصوص عليها في المادة 146 أعلاه، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود أقصاها خمس (5) سنوات خلال الحياة المهنية للموظف.
تمنح الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية المنصوص عليها في المادة 148 أعلاه لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود سنتين (2) خلال الحياة المهنية للموظف.
تكرس الإحالة على الاستيداع بقرار إداري فردي من السلطة المؤهلة.
المادة 150 : يمنع الموظف الذي أحيل على الاستيداع من ممارسة نشاط مربح مهما كانت طبيعته.
المادة 151 : يمكن الإدارة في أي وقت القيام بتحقيق للتأكد من تطابق الإحالة على الاستيداع مع الأسباب التي أحيل من أجلها الموظف على هذه الوضعية.
المادة 152 : يعاد إدماج الموظف بعد انقضاء فترة إحالته على الاستيداع في رتبته الأصلية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.


فيما يخص الاستداع Empty رد: فيما يخص الاستداع

fayez
fayez
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 13

نقاط : 13

تاريخ التسجيل : 25/04/2011

العمل : technicien en informatique
تمت المشاركة الإثنين 27 أبريل 2015, 19:01
السلام عليكم أود أن أستفسر ...هل يحق لموظف في القطاع الإقتصادي أن يطلب إحالة على الإستداع ....علما أنه موظف بوكالة التشغيل إبتدءا من 2009 ........و ما هي الإجراءات التي يجب أن يتبعها و شكرا


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى