المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
جاء في المادة 4 من المرسوم الرئاسي المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام:" لا تصح الصفقات ولا تكون نهائية إلا إذا وافقت عليها السلطة المختصة المذآورة أدناه، حسب الحالة : - مسؤول الهيئة العمومية، - الوزير، - الوالي، - رئيس المجلس الشعبي البلدي، - المدير العام أو مدير المؤسسة العمومية . يمكن آل سلطة من هذه السلطات أن تفوض صلاحياتها في هذا المجال إلى المسؤولين المكلفين، بأي حال، بإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. سؤال : بم (بأي شيء) تتجسد موافقة رئيس المجلس الشعبي البلدي على الصفقة ؟ ...( هل بقرار أو بمقرر أم بالتوقيع عليها فقط أم .... )
السلام عليكم يجب توفر العناصر التالية مجتمعة : 1- رقاية الوصاية 2- تاشيرة لجنة الصفقات العمومية 3-تاشيرة المراقب المالي 4-امضاء العقد من طرف رئيس المصلحة المتعاقدة
شكرا أخي المحترم على هذا الرد؛ لكن لنفرض أننا في بلدية صغيرة ولم يفوض رئيسها أحدا للإمضاء نيابة عنه على الصفقات، هل مجرد إمضاءه عليها (الصفقة) يعتبر موافقة عليها، هذا دون أن نغفل ما جاء في قانون البلدية الذي يوجب المصادقة على الصفقة بمداولة.
السلام عليكم اخي فهيم نوع الصفقة ، طبيعة الاشغال ، مبلغها هو ما يحدد طرق ابرامها ، و ليس حجم البلدية المادة 195 من المرسوم الرئاسي رقم 15 -247 المتضمن تنظيم الصفقات الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام "...وفي حالة البلديات، يخضع مشروعا الصفقة والملحق لمداولة المجلس الشعبي البلدي ومراقبة الشرعية للدولة، طبقالأحكام القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، قبل إرسالهما إلى لجنة الصفقات المختصة ".
الامضاء هو اخر لمسة (ان صح التعبير) يسبقه عدة مراحل تخضع لها الصفقة العمومية قبل ابرامها