السلام عليكم.
اخي techno
ان اجبارية تأسيس كفالة حسن التنفيذ مرتبطة باختصاص لجان الصفقات العمومية, فان كانت صفقات الاشغال من اختصاص اللجان المحلية كاللجنة الولائية مثلا فيمكن تعويض كفالة حسن التنفيذ باقتطاعات حسن التنفيذ و ذلك عملا باحكام الفقرة 03 من المادة 100 من المرسوم 10-236 . اما اذا كانت الصفقة من اختصاص اللجان الوطنية فالكفالة اجبارية ولا يمكن تعويضها بالاقتطاعات.
اذن اخي ان كان المشروع الذي اشارت اليه يدرس في اللجنة الوطنية فالكفالة اجبارية, و ان كان يدرس في لجنة محلية فامكانية تعويض الكفالة بالاقتطاعات واردة لكن شرط ان ينص دفتر الشروط على ذلك و هذا حست تعليمات قسم الصفقات العمومية التابع للمديرية العامة للميزانية.