المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
السلام عليكم اخوتي اهل الخبرة هل لدية الحق في العطلة السنوية مع العلم اني عدت الى العمل منتصف شهر أفريل 2015بعد الإنتهاء من اداء الخدمة الوطنية موظف منذ 2011
العمل : Agent de Bureau Administratif Territorial المزاج : الحمد لله على كل شيء
تمت المشاركة الأربعاء 22 أبريل 2015, 00:53
المادة 196 : تمنح العطلة السنوية على أساس العمل المؤدى خلال الفترة المرجعية التي تمتد من أول يوليو من السنة السابقة للعطلة إلى 30 يونيو من سنة العطلة. بالنسبة للموظفين حديثي العهد بالتوظيف، تحتسب مدة العطلة السنوية بحصة نسبية توافق فترة العمل المؤداة. المادة 197 : تحتسب العطلـة السنوية المدفوعة الأجر علـى أساس يومين ونصف يوم في الشهر الواحد من العمل دون أن تتجاوز المدة الكاملة ثلاثين (30) يوما في السنة الواحدة للعمل.
[rtl]المادة 204 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية: تعتبر فترات عمل لتحديد مدة العطلة السنوية : [/rtl] [rtl]- فترة العمل الفعلي،[/rtl] [rtl]- فترة العطلة السنوية،[/rtl] [rtl]- فترات الغيابات المرخص بها من قبل الإدارة،[/rtl] [rtl]- فترات الراحة القانونية المنصوص عليها في المادتين 191 و192 [/rtl] [rtl]- فترات عطلة الأمومة أو المرض أو حوادث العمل،[/rtl] [rtl]- فترات الإبقاء في الخدمة الوطنية أو التجنيد ثانية.[/rtl]
[rtl]م المقصود ب - فترات الإبقاء في الخدمة الوطنية أو التجنيد ثانية.[/rtl]