مساء الخير على الجميع وأسعد الله مساءكم ...يشرفني ان اتقدم بهده المداخلة البسيطة قصد توضيح عناصر الاشكال المطروح في هدا الصدد
حماية للمال العام .تطرق المشرع الجزائري في كل من قانون المحاسبة العمومية 21/90 المعدل والمتمم والامر 20/95 المتعلق بمجلس المحاسبة المعدل والمتمم الى مبدا الفصل بين الامر بالصرف والمحاسب العمومي لاسيما من حيث الفصل الوظيفي وكدا جزاءات التسيير الفعلي والتدخل في صلاحيات الطرف الاخر بالاضافة الى حالات التنافي الوظيفي والازدواجية .
1- من حيث المنفعة :
تتنوع حالات المنفعة بين عامة وخاصة فيما يخص الخدمات المقدمة للجمهور عموما او تكون مقتصرة على فئة معينة فتكون رياضية .ثقافية او لفئة المعوقين دوي الاحتياجات الخاصة .
2- من حيث راس المال :
قد تكون الجمعية الخاصة دات اغلبية من الاموال العمومية مما يسبب اشكالا قانونيا حول التسيير الفعلي والتنافي الوظيفي بين منصب رئيس مجلس شعبي بلدي ورئيس جمعية تستفيد من مساعدة الدولة .
3- الجانب العضوي :
لايعتبر منصب رئيس مجلس شعبي بلدي في حالة تنافي او خرق لمبدا الفصل بين الامر بالصرف والمحاسب العمومي في الحالة التي تكون فيها الجمعية خاصة ولاتملك في تكوينها اموالا عمومية حتى لايكون تسييرا فعليا .
ومن جهة اخرى نوع المنفعة المقدمة للجمهور او الى فئة معينة بالدات هما الشرطان الاساسيان في التسيير الفعلي .
4- الجانب الوظيفي :
لايعتبر ازدواجا وظيفيا رئاسة بلدية - رم ش ب- ورئاسة جمعية خاصة لاتهدف الى تحقيق الربح ولاتملك اموالا عمومية او قيما متداولة ولاتستفيد من اعنة الدولة .
** الضوابط والقيود **
- يجب ان تهدف الجمعية الى مصلحة خاصة بفئة معينة او مجال معين دون المنفعة العمومية .
- ان لاتكون الاموال المكتسبة للجمعية اموالا عمومية .
- ان لايكون هناك تداخل بين اموال الجمعية واموال البلدية - ميزانية البلدية -