لمن لا يستطيع التحميلالجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــة
ولاية ............
..................................
الحصــــة الأولــــى : تأميـــن العتــــاد المتحـــــرك
الحصــــة الثانيــــة : تأميـــن الأمــــلاك العقارية
المادة الأولى : موضوع دفتر الشروط
يهدف دفتر الشروط إلى بيان الشروط الإدارية و المالية لتنظيم الإستشارة الخاصة :
01- بتأمين العتاد المتحرك المملوك لـ .......................................... تلبية لمقتضيات القانون رقم 16-04 المؤرخ في 2004.11.10 المتعلق بحركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، و الأمر رقم 74-15 المؤرخ في 1974.01.30 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات و بنظام التعويض عن الأضرار المعدل و المتمم بالقانون رقم 88-31 المؤرخ في 1988.07.19، إضافة إلى الأحكام سارية المفعول في مجال الضمان الإجتماعي للحالات التي لا يتضمنها الأمر رقم 74-15 المذكور آنفا.
02- تأمين الأملاك العقارية المبنية.
المادة 02 : موضوع التأمين على العتاد المتحرك
ينصب التأمين موضوع دفتر الشروط الحالي إلى تغطية المسؤولية المدنية للمصلحة المتعاقدة عن الأضرار التي يسببها العتاد المتحرك للغير إضافة إلى تعويض الأضرار اللاحقة بالعتاد نفسه، و ذلك في حدود التراب الوطني وحده.
يسري هذا التأمين على المركبات سواء كانت في حالة سير أو حالة توقف، كما ينسحب التأمين على ركاب المركبة من مستخدمي المصلحة المتعاقدة أو غيرهم من الأشخاص المأمور بنقلهم بموجب أمر بمهمة أو في إطار النقل العمومي و النقل المدرسي.
يقصد بالعتاد المتحرك كل مركبة برية ذات محرك و كذا مقطورتها أو نصف مقطورتها و حمولاتها.
يتم تشخيص المركبات من طرف المصلحة المتعاقدة على أساس جدول يبين الصنف و الطراز و القوة و الطاقة و سنة الاستعمال و رقم التسجيل و سنة أول إستعمال في السير.
يرفق هذا الجدول وجوبا ببطاقات تسجيل المركبات ( البطاقات الرمادية أو ببطاقة السير المؤقت و فواتير الشراء أو بوصل إيداع ملف البطاقة الرمادية أو التصريح بضياع إحدى هذه الوثائق، حسب الحالة).
تحرر مؤسسة التأمين بمجرد تلقيها الطلب شهادة تثبت التزامها بتغطية المخاطر الناجمة عن المسؤولية المدنية للمكتتب ، و تسمى بشهادة التامين على السيارة و تشمل شهادة التأمين هذه إلى جانب المركبة مقطوراتها عند الحاجة مع بيان نوعها ورقم تسجيلها حتى لا يكون هناك تداخل بينها و بين مقطورات أخرى.
تتضمن شهادة التأمين على المركبة على وجه الخصوص المعلومات التالية :
- إسم و عنوان و مقر مؤسسة التأمين.
- إسم و لقب و عنوان المؤمن له.
- مدة الضمان و رقم تسجيله.
- التعيين الدقيق للمركبة المؤمنة ( مواصفاتها الكاملة ).
- أرقام التبويب الخاصة بصنف التأمين و فروعه المختلفة.
- ختم و توقيع مؤسسة التأمين.
تعتبر شهادة التأمين هذه حجة قاطعة على ضمان مؤسسة التأمين لكل المخاطر الخاصة بالتأمين الإلزامي للمدة المحددة فيها و للمركبة أو الملك المعين بمواصفاته.
المادة 02 : كيفيات تنظيم الإستشارة
يتم تنظيم الإستشارة طبقا لأحكام المادة 06 من المرسوم الرئاسي رقم 10 – 236 المؤرخ في 2010.10.07 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل و المتمم.
المادة 03 : كيفية الدعوة إلى الإستشارة
تتم الدعوة إلى المنافسة عن طريق دعوات فردية موجهة إلى مؤسسات التأمين التي تختارها المصلحة المتعاقدة.
المادة 04 : إثبات إجراءات الإستشارة
يعتبر التأشير على رسالة الدعوة بمثابة دليل على إستلامها و يشكل إثباتا لسلامة إجراءات الإستشارة.
المادة 05 : سحب دفتر الشروط و حقوق المشاركة في الإستشارة
ترفق الدعوة إلى الإستشارة بدفتر الشروط هذا الذي يسلم مجانا لمؤسسات التأمين المدعوة للمشاركة في الإستشارة.
المادة 06 : آجال تحضير العروض
يجب على مؤسسات التأمين إيداع دفتر الشروط في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ رسالة الدعوة إلى الإستشارة.
المادة 07 : تدابير خاصة بنتائج الإستشارة
إذا لم تستجب مؤسسات التأمين للدعوات الموجهة إليها، يمكن للمصلحة المتعاقدة إكتتاب التأمينات المطلوبة لدى المؤسسة الوحيدة العارضة.
إذا لم تتلق المصلحة المتعاقدة أي عرض، تبادر إلى تأمين عتادها المتحرك لمدة 03 أشهر بموجب قسيمة طلب بالنسبة للعتاد واجب الإستعمال و الذي إنقضت فترة تأمينه.
خلال فترة الأشهر الثلاث هذه، يعاد تنظيم إستشارة جديدة للعتاد غير المؤمن لمدة 12 شهرا و للمدة المتبقية بالنسبة للعتاد المؤمن في إطار التدابير الخاصة المبينة في الفقرة الأولى أعلاه.
المادة 08 : كيفيات تقديم العروض
تقدم العروض في ظرف وحيد مغلق يتضمن :
- دفتر الشروط الحالي بعد ملئه بعناية.
- التصريح بالإكتتاب
- جدول أسعار الوحدات
- الكشف الكمي و التقييمي
- نسخة من القرار الوزاري المتضمن إعتماد شركة التأمين (بالنسبة للشركات الخاصة ).
المادة 09 : آجال إيداع العروض و كيفياته
تودع العروض إبتداء من تاريخ إستلام رسالة الدعوة إلى الإستشارة إلى غاية اليوم الأخير من أجل تحضير العروض و ذلك على الساعة الثانية زوالا.
المادة 10 : فتح أظرفة العروض
يتم فتح الأظرفة من طرف لجنة فتح الأظرفة في اليوم الأخير من الأجل المحدد لتحضير العروض و ذلك على الساعة الثالثة مساء..
المادة 11 : تقييم العروض و إسناد الخدمة
يجري تقييم العروض من طرف لجنة تقييم العروض فور إنتهاء لجنة فتح العروض من عملها على أن لا يتعدى ذلك الخمسة أيام الموالية.
تعلن لجنة تقييم العروض العرض الفائز طبقا لمعيار العرض الأقل مع مراعاة التدابير الخاصة المنصوص عليها بموجب المادة الثامنة أعلاه.
المادة 12 : معايير تقييم العروض
يتم تقييم العروض على أساس معيارين :
1. السعر الأقل.
2. المزايا و التفضيلات التي قد تقترحها مؤسسة التأمين.
تتمثل هذه المزايا على وجه الخصوص في :
- الأجل المقترح لصرف التعويضات عن الأضرار المحتملة.
- الإستشارات التقنية التي تقترح مؤسسة التأمين تقديمها للمصلحة المتعاقدة و الهادفة إلى الوقاية و الحد من المخاطر التي يشملها التأمين.
- تكوين مستخدمي المصلحة المتعاقدة في هذا المجال.
- كل مزايا أخرى تقترحها مؤسسة التأمين و تقبلها المصلحة المتعاقدة.
إذا لم تتضمن العروض أي مزايا و تفضيلات يعتمد معيار السعر الأقل وحده في إختيار مؤسسة التأمين.
المادة 13 : مدة الإتفاقية
تغطي الإلتزامات المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا السنة المالية 2011 .
يتم إكتتاب التأمين بناء على قسيمة طلب تحدد العتاد المعني بالتأمين و مدته.
تخضع الأسعار المتعاقد عليها لأي تغيير يكون منشأه أحكاما قانونية تتعلق بمختلف جوانب التأمين.
تخضع الأسعار أيضا لحالة العتاد و قدمه.
المادة 14 : تأمين العتاد و الأملاك غير المشمول بالإتفاقية
في حالة عتاد جديد أو أملاك أخرى، تلتزم المصلحة المتعاقدة بتأمينه على مستوى مؤسسة التأمين الفائزة وفق الأسعار المتعاقد عليها بالنسبة للحالات التي تتشابه فيها مواصفات العتاد الجديد مع العتاد المؤمن.
في حالة إختلاف هذه المواصفات، يحق للمصلحة المتعاقدة تأمين العتاد الجديد على مستوى مؤسسة تأمين أخرى إذا قدمت سعرا أقل بصرف النظر عن إتفاقية التأمين المبرمة.
المادة 15 : واجبات خاصة
تلتزم مؤسسة التأمين بمعاينة العتاد المطلوب تأمينه على نفقتها الخاصة إذا إرتأت حاجة إلى ذلك لا سيما بالنسبة للعتاد الذي لا يمكن لأي سبب كان نقله أو إنتقاله إلى مقر المؤسسة.
على مؤسسة التأمين أن تقدم مجانا للمصلحة المتعاقدة كل إستشارة تقنية تهدف إلى الحد من المخاطر المحتملة التي تهدد العتاد المؤمن ، طالما أن هذه الإستشارات كانت من العناصر التي سمحت لمؤسسة التأمين بالفوز بالإستشارة.
لا يجوز لمؤسسة التأمين رفض تأمين أي مركبة تتقدم المصلحة المتعاقدة بطلب تأمينها إذا كانت هذه المركبة مستوفية للشروط القانونية.
لا يجوز لمؤسسة التأمين رفض إلغاء شهادة تأمين المركبة التي تعرضت للتلف الكلي بمجرد إستظهار شهادة شطبها، مع تطبيق الأحكام العامة المتعلقة بأقساط التأمين ما لم تكن المركبة المعنية قد تسببت أو سببت حادثا كما لا يجوز لها رفض تعليق سريان مدة التأمين في حال إثبات الخروج المؤقت للمركبات من الخدمة.
يلتزم المؤمن له بتبليغ مؤسسة التأمين بالحادث و أن يتخذ من التدابير كل ما يحول دون تفاقم الضرر الناجم عن الحادث أو زيادته، و في حال الإخلال بذلك يمكن لمؤسسة التأمين بناء على نتائج الخبرة المنجزة أن تحتج بتقصير المؤمن له.
لا يجوز لمؤسسة التأمين رفض التعويض بسبب التأخر في التبليغ عن الحادث.
يلتزم المؤمن له بتزويد مؤسسة التأمين بجميع الوثائق المتعلقة بالحادث عند تسلمها بما في ذلك المراسلات و التبليغات و المطالبات.
أحكام تعاقدية
المادة 16 : أطراف الإتفاقية
تبرم إتفاقية التأمين ما بين :
................................................................... ممثلة في السيد .........................، بصفته ...............................................، من جهة.
و :
................................................................................................. ممثلة من طرف السيد / ............................................. بصفته .................................، من جهة أخرى.
المادة 17 : مـــدة الإتفاقيـــة
تطبيقا لنص المادة 10 من الأمر أمر رقم 95-07 المؤرخ في 1995.01.25 المتعلق بالتأمينات، يتفق الطرفان على إبرام هذه الإتفاقية لمدة ثلاث (03) سنوات و يجري الإلتزام بها سنويا عن طريق قسيمة طلب.
يجب على مؤسسة التأمين عند بداية كل سنة مدنية ان تسلم المصلحة المتعاقدة شهادات التأمين المطلوبة و عقد التأمين المطابق للسنة المعنية.
تعتبر الإتفاقية سارية المفعول للسنة الموالية ضمنيا في حال عدم تبيلغ أي طرف الطرف الآخر بعدم رغبته في تجديد الإتفاقية قبل نهاية السنة الأولى بخمسة و أربعين (45) يوما على الأقل.
عند نهاية السنة المدنية الثالثة، تلزم المصلحة المتعاقدة وجوبا بمناسبة تنظيم الإستشارة أن توجه دعوة لمؤسسة التأمين لتقديم عرضها إلا إذا ثبت إخلال هذه الأخيرة بإلتزاماتها التعاقدية.
المادة 18 : مبلـــغ الإتفاقيــــة
تحدد قيمة الإتفاقية السنوية بمبلغ قدره :
01. تأمين العتاد المتحرك
خارج الرسوم :
بالحروف : ..........................................................................................................
بالأرقام : ...........................................................................................................
بإحتساب كل الرسوم :
بالحروف : ..........................................................................................................
بالأرقام : ...........................................................................................................
لا يشمل هذا المبلغ رسم الطابع تطبيقا لنص المادة 47113- من الأمر رقم 76 – 103 المؤرخ في 1976.12.09 المتضمن قانون الطابع المعدل و المتمم (المادة 50 من ق.م لسنة 1993 ) ، و التي تعفى الدولة والجماعات الإقليمية من دفع حقوق الطابع المتدرج على شهادات تأمين السيارات.
02. تأمين الأملاك العقارية المبنية
خارج الرسوم :
بالحروف : ..........................................................................................................
بالأرقام : ...........................................................................................................
بإحتساب كل الرسوم :
بالحروف : ..........................................................................................................
بالأرقام : ...........................................................................................................
المادة 19 : تنفيــــذ الإتفاقيــــة
تنفذ هذه الإتفاقية بموجب قسيمات طلب بالكميات و الأسعار المتعاقدة عليها.
المادة 20 : أسعــــار الإتفاقيـــــة
تبرم هذه الإتفاقية بأسعار ثابتة غير قابلة للمراجعة إلا بمقتضى نصوص قانونية تعدل حقوق التأمين.
تخضع أسعار الإتفاقية في السنة الثانية لمقتضيات قدم العتاد وفقا لجدول التأمين المعمول به.
المادة 20 : طـــرق الدفـــــع
تدفع المبالغ المستحقة لمؤسسة التأمين بمجرد إكتتاب التأمين و تسليم المصلحة المتعاقدة بوليصة التأمين.
يمكن أن يكون الدفع بموجب فاتورة إجمالية تشمل جميع العتاد المؤمن أو بموجب فواتير منفصلة يتم إعدادها تبعا لمتطلبات القيد المحاسبي أو الإعتمادات المالية المتوفرة.
المادة 21 : أحكام و بنود أخرى
حيث أن عقد التأمين من عقود الإذعان فإن باقي الأحكام المنظمة للعلاقة ما بين المؤمن و المؤمن له تبقى خاضعة للأحكام القانونية و الشروط العامة المنظمة لموضوع هذه الإتفاقية، و لا سيما :
- الأمر رقم 74-15 المؤرخ في 1974.01.30 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات و بنظام التعويض عن الأضرار المعدل و المتمم بالقانون رقم 88-31 المؤرخ في 1988.07.19.
- الأمر رقم 75 – 58 المؤرخ في 1975.09.26 المتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم.
- الأمر رقم 95 – 07 المؤرخ في 1995.01.25 المتعلق بالتأمينات، المعدل و المتمم.
- المرسوم التنفيذي رقم 95 – 338 المؤرخ في 1995.10.30 المتعلق بإعداد قائمة عمليات التأمين و حصرها، المعدل و المتمم.
المادة 22 : حقوق التسجيل و الطابع
هذه الإتفاقية معفية من حقوق التسجيل و رسم الطابع.
حرر بـ ............... في : ...............
المتعهد
( قرأت و وافقت )