السلام عليكم....
يتم تعيين مقرر لجنة الصفقات العمومية من طرف رئيس اللجنة (المادة 7 من المرسوم التنفيذي 11-118 المؤرخ في 16 مارس 2011 المتضمن المرافقة على القانون الداخلي النموذجي للجنة الصفقات العمومية)، بمعنى ان كل اعضاء اللجنة الدائمون هم مقررون عندما يكلفهم رئيس اللجنة.
يعين المقرر من بين اعضاء اللجنة ولا استثناء في ذلك (المادة 8 من المرسوم التنفيذي 11-118 المؤرخ في 16 مارس 2011 المتضمن المرافقة على القانون الداخلي النموذجي للجنة الصفقات العمومية)
ان اعضاء لجنة الصفقات يعينون بمقرر من طرف رئيس اللجنة (المادة 4 من المرسوم التنفيذي 11-118 المؤرخ في 16 مارس 2011 المتضمن المرافقة على القانون الداخلي النموذجي للجنة الصفقات العمومية)......والله اعلم.