السلام عليكم.........عادة ما يكون في دفتر الشروط فقرة خاصة بامكانية التفاوض عن تخفيض في قيمة العرض المقدم..............وتارة لا يتم ادراج مثل هذ الفقرة .......المهم هو ان التفاوض يكون بعد المنح المؤقت حتى لا يتعارض مع ما جاء به قانون الصفقات العمومية...........أما تعنت امين الخزينة فهو غير مؤسس في ذلك لآن التفاوض حول التخفيض لم يمنعه القانون الا في وقت محدد .....والمشرع لم يمنعه تماما وانما جعل له وقت ممنوع فيه فقط......وما دون ذلك لم يذكره القانون لا بالمنع ولا بالاباحة..وبالتالي فلا مانع من ذلك...........والحل في قضيتكم وحسب رأيي المتواضع هو اما:
-ان تطلبوا من الخزينة اعطاءكم المانع القانوني لذلك.......
-مراسلة قسم الصفقات العمومية بوزارة المالية لتنويركم حول الموضوع..وبالتالي تقطعون الشك باليقين..والله اعلم.