استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

عااااااااااااااااااااااااااجل Empty عااااااااااااااااااااااااااجل

محصن
محصن
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : النعامة

المشاركات : 333

نقاط : 769

تاريخ التسجيل : 21/01/2015

العمل : موظف
المزاج المزاج : هادئ

تمت المشاركة الثلاثاء 26 مايو 2015, 09:41
الى اي مادة يتم استناد اليها في تخفيض الاسعار علما ات امين الخزينة طالبنا ب سند قانوني لهذا التخفيض الحاصل في مشروع انجز علي مستوى بلديتنا 
علما ان المقاول صاحبة اقل عرض كانت قد تجاوزة مبلغ الاعتماد (الكشف الكمي وتقديري ) مما جعلنا نلجاء الى تخفيض الاسعار و المطلوب هنا :
استنادا الى اي مادة من قانون الصفقات راجعتم الاسعار


عااااااااااااااااااااااااااجل Empty رد: عااااااااااااااااااااااااااجل

محصن
محصن
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : النعامة

المشاركات : 333

نقاط : 769

تاريخ التسجيل : 21/01/2015

العمل : موظف
المزاج المزاج : هادئ

تمت المشاركة الثلاثاء 26 مايو 2015, 16:12
هل من  مجيب


عااااااااااااااااااااااااااجل Empty رد: عااااااااااااااااااااااااااجل

mokhtarinho
mokhtarinho
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : algeria

المشاركات : 469

نقاط : 528

تاريخ التسجيل : 09/01/2011

العمل : عاشق المدونات والدلائل الميزانية fonctionnaire
المزاج المزاج : هادئ بإذن الله

تمت المشاركة الثلاثاء 26 مايو 2015, 19:03
السلام عليكم
إذا ما كان دفتر الشروط يتضمن تخفيضات محتملة، وتم تفعيل هذا البند بصياغته.
لا يمكن التفاوض لدى تقييم العروض، ويمكن التفاوض مع المتعهد الذي رست عليه المناقصة بعد الإرساء.
المرجعية المرسوم الرئاسي 10-236 المعدل والمتمم.
بالتوفيق


عااااااااااااااااااااااااااجل Empty رد: عااااااااااااااااااااااااااجل

بسكرة 2222
بسكرة 2222
مراقب عام
ذكر

الاقامة : Biskra

المشاركات : 2297

نقاط : 3489

تاريخ التسجيل : 21/05/2014

العمل : عروس الزيبان
تمت المشاركة الثلاثاء 26 مايو 2015, 19:32
السلام عليكم.........عادة ما يكون في دفتر الشروط فقرة خاصة بامكانية التفاوض عن تخفيض في قيمة العرض المقدم..............وتارة لا يتم ادراج مثل هذ الفقرة .......المهم هو ان التفاوض يكون بعد المنح المؤقت حتى لا يتعارض مع ما جاء به قانون الصفقات العمومية...........أما تعنت امين الخزينة فهو غير مؤسس في ذلك لآن التفاوض حول التخفيض لم يمنعه القانون الا في وقت محدد .....والمشرع لم يمنعه تماما وانما جعل له وقت ممنوع فيه فقط......وما دون ذلك لم يذكره القانون لا بالمنع ولا بالاباحة..وبالتالي فلا مانع من ذلك...........والحل في قضيتكم وحسب رأيي المتواضع هو اما:
-ان تطلبوا من الخزينة اعطاءكم المانع القانوني لذلك.......
-مراسلة قسم الصفقات العمومية بوزارة المالية لتنويركم حول الموضوع..وبالتالي تقطعون الشك باليقين..والله اعلم.


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى