السلام عليكم.
اخي ARBID
قبل تعريف الاشخاص المخول لهم قانونا مناقشة الاسعار الوحدوية, لابد اولا من تعريف هذا العتاد الجديد المزمع اتقتناءه من الممون بواسطة ملحق. وحيث ان هذه المواد غير مذكورة في الاتقاقية فهي اذن ضمن ما يعرف بالعمليات الجديدة. وان العمليات الجديدة يجب طرحها للمنافسة من جديدة لا في حالة الاستحالة المتمثلة في عدم امكانية انجازها الا من طرف الممون الحائز على الاتفاقية, في هذه الحالة تلجأ المصلحة المتعاقدة الى الملحق. ذون هذا الضرف, فالمصلحة المتعاقدة ملزمة بطرح حصة العتاد الجديد للمنافسة و الا اعتبر هذا امتياز لممون معين و اخلالا بمبدء المنافسة.
اما فيما يخص سؤالك اخي, فان المصلحة المتعاقدة ممثلة بالمسؤول الاول عنها بصفته صاحب المشروع هو من يناقش الاسعار مع الممون او يكلف من ينوب عنه باجراء المناقشة و بحضورة المصالح التقنية ان دعت الضرورة ذلك او كل عون له علاقة بالعملية على ان ينجز محضر اجتماع يطلق عليه محضر التفاوض ممضى من طرف الممون و مؤشر من طرف المسؤول الاول عن المصلحة و لا يصح هذا المحضر الا اذا اشر من طرف المسؤول الاول اي صاحب المشروع حتى و ان لم يكن حاضرا في الاجتماع بعد امضاء العون المكلف من طرفه بالقيام بعملية التفاوض.