استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

نقل المرضى عقليا Empty نقل المرضى عقليا

BOUALEM47
BOUALEM47
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 253

نقاط : 348

تاريخ التسجيل : 02/12/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 17 مارس 2013, 20:58
من هي الهيئة المكلفة بنقل المرضى عقليا الى المستشفيات المختصة وهل يوجد هناك نص الزامي ينضم كيفيات دلك


نقل المرضى عقليا Empty رد: نقل المرضى عقليا

BOUALEM47
BOUALEM47
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 253

نقاط : 348

تاريخ التسجيل : 02/12/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 18 مارس 2013, 22:39
هل من رد


نقل المرضى عقليا Empty رد: نقل المرضى عقليا

wahebdz36
wahebdz36
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : tarf

المشاركات : 33

نقاط : 35

تاريخ التسجيل : 17/02/2011

العمل : cadre
تمت المشاركة الجمعة 22 مارس 2013, 20:36
نعم توجد نصوص * قانون حماية الصحة وترقيتها*


نقل المرضى عقليا Empty رد: نقل المرضى عقليا

benmohammed
benmohammed
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : Mecheria

المشاركات : 145

نقاط : 228

تاريخ التسجيل : 18/02/2011

العمر : 57

العمل : موظف
المزاج المزاج : متفائل

تمت المشاركة الجمعة 22 مارس 2013, 22:12
تطبيقا لقانون الصحة لسنة 1994 المعدل و المتمم الجهة الوحيدة المخول لها قانونا نقل المرضى عقليا للمصحات الاستشفائية المتواجدة عبر الوطن للمرضى عقليا هما :
- الوالي
- وكيل الجمهورية محل إقامة المريض عقليا
فقرار التحويل يصدر من هذين الجهتين دون سواهما حتى الامين العام للولاية و مدير الادارة و التنظيم لا يمضيان هذا القرار و البلدية لها دور في إرسال الملف إلى هاتين الجهتين و الملف يتكون من :
- شهادة طبية مسلمة من أخصائي في الامراض العقلية و يجب أن يذكر فيها وجوب تحويل المريض إلى المصحة الاشتفائية
- محضر سماع اقوال شاهدين بأن هذا المريض أصبح يشكل خطر على المواطنين و يجب أن لا يكون الشاهدين من أقارب المريض و يصادق على إمضاء الشاهدين رئيس المجلس الشعبي البلدي شخصيا .
- شهادة ميلاد المريض
- نسخة من بطاقة التعريف المريض
- بطاقة إقامة المريض

بعد تحرير قرار التحويل الممضي من طرف الوالي او كيل الجمهورية يرسل إلى مستشفى محل إقامة المريض بعد ذلك يحول المريض إلى المصحة مرفوقا بأحد أقاربه


نقل المرضى عقليا Empty رد: نقل المرضى عقليا

rabah34
rabah34
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : برج بوعريريج

المشاركات : 326

نقاط : 387

تاريخ التسجيل : 22/02/2013

العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 01 مايو 2013, 15:44
انظر الى قرار السيد الوالي المتظمن وضع مريض رهن الملاحظة الطبية بمستشفى الأمراض العقلية
خاصة المادة 02 والمادة 03
والتي تنص على ان مديرية الصحة هي التي تتكفل بنقل المريض
والله اعلم


نقل المرضى عقليا Empty رد: نقل المرضى عقليا

tou
tou
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : سوق أهراس

المشاركات : 467

نقاط : 513

تاريخ التسجيل : 04/11/2012

العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 01 مايو 2013, 22:24
نعم أخي العزيز فمن إختصاص السيد الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي أو وكيل الجمهورية أن يسخر مؤسسات الصحة العمومية لنقل و وضع مريض تحت الرعاية الصحية الإجبارية و تتكفل حسب التقسيم الجديد للمؤسسات الصحية بالنقل هم المؤسسات العمومية للصحة الجوارية - هذا المعمول به -
و شكرا عن طرح هذا الإنشغال الهام في نظري بارك الله فيك أخي و شكرا مسبقا


نقل المرضى عقليا Empty رد: نقل المرضى عقليا

omar.dz
omar.dz
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : eloued

المشاركات : 159

نقاط : 215

تاريخ التسجيل : 30/12/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 03 مايو 2013, 16:52
الملف يكون كاملا ، أن يكون أربعة شهود وليس إثنان ، يودع الملف لدى مديرية الصحة والسكان وهي بدورها ترفعه للوالي لإصدار قرار الوضع الوجوبي ونقله لمصلحة الأمراض العقلية . ولمزيد من التوضيحات بجب الإتضال بمدرية الصحة والسكان .


نقل المرضى عقليا Empty رد: نقل المرضى عقليا

hoho
hoho
موظف درجة 7
ذكر

الاقامة : bouira

المشاركات : 584

نقاط : 795

تاريخ التسجيل : 31/10/2011

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الجمعة 03 مايو 2013, 18:48
ya si omar.dz tu es completement hors champ avéc tout le respect que je vous dois parceque la procedure legale et juste est celle edicté par monsieur ben mohamed


نقل المرضى عقليا Empty رد: نقل المرضى عقليا

AVLazreg
AVLazreg
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : relizane

المشاركات : 93

نقاط : 119

تاريخ التسجيل : 25/02/2011

العمل : APC
تمت المشاركة الأحد 19 مايو 2013, 19:09
شكراً المعلومات القييمة


نقل المرضى عقليا Empty رد: نقل المرضى عقليا

بن كريمة
بن كريمة
موظف مرسم
انثى

الاقامة : غرداية

المشاركات : 31

نقاط : 49

تاريخ التسجيل : 20/03/2012

العمل : موظفة
تمت المشاركة الخميس 29 أغسطس 2013, 18:51

ان المسئولية مشتركة بين البلدية و مديرية النشاط الاجتماعي و التضامن و مستشفى الولاية ، و على هامش هذا الموضوع أقول:
اذا حدث و ان قتل مجنونا مجنونا أخر أو شخصا عاقلا ، فان الدية تدفها الدولة لاهل الهالك لانها هي المسئولة على رعاية هؤلائي
المرضى عقليا في مراكز خاصة.


نقل المرضى عقليا Empty رد: نقل المرضى عقليا

Anonymous
زائر
زائر
تمت المشاركة الأربعاء 22 أكتوبر 2014, 21:00
نريد توضيحا اكثر



نقل المرضى عقليا Empty رد: نقل المرضى عقليا

ابوازار
ابوازار
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 63

نقاط : 78

تاريخ التسجيل : 02/09/2010

العمل : شبه طبي
تمت المشاركة الأحد 28 ديسمبر 2014, 23:26
المرضى عقليا  هي   مسؤولية  رئيس المجلس  الشعبي  البلدي  محل  اقامة  المريض 

هذا  في   حالة   استحالة  الولي  القانوني  للمريض  او  عدم  قدرته  لنقل   مريضة  الى  المصحة  المختصة


نقل المرضى عقليا Empty رد: نقل المرضى عقليا

Anonymous
زائر
زائر
تمت المشاركة الأربعاء 27 مايو 2015, 21:00
اريد هذا القرار

قرار السيد الوالي المتظمن وضع مريض رهن الملاحظة الطبية بمستشفى الأمراض العقلية
خاصة المادة 02 والمادة 03

المصدر: عقليا - نقل المرضى عقليا [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
منتديات ملتقى الموظف الجزائرى


نقل المرضى عقليا Empty رد: نقل المرضى عقليا

Anonymous
زائر
زائر
تمت المشاركة الخميس 28 مايو 2015, 10:38
إيقاف مريض عقلي خطير

                                                  

المقدمة : إن المحافظة على المجتمع تستدعي حمايته من المصابين بالأمراض العقلية مع ضمان الحريات الفردية لهؤلاء الأشخاص ومعالجتهم وحماية أموالهم.
 

يوجد في كل ولاية مستشفى للأمراض العقلية بمقرها الرئيسي ، كما أنه يمكن أن يكون في مدينة من مدن الولاية الأكثر ازدحاما بالسكان ، وبالإضافة إلى ذلك توجد وحدات إستشفائية أو وقائية مخصصة للوقاية وكشف الأمراض والمعالجة والتكفل بالأولاد والمراهقين من كلا الجنسين الذي تقل أعمارهم عن 16 سنة ، وتكون هذه الوحدات مسيرة من طبيب نفساني ومرتبطة إلزاميا على صعيد سيرها التقني الطبي بمستشفى الأمراض العقلية للولاية التي يكون مقر هذه الوحدات تابعا لها ، ويتولى إدارة مستشفى الأمراض العقلية للولاية طبيب إختصاصي بالأمراض العقلية كمدير للمستشفى ويساعده طبيب بصفته مديرا مساعدا ومكلف بالشؤون الإدارية والتسيير الإقتصادي للمؤسسة.
 

ويوجد مستشفى وطني للأمراض العقلية خاص بالأمن لقبول ومعالجة وحراسة مرضى العاهات العقلية في حالة وضعهم في المستشفى بأمر قضائي الذين يشكلون الخطر  المتميز والشديد سواء كان إعتياديا أو مستمرا ، وليكن أن تنشأ عند الحاجة مصالح للأمراض العقلية بين الولايات بموجب قرار يصدر عن الوزير المكلف بالصحة العمومية ويتم تنظيم هذه المصالح وفقا لنموذج المستشفى الوطني للأمراض العقلية الخاص بالأمن.
 

ويخضع فتح هذه المصالح إلى رخصة من وزير الصحة العمومية ، أما النظام الداخلي لجميع المؤسسات النفسية والمماثلة لها فيكون خاضع لقرار وزيري الداخلية والعدل.
 

التعريف : المصابون بالأمراض العقلية هم المجانين الخطرين الذين يجب تحويلهم فورا إلى المستشفى الأمراض العقلية.
1)- إستشفاء المصابين بالأمراض العقلية :
* الإستشفاء في مصلحة مفتوحة : إن الإستشفاء في هذه المصلحة لا يكون خاضع لأي تنظيم خاص فيما يخص الدخول والخروج ويكون بناء على تذكرة موضوعة من طرف طبيب للأمراض العقلية في نفس المصلحة ، كما أن خروج المريض لا يخضع لأي إجراء خاص.
 

2)- الوضع تحت المراقبة :
أ)- المراقبة البسيطة : يوضع المريض تحت المراقبة البسيطة إما بناء على :
* طلب من المريض نفسه.
- أو تقديم المريض إلى السلطة الطبية من مصلحة مختصة أو من طرف عائلة المريض أو قيم أو وصي أو أي شخص وذلك لصالح المريض وكذلك بواسطة شخص عمومي يهتم بالمريض : كالوالي ، رئيس المجلس الشعبي ، محافظ الشرطة ، مسؤول الدرك الوطني أو ممثليهم الموكلين.
 

وقد نصت المادة 166 من قانون الصحة العمومية على ما يلي :
 

"كل شخص طبيعي خاص أو عمومي هذا القيم أو الوصي يقدم على طلب وضع شخص من الغير تحت المراقبة بهدف يتنافى بشكل ظاهر مع فائدة هذا التدبير يستوجب الملاحقات والعقوبات".
 

ب)- المراقبة الوجوبية : تنص المادة 168 من قانون الصحة العمومية على :
"لايختص بإتخاذ مقرر الوضع تحت المراقبة تلقائيا بهدف يتنافى بشكل ظاهر مع فائدة هذا التدبير يستوجب الملاحقات والعقوبات".
 

وطلب الوضع تحت المراقبة الوجوبية يجب أن يكون متضمنا لإحدى الأوراق التالية :

1-     شهادة طبية ممنوحة من طرف طبيب عام.
2-     شهادة ممنوحة من طرف مساعدة إجتماعية أو عون شبه طبي مختص ومحلف.
 

وإن تثبت هذه الشهادات الإشهاد الرسمي للخلل العقلي الذي تعتري المريض وخطورته وترسل إلى الوالي أو النائب العام وتشفع بالصيغة التالية :
 

"يجب وضع هذا  المريض تحت المراقبة تلقائيا في مصلحة أو مستشفى الأمراض العقلية"

 وتعهد للموقعين المسؤوليات المهنية والمدنية ، ويجب أن لا تكون هناك رابطة قرابة لأي أحد من الموقعين لهذه الشهادات سواء كانت هذه القرابة مباشرة أو غير مباشرة مع المريض.
 

وخروج المريض يكون بإقتراح من الطبيب النفساني للمؤسسة وأن يحصل على موافقة النائب العام أو الوالي الذي أصدر قرار الوضع الوجوبي تحت المراقبة.
 

إن أقصى مدة للوضع تحت المراقبة هي شهرين وخمسة عشر يوما أما المدة الأولى فإنها محددة بـ 15 يوما ويمكن تمديدها بموافقة الطبيب النفسائي ، رئيس المؤسسة ، لمدة أقصاها شهرين ، وفي حدود هذه المدة فإن القرار النهائي يكون كالتالي :
إما : بخروج المريض أو الترتيب الإختياري أو الإستشفاء الوجوبي.
 

3)- الوضع تحت الترتيب الإختياري : يجوز وضع المريض ضمن الترتيب الإختياري في نهاية الوضع تحت المراقبة وذلك بإقتراح من الطبيب النفساني ومرافقة عائلته أو وكيله عن طريق تقديم طلب بالترتيب الإختياري يدرج بنص في سجل القانون وخروج المريض يقرر بطلب من الشخص الذي كان قد طلب الترتيب الإختياري أو بمبادرة من الطبيب النفساني ، رئيس المؤسسة.
 

4)- الإستشفاء الوجوبي : يأتي بعد الترتيب الإختياري بطلب من طبيب الأمراض العقلية ، وذلك بتوجيه عريضة إلى الوالي يذكر فيها على وجه التفصيل الأسباب التي دفعته لطلب هذا التدبير اللازم والأخطار التي يمكن أن تنشأ عن خروج هذا المريض ، فإذا رأى الوالي أن طلب الإستشفاء التلقائي لا مبرر ، أعلم طبيب الأمراض العقلية بذلك ورفع الطلب تلقائيا إلى لجنة الصحة العقلية ، وفي جميع الحالات ، فإن القرار يؤخذ لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد بواسطة طلب سبب من طرف ا لطبيب النفساني.
 

5)- تدابير الرقابة : تكوين ملف فردي خاص بكل مريض تحت العلاج ، يصدر الطبيب النفساني شهادة لحالة المريض ويحدد تشخيص المرض الذي يشكو منه ، وكذلك منذ تحويله تحت الرقابة ، إلى ترتيب إختياري ، إلى الإستشفاء وجوبيا وذلك بعد :
 

* 15 يوما من تاريخ هذا التحويل.
* ثلاثين يوما من تاريخ هذا التحويل ، ثم بعد ستة أشهر من تاريخ هذا التحويل.
 

ومحتوى هذه الشهادات يسجل في سجل القانون ، ولا بد من إخبار الوالي والسلطات القضائية المختصة بهذا  السجل في أجل غير محدود ، وكذلك يجب مسك سجل خاص بالبلدية فيما يخص المرضى الذين هم تحت الإستشفاء الوجوبي.
 

6)- السلطات المكلفة بالحراسة والرقابة : تتمثل هذه السلطات في :
الوالي – الوكيل العام – رئيس المجلس الشعبي البلدي – مدير الصحة للولاية – وكل شخص مفوض من طرف هذه السلطات.
 

7)- طرق الطعن ضد القرارات : إن هذا الطعن لا بد وأن يكون من طرف المريض الراشد المتمتع بالأهلية ، أقاربه ، كل شخص خاص أو عمومي لمصلحة المريض ، ويرسل الطعن إلى النائب العام لدى المجلس ا لقضائي وإلى لجنة الصحة للأمراض العقلية المادة 220 من قانون الصحة العمومية تنص على ما يلي : 
يحال الطعن على الوجه التالي :
·        النائب العام لدى المجلس القضائي.
 

* لجنة الصحة العقلية المشكلة من : ممثل عن وزارة الصحة العمومية وممثل عن الوالي وقاضي له رتبة رئيس غرفة بالمجلس وطبيبان إختصاصيان في الأمراض العقلية.
 

كما أن حماية أموال المصابين بالأمراض العقلية يجب أن تنظم طبقا للقانون المدني والتشريع الخاص.
 

Cool- دور مصالح الأمن :
الطريقة المتبعة إزاء المصاب بالأمراض العقلية : فيما يتعلق بالإيقاف والوضع تحت الحراسة يجب أن نميز بين المجنون الخطير وغير الخطير ، فبالنسبة للأول يجب أن يحبس و يحول على الفور إلى المستشفى النفساني الأقرب وإذا إستدعت الضرورة ينصح بإستدعاء أو الالتجاء إلى المصلحة الطبية المختصة لكي تسرح بموظفيها المختصين والمجهزين لهذا الغرض.
 

ومهما كان السبب فوضع المجنون الخطير تحت الحراسة يجب أن يحدد (إذا إرتكبت جناية أو جنحة) يعين بحراسته في المستشفى أعوان حتى صدور  القرار القضائي.
 

إن التحقيق القضائي المجرى في هذه الحالة من طرف النيابة يلتجئ إلى العديد من الخبراء النفسانيين والعقليين والاجتماعيين فضلا عن التحريات والبحوث التي تقوم بها الشرطة كما أن قانون العقوبات يعاقب كل من يترك مجنونا تحت حراسته يهيم على وجهه بغرامة من 20 د.ج إلى 50 د.ج ويجوز أن يعاقب بالحبس لمدة خمسة أيام على الأكثر.
 

وفي الحالة التي يسبب فيها المجنون أضرارا للغير فالمسؤولية المدنية يتحملها الشخص الذي عهد إليه بحراسته.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


كاتب هذه المساهمة مطرود حالياً من المنتدى - معاينة المساهمة

استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى