السلام عليكم.
اخواني ......زمضان كريم
ان تاريخ الاستلام المؤقت غالبا ما يكون هو تاريخ اخر وضعية اشغال, اي انه يوافق التاريخ الموجود في الخانة: وضيعة اشغال موقوفة في.../.../... و عليه فان تاريخ هذا المحضر يكون اما في الاجال التعاقدية للصفقة او في اجال الاعفاء ان كان هناك ايقاف للاشغال مبرر باوامر الايقاف و الاستئناف و مرفقة بشهادة الاعفاء من عقوبة التأخير.
اما بالنسبة للحالة التي تشير اليها الاخت TIFA فانه يتم احتساب المدة الممتدة من بداية الايقاف الى غاية الاستئناف, و عليه فان مخضر الاستلام المؤقت لا يمكن ان ينجز في الاجال التعاقدية الاصلية للصفقة و انما ينجز في التاريخ الفعلي لاتمام الاشغال اي عادة في تاريخ الاعفاء المبرر.
اذن تزيد مدة التي علقت فيها الاجال فان وافقت مدة الاعفاء ينجز المحضر و لا تطبق العقوبة باعتبار المقاولة معفاة من غرامة التأخير. ان كانت الاشغال انجزت خارج اجال الاعفاء ينجز المحضر في هذا التاريخ و تتطبق المصلحة المتعاقدة العقوبة بخصمها من وضعية الاشغال الاخيرة.
تقبل الله صيامكم و قيامكم.