- ALI3030موظف درجة 4
-
الاقامة : ouargla
المشاركات : 311
نقاط : 375
تاريخ التسجيل : 26/08/2012
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الإثنين 14 أبريل 2014, 14:22
صدور المرسوم التنفيذي رقم 14/117 المؤرخ في 24 مارس 2014 الذي يحدد مبالغ التعويضات لأعضاء لجان الصفقات الجريدة الرسمية عدد 19 لسنة 2014
- mourad2010موظف درجة 8
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 647
نقاط : 1323
تاريخ التسجيل : 10/02/2010
العمل : ADMINISTRATEUR
المزاج : في رحمة ربي
تمت المشاركة الإثنين 14 أبريل 2014, 14:57
السلام عليكم
اذا كنت حملت الجريدة ضعها في رابط من فضلك
في هذه الاثناء الموفع الخاص بالجريدة الرسمية معطل
اذا كنت حملت الجريدة ضعها في رابط من فضلك
في هذه الاثناء الموفع الخاص بالجريدة الرسمية معطل
- verry.irresitibleموظف درجة 3
-
الاقامة : Tebessa
المشاركات : 256
نقاط : 365
تاريخ التسجيل : 17/05/2012
العمر : 46
العمل : comptable principale
المزاج : ça dépond
تمت المشاركة الإثنين 14 أبريل 2014, 16:52
- mokhtarinhoموظف درجة 6
-
الاقامة : algeria
المشاركات : 469
نقاط : 528
تاريخ التسجيل : 09/01/2011
العمل : عاشق المدونات والدلائل الميزانية fonctionnaire
المزاج : هادئ بإذن الله
تمت المشاركة الإثنين 14 أبريل 2014, 17:20
السلام عليكم جماعة
المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المعدل والمتمم المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، ألحق بالمرسوم التنفيذي 92-238 المتعلق بتطبيق المادة 140 من الأول وهي التي تتعلق بالتعويضات هته، والمرسوم 91-434 المعدل والمتمم ألغي بموجب المرسوم الرئاسي (أعلى منه درجة) رقم 02-250 المعدل والمتمم هو الآخر، ولم يصدر بموجب هذا الأخير نص تنظيمي يحدد التعويضات اللازمة لأعضاء لجان الصفقات العمومية والكتاب والمقررين، بل قبل صدوره تم صدور المرسوم التنفيذي 98-02 المحين لمبالغ التعويضات الموضحة في المرسوم 92-238 المعدل والمتمم ساري المفعول حينذاك لأن أصله كان لم يلغَ بعد (91-434). بعد ذلك وبعد تعديل وتتميم المرسوم الرئاسي 02-250 مرتين سنتي 2003 و2008 جاء أخير المرسوم الرئاسي الملغي له، وهو ساري المفول حاليا المرسوم الرئاسي 10-236 المعدل والمتمم على أربعة محطات: مرتين خلال سنتة 2011، مرة 2012 ومرة 2013، والذي نص في مادته 161 على صدور نص خاص بتعويضات لجان الصفقات والمقررين وكتاب الجلسات الخاصة بذلك، إذن هو ذا المرسوم 14-117 الصادر حديثا يحدد أخيرا التعويضات اللازم منحها لأعضاء لجان الصفقات والمسابقات والمقررين والكتاب، ولكن؟ منهم من كان سابقا تمنح له تعويضات تعادل ما تم الإشارة له بالمرسوم التنفيذي 98-02 المعدل للمرسوم التنفيذي 92-238 المتعلق بكيفيات تنفيذ المادة 140 من المرسوم التنفيذي "الملغى" 91-434، وعليه، كان لزاما عدم منح تعويضات لأعضاء لجان الصفقات والمسابقات والمقررين والكتاب إلى غاية صدور هذا المرسوم التنفيذي 14-117، وإغفال العمل بقاعدة التقادم الرباعي المشار لها بالقانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم بخمس محطات (الواجب صدوره أو تحيينه بقانون عضوي هو الآخر) بشهادة إدارية توضح خطأ الإدارة بعدم تحيينها للنص القانوني اللازم صدوره لمنح تلك التعويضات (خطأ الإدارة المركزية)، ويكون ذلك بأثر رجعي حتما، على الأقل منذ صدور المرسوم الرئاسي 10-236 إحكاما للمادة 161 منه. وكذا للمرسوم 11-118.
أما مسألة أن نجد المادة 11 من المرسوم الجديد 14-117 تلغي المرسوم التنفيذي 92-238 (وليس 92-283 - خطأ واجب الإستدراك) فهذا المرسوم في تسميته حين صدوره سمي بكيفية تنفيذ المادة 140 للمرسوم التنفيذي 91-434 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، وسبق القول بأنه ألغي بالمرسوم الرئاسي 02-250 المعدل والمتمم، والملغى هو الآخر بالمرسوم الرئاسي 10-236 المعدل والمتمم. أي أن أبجديات التقرير الإداري توفي لزام القول أن إلغاء نصوص التحييث أو النص الأصلي (91-434) بأقصى تقدير، كفيل جدا بإلغاء النصوص التطبيقية (92-238).
بالتوفيق جماعة الخير
المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المعدل والمتمم المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، ألحق بالمرسوم التنفيذي 92-238 المتعلق بتطبيق المادة 140 من الأول وهي التي تتعلق بالتعويضات هته، والمرسوم 91-434 المعدل والمتمم ألغي بموجب المرسوم الرئاسي (أعلى منه درجة) رقم 02-250 المعدل والمتمم هو الآخر، ولم يصدر بموجب هذا الأخير نص تنظيمي يحدد التعويضات اللازمة لأعضاء لجان الصفقات العمومية والكتاب والمقررين، بل قبل صدوره تم صدور المرسوم التنفيذي 98-02 المحين لمبالغ التعويضات الموضحة في المرسوم 92-238 المعدل والمتمم ساري المفعول حينذاك لأن أصله كان لم يلغَ بعد (91-434). بعد ذلك وبعد تعديل وتتميم المرسوم الرئاسي 02-250 مرتين سنتي 2003 و2008 جاء أخير المرسوم الرئاسي الملغي له، وهو ساري المفول حاليا المرسوم الرئاسي 10-236 المعدل والمتمم على أربعة محطات: مرتين خلال سنتة 2011، مرة 2012 ومرة 2013، والذي نص في مادته 161 على صدور نص خاص بتعويضات لجان الصفقات والمقررين وكتاب الجلسات الخاصة بذلك، إذن هو ذا المرسوم 14-117 الصادر حديثا يحدد أخيرا التعويضات اللازم منحها لأعضاء لجان الصفقات والمسابقات والمقررين والكتاب، ولكن؟ منهم من كان سابقا تمنح له تعويضات تعادل ما تم الإشارة له بالمرسوم التنفيذي 98-02 المعدل للمرسوم التنفيذي 92-238 المتعلق بكيفيات تنفيذ المادة 140 من المرسوم التنفيذي "الملغى" 91-434، وعليه، كان لزاما عدم منح تعويضات لأعضاء لجان الصفقات والمسابقات والمقررين والكتاب إلى غاية صدور هذا المرسوم التنفيذي 14-117، وإغفال العمل بقاعدة التقادم الرباعي المشار لها بالقانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم بخمس محطات (الواجب صدوره أو تحيينه بقانون عضوي هو الآخر) بشهادة إدارية توضح خطأ الإدارة بعدم تحيينها للنص القانوني اللازم صدوره لمنح تلك التعويضات (خطأ الإدارة المركزية)، ويكون ذلك بأثر رجعي حتما، على الأقل منذ صدور المرسوم الرئاسي 10-236 إحكاما للمادة 161 منه. وكذا للمرسوم 11-118.
أما مسألة أن نجد المادة 11 من المرسوم الجديد 14-117 تلغي المرسوم التنفيذي 92-238 (وليس 92-283 - خطأ واجب الإستدراك) فهذا المرسوم في تسميته حين صدوره سمي بكيفية تنفيذ المادة 140 للمرسوم التنفيذي 91-434 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، وسبق القول بأنه ألغي بالمرسوم الرئاسي 02-250 المعدل والمتمم، والملغى هو الآخر بالمرسوم الرئاسي 10-236 المعدل والمتمم. أي أن أبجديات التقرير الإداري توفي لزام القول أن إلغاء نصوص التحييث أو النص الأصلي (91-434) بأقصى تقدير، كفيل جدا بإلغاء النصوص التطبيقية (92-238).
بالتوفيق جماعة الخير
- hemaizia sihemادارة المنتدى
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 5263
نقاط : 6816
تاريخ التسجيل : 30/04/2011
العمر : 50
العمل : مراقب للميزانية
المزاج : نحن في نعم الله نتقلب
تمت المشاركة الإثنين 14 أبريل 2014, 19:20
الجريدة الرسمية العدد 19 المؤرخة في 2 أفريل 2014
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
أو رابط الجريدة الرسمية مباشرة
باللغة العربية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
باللغة الفرنسية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
أو رابط الجريدة الرسمية مباشرة
باللغة العربية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
باللغة الفرنسية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
- athurayadzموظف درجة 3
-
الاقامة : algeria
المشاركات : 199
نقاط : 334
تاريخ التسجيل : 24/12/2009
العمل : متصرف
المزاج : متفائل
تمت المشاركة الإثنين 14 أبريل 2014, 19:39
اود الاستفسار حول احقية اعضاء لجنة تقييم العروض وفتح الاظرفة في الاستفادة من تعويضات في هذا المجال بالنسبة للمصلحة المتعاقدة كمديرية ولائية مثلا
- mokhtarinhoموظف درجة 6
-
الاقامة : algeria
المشاركات : 469
نقاط : 528
تاريخ التسجيل : 09/01/2011
العمل : عاشق المدونات والدلائل الميزانية fonctionnaire
المزاج : هادئ بإذن الله
تمت المشاركة الأربعاء 23 أبريل 2014, 13:02
السلام عليكم جماعة
ليس لأعضاء لجنتي فتح الأظرفة، وتقييم العروض الحق في الإستفادة من التعويضات المحددة بالمرسوم التنفيذي رقم 14-117 لـ 24 مارس 2014، بحكم انهم يعينون باختيار تقريري عن المصلحة المتعاقدة، نظرا لكفائتهم "المهنية"، باعتبارهم ينتمون لهته المصلحة المتعاقدة ويمارسون بها واجبات مهنية تتعلق بالرقابة الداخلية لإدارتهم المزاولين لنشاطهم بها، ويتقاضون جراء ذلك حقوق مكفولة قانونا.
بالتوفيق
ليس لأعضاء لجنتي فتح الأظرفة، وتقييم العروض الحق في الإستفادة من التعويضات المحددة بالمرسوم التنفيذي رقم 14-117 لـ 24 مارس 2014، بحكم انهم يعينون باختيار تقريري عن المصلحة المتعاقدة، نظرا لكفائتهم "المهنية"، باعتبارهم ينتمون لهته المصلحة المتعاقدة ويمارسون بها واجبات مهنية تتعلق بالرقابة الداخلية لإدارتهم المزاولين لنشاطهم بها، ويتقاضون جراء ذلك حقوق مكفولة قانونا.
بالتوفيق
- athurayadzموظف درجة 3
-
الاقامة : algeria
المشاركات : 199
نقاط : 334
تاريخ التسجيل : 24/12/2009
العمل : متصرف
المزاج : متفائل
تمت المشاركة الأربعاء 23 أبريل 2014, 13:55
شكرا على الرد
- medjoursموظف مرسم
-
الاقامة : الشلف
المشاركات : 22
نقاط : 24
تاريخ التسجيل : 26/02/2013
العمل : مجلس المحاسبة la Cour des Comptes
تمت المشاركة الإثنين 06 نوفمبر 2017, 22:17
شكرا
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى