المشكل الذي نعاني منه هو تحيين القوانين عقود ما قبل التشغيل طبقت منذ 1998 و المنشور المطبق من طرف الوظيف العمومي الذي يشرح كيفية تعويض الخبرة المهنية صادر في 1985 و كذا 1989 يعني في ذلك الوقت المسؤلين نتع البلاد
مازالو ما يسمعوش بعقود ما قبل الشغيل و المادة 16 من المرسوم الرئاسي رقم 07-305 الجريدة الرسمية 61 لمن يريد الاطلاع : تقول : اذا كان
الموظف قد مارس
نشاطا مدفوع الاجر قبل توظيفه فانه يستفيد بعد ترسيمه في رتبته من احتساب الخبرة المهنية المكتسبة...
و بالتالي المراقب المالي الذي يرفض تعويض الخبرة المكتسبة في اطار عقود ما قبل التشغيل مستدل بالمناشير التي أكل عليها الدهر و شرب دون أي اجتهاد في تنفيذ المرسوم الرئاسي
و الادهى من ذلك حتى مديرية العامة للوظيف العمومي تقول بان هذه العقود تعتبر أولية و لاتحتسب يعني ذلك أنها صداقة الدولة تسكت بها في شبابها ضاربط عرض الحائط المرسوم الرئاسي المذكور