اعانة الجمعيات والتنظيمات هناك نوعين من الاعانة ، اعانة اجبارية ، وهي الاعانة التي يتم حسابها بسبة 3 بالمائة .
سؤافيك بنص قانوني ، الدي يتم بموجبه تحديد نسبة 3 بالمائة كاعانة اجبارية للجنعيات.
وهناك اعانة اخرى يطلق عليها باعانة البلدية ، وهده الاعانة تمنح بناءا على حجم النشاطات المسطر من طرف جمعية او تنظيم خلال موسم ، وتمنح وفقا الامكانيات المتاحة للبلدية ، خير دليل على هدا النوع من الاعانة نص المادة 29 من قانون الجمعيات ، والتي تتحدث عن موارد الجمعيات الشطر الاخير منها - الاعانات التي تقدمها الدولة او الولاية او البلدية - ايضا المادة 34 من نفس القانون .
ويتم صرف هده الاعانة بناءا على ملف يقدم الى المصلحة المعنية .
ويتكون من :
1- طلب اعانة مالية ، هدا الطلب يقدم قبل اعدا الميزانية الاولية او الاضافية ، ثم تقترح الاعانة المقدمة الى الجمعية ، ويتم عرضها في مداولات المجلس .
هدا اول اجراء تقوم به الجمعية .
بعد منحها الاعانة تقدم ملف الاعانة :
1- اعتماد الجمعية .
2- التقرير المالي والادبي .
3- تقرير محافظ الحسابات .
4- قبول الوكالة .
5- صك بريدي مشطوب.
6- قائمة اعضاء المكتب التنفيدي .
7- قائمة اعضاء الجمعية العامة .
8- محضر عقد جمعية عامة .
9- نمودج عقد برنامج .
ثلاث نسخ لكل وادة منهم .
واي استفسار اخر في هدا الشان