- العقيد سي الحواسموظف درجة 1
-
الاقامة : بلد المليون شهيد
المشاركات : 76
نقاط : 94
تاريخ التسجيل : 06/05/2015
العمل : ادارة عمومية
تمت المشاركة السبت 23 مايو 2015, 17:13
هل بإمكان إضافة ملحق بالنقصان ب 45 % وملحق بالزيادة 50 % (أي سنحسب الفرق بينهما دون عرض الملحق على لجنة الصفقات)
- nacer2015موظف درجة 9
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 707
نقاط : 846
تاريخ التسجيل : 16/11/2014
العمل : موظف بالخزينة
تمت المشاركة السبت 23 مايو 2015, 19:43
السلام عليكم
اخي العقيد سي الحواس
عملا باحكام المادة 106 من المرسوم 10-236 التي حددت الحالات التي يعرض فيها الملحق على هيئة الرقابة الخارجية اي لجنة الصفقات ومن هذه الحالات الاثر المالي الذي يتجاوز نسبة 20%
ان الملحق الذي اشرت اليه يكون اثره المالي 5% ولا يخضع للرقابة الخارجية في حالتين:
- الاولى: الاشغال الزائدة كلها اشغال اضافية.
- الثانية: الاشغال الزائدة مكونة من اشغال اضافية و اشغال تكميلية غير ان الاشغال التكميلية و حدها لم تتجاوز نسبة 20%.
مثلا:زيادة 50% مقصلة كما يلي: الاشغال الاضافية 31% و الاشغال التكميلية 19%.
اما الحالة التي يخضع فيها هذا الملحق للرقابة الخارجية, هي ان الاشغال التكميلية تتجاوز نسبة 20%.
مثلا: الاشغال الاضافية 29% و الاشغال التكميلية 21% باعتبارها اشغال جديدة و مهما كان الاثر المالي حتي و ان كان عديم الاثر المالي, فهو يخضع للرقابة الخارجية.
اخي العقيد سي الحواس
عملا باحكام المادة 106 من المرسوم 10-236 التي حددت الحالات التي يعرض فيها الملحق على هيئة الرقابة الخارجية اي لجنة الصفقات ومن هذه الحالات الاثر المالي الذي يتجاوز نسبة 20%
ان الملحق الذي اشرت اليه يكون اثره المالي 5% ولا يخضع للرقابة الخارجية في حالتين:
- الاولى: الاشغال الزائدة كلها اشغال اضافية.
- الثانية: الاشغال الزائدة مكونة من اشغال اضافية و اشغال تكميلية غير ان الاشغال التكميلية و حدها لم تتجاوز نسبة 20%.
مثلا:زيادة 50% مقصلة كما يلي: الاشغال الاضافية 31% و الاشغال التكميلية 19%.
اما الحالة التي يخضع فيها هذا الملحق للرقابة الخارجية, هي ان الاشغال التكميلية تتجاوز نسبة 20%.
مثلا: الاشغال الاضافية 29% و الاشغال التكميلية 21% باعتبارها اشغال جديدة و مهما كان الاثر المالي حتي و ان كان عديم الاثر المالي, فهو يخضع للرقابة الخارجية.
- خالد44موظف درجة 3
-
الاقامة : عين الدفلى
المشاركات : 189
نقاط : 193
تاريخ التسجيل : 19/04/2015
العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 25 مايو 2015, 14:47
شكرا
- stormwest85موظف درجة 3
-
الاقامة : batna
المشاركات : 261
نقاط : 256
تاريخ التسجيل : 04/06/2011
العمل : c.s.comptabilité
تمت المشاركة الإثنين 15 يونيو 2015, 15:35
اخي هناك تعليمة تؤكد احتساب الزيادة مضافا اليها النقصان فمثلا: 20 بالمائة نقصان و 35 بالمائة زيادة يساوي 55 بالمائة قيمة الملحق
- gmoiموظف درجة 5
-
الاقامة : كل الجزائر
المشاركات : 423
نقاط : 491
تاريخ التسجيل : 01/02/2015
العمل : عامل
المزاج : متفائل وأرضى بعطاء الله
تمت المشاركة الإثنين 15 يونيو 2015, 15:51
لا ياأخي يحسب الفرق بين الزيادة والنقصان ولا تجمع.حسب المراسلة رقم 5813 بتاريخ 2/01/2010 من المديرية
العامة للميزانية,فقط الصورة غير واضحة فمن لديه يحملها لأخوانه, وشكرا.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
العامة للميزانية,فقط الصورة غير واضحة فمن لديه يحملها لأخوانه, وشكرا.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
- yaakoub240موظف درجة 2
-
الاقامة : guelma
المشاركات : 127
نقاط : 157
تاريخ التسجيل : 11/11/2013
العمل : inspecteur financier
تمت المشاركة الإثنين 15 يونيو 2015, 23:15
لدي مراسلة من قسم الصفقات العمومية لسنة 2013 تدعم راي nacer2015
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
- ahmed2323موظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 2051
نقاط : 2074
تاريخ التسجيل : 05/04/2015
العمل : محاسب
تمت المشاركة الإثنين 15 يونيو 2015, 23:22
merci bcp
- gladiateurموظف درجة 12
-
الاقامة : Alger
المشاركات : 1622
نقاط : 1952
تاريخ التسجيل : 07/04/2012
العمل : 財務全般インスペクタ
المزاج : ارجوا منكم الدعاء لي بظهر الغيب
تمت المشاركة الأربعاء 17 يونيو 2015, 23:00
الا ترى يا اخي ناصر ان ء الثانية: الاشغال الزائدة مكونة من اشغال اضافية و اشغال تكميلية غير ان الاشغال التكميلية و حدها لم تتجاوز نسبة 20%.
مثلا:زيادة 50% مقصلة كما يلي: الاشغال الاضافية 31% و الاشغال التكميلية 19%. تؤثر على توازن العقد بالنظر لاحكام المادة 103
مثلا:زيادة 50% مقصلة كما يلي: الاشغال الاضافية 31% و الاشغال التكميلية 19%. تؤثر على توازن العقد بالنظر لاحكام المادة 103
- nacer2015موظف درجة 9
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 707
نقاط : 846
تاريخ التسجيل : 16/11/2014
العمل : موظف بالخزينة
تمت المشاركة الخميس 18 يونيو 2015, 15:33
السلام عليكم.
اخي gladiateur
بالرجوع الى النص القانوني, فان المشرع اباح للمصلحة المتعاقدة بابرام ملاحق للصفقات دون تحديد صقف او نسبة لهذه الملاحق و قد يتجاوز مبلغ الملحق في بعض الحالات مبلغ الصفقة.غير انه حدد حالات معينة يخضع فيها الملحق لتأشيرة لجنة الصفقات المختصة و حالات لا يخضع فيها. و من الحالات التي لا يخضع فيها الاثر المالي اذا لم يتجاوز 10% بالنسبة للصفقات التي يعرض على اللجان الوطنية و 20% بالنسبة للصفقات الخاضعة لرقابة اللجان المحلية.
و بغض النظر عن عرض الملحق على هئيات الرقابة من عدمه, فان ترخيص المشرع يعد اقرارا بان هذا النوع من الملاحق لا يخالف احكام المادة 103 من المرسوم 10-236 و بالتالي فهو لا يؤثر عن التوازن الاقتصادي للملحق لان عملية الزيادة و النقصان في كيميات الاصلية للصفقة لم تتجاوز نسبة نتيجتها او اثرها المالي النسب المبينة في المادة 106. عكس الاشغال الجديدة او التكميلية تحسب نسبتها المئوية من مبلغ الصفقة دون الاخذ بعين الاعتبار الاثر المالي. اذا تجاوزت نسبة هذه الاشغال الجديدة النسب المذكورة واجب على المصلحة المتعاقدة اخضاع الملحق لرقابة لجنة الصفقات التي من حقها النظر فيما مدى تأثير هذه الزيادة على التوازن الاقتصادي للصفقة.
اما فيما يخص رأيي في العملية و بالرغم من انني لست اهلا باصدار الاحكام على النصوص القانونية نظرا لمستوي البسيط, لكنني سوف اتجرء و اقول بناء على تجربتي في ميدان العمل قان الملحق هو الحلقة الاضعف في النص القانوني وبه يفتح باب التلاعب. و كنت افضل ان تجتسب النسب على حدى زيادة او نقصان قبل مراجعة الاثر المالي كما كان معمول به في المرسيم السابقة الملغاة احكامه .
اخي gladiateur
بالرجوع الى النص القانوني, فان المشرع اباح للمصلحة المتعاقدة بابرام ملاحق للصفقات دون تحديد صقف او نسبة لهذه الملاحق و قد يتجاوز مبلغ الملحق في بعض الحالات مبلغ الصفقة.غير انه حدد حالات معينة يخضع فيها الملحق لتأشيرة لجنة الصفقات المختصة و حالات لا يخضع فيها. و من الحالات التي لا يخضع فيها الاثر المالي اذا لم يتجاوز 10% بالنسبة للصفقات التي يعرض على اللجان الوطنية و 20% بالنسبة للصفقات الخاضعة لرقابة اللجان المحلية.
و بغض النظر عن عرض الملحق على هئيات الرقابة من عدمه, فان ترخيص المشرع يعد اقرارا بان هذا النوع من الملاحق لا يخالف احكام المادة 103 من المرسوم 10-236 و بالتالي فهو لا يؤثر عن التوازن الاقتصادي للملحق لان عملية الزيادة و النقصان في كيميات الاصلية للصفقة لم تتجاوز نسبة نتيجتها او اثرها المالي النسب المبينة في المادة 106. عكس الاشغال الجديدة او التكميلية تحسب نسبتها المئوية من مبلغ الصفقة دون الاخذ بعين الاعتبار الاثر المالي. اذا تجاوزت نسبة هذه الاشغال الجديدة النسب المذكورة واجب على المصلحة المتعاقدة اخضاع الملحق لرقابة لجنة الصفقات التي من حقها النظر فيما مدى تأثير هذه الزيادة على التوازن الاقتصادي للصفقة.
اما فيما يخص رأيي في العملية و بالرغم من انني لست اهلا باصدار الاحكام على النصوص القانونية نظرا لمستوي البسيط, لكنني سوف اتجرء و اقول بناء على تجربتي في ميدان العمل قان الملحق هو الحلقة الاضعف في النص القانوني وبه يفتح باب التلاعب. و كنت افضل ان تجتسب النسب على حدى زيادة او نقصان قبل مراجعة الاثر المالي كما كان معمول به في المرسيم السابقة الملغاة احكامه .
- بسكرة 2222مراقب عام
-
الاقامة : Biskra
المشاركات : 2297
نقاط : 3489
تاريخ التسجيل : 21/05/2014
العمل : عروس الزيبان
تمت المشاركة الخميس 18 يونيو 2015, 16:37
السلام عليكم.........اخي ناصر 2015 اشاطرك الراي في قولك بان الملحق هو الحلقة الاضعف في النص القانوني...........فما رايك في اشغال اضافية وتكميلية تم أمر المقاول القيام بها ....وتم اصدارها في اليوم الموالي للأمر بالبدء في تنفيذ صفقة..........يمكنك ان تقدم لها جميع الاوصاف...من تقصير................نقص دراسة....... تواطىء...... تلاعب.......وهلم جرا............
- gladiateurموظف درجة 12
-
الاقامة : Alger
المشاركات : 1622
نقاط : 1952
تاريخ التسجيل : 07/04/2012
العمل : 財務全般インスペクタ
المزاج : ارجوا منكم الدعاء لي بظهر الغيب
تمت المشاركة الخميس 18 يونيو 2015, 17:45
اخي ناصر توازن اي شيئ هو نصفه فلا يمكن سحب اشغا ل معتبرة و اضافة اشغال معتبرة و نقول عديم الاثر المالي فهنا التوزان الاقتصادي و ليس مالي
- nacer2015موظف درجة 9
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 707
نقاط : 846
تاريخ التسجيل : 16/11/2014
العمل : موظف بالخزينة
تمت المشاركة الخميس 18 يونيو 2015, 18:40
السلام عليكم.
اخي بسكرة2222
ان الملاحق جعلت لتسوية وضعيات غير متوقعة هي في الاصل خارجة عن ارادة الاطراف المتعاقدة, لكن هناك من يستغل هذه الوسيلة للتغطية على اخطاءه ابتداء من سوء التقدير مرورا بسوء التسيير وصولا الى فتح ابواب الفساد و الاحتيال على النصوص و مخالفة بسط مباديء المنافسة الشريفة. و تحولت الى وسيلة لتحسين الصورة. كما يقال في المثل الشعبي عندما يخطيء البناء:"يجيبها التلباس" اي الاعوجاج في الجدار تصلحه اللياسة.
اخي بسكرة2222
ان الملاحق جعلت لتسوية وضعيات غير متوقعة هي في الاصل خارجة عن ارادة الاطراف المتعاقدة, لكن هناك من يستغل هذه الوسيلة للتغطية على اخطاءه ابتداء من سوء التقدير مرورا بسوء التسيير وصولا الى فتح ابواب الفساد و الاحتيال على النصوص و مخالفة بسط مباديء المنافسة الشريفة. و تحولت الى وسيلة لتحسين الصورة. كما يقال في المثل الشعبي عندما يخطيء البناء:"يجيبها التلباس" اي الاعوجاج في الجدار تصلحه اللياسة.
- nacer2015موظف درجة 9
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 707
نقاط : 846
تاريخ التسجيل : 16/11/2014
العمل : موظف بالخزينة
تمت المشاركة الخميس 18 يونيو 2015, 19:05
السلام عليكم.
اخي gladiateur
ان التوازن الاقتصادي للصفقة في حالتنا هذه مرتبط بالاثر المالي و ان الزيادة و النقصان لا يؤتران ما لم يتجاوز الاثر المالي النسب التي حددها القانون لاننا نتحرك وفق الاسعار الاصلية للصفقة ومهما بلغت نسبة الزيادة التي تقابلها نسبة النقصان المطروحة فيصبح الاثر هو المقياس الذي يحدد التوازن الاقتصادي للصفقة. و الارتباط هنا يكمن في المبلغ الاجمالي للصفقة فالنسبة للصفقات التي هي من اختصاص اللجان الوطنية فالحد المسموح 10% وهذا لضخامة مبلغ الصفقة و حدد 20% بالنسبة للصفقات التي هي من اختصاص اللجان المحلية و هذا لصغر المبلغ مقارنة بمبلغ الصفقات ذات الاختصاص الوطني.
اذن التوازن هنا لا يتعلق بنصف الشيء و لكن بنسبة اقل بكثير و لكن تخص الاثر المالي الناتج عن وضعية ثابة السعر.
اما ادخال اشغال جديدة تفوق النسب السالفة الذكر يحتم على المصلحة المتعاقدة تقديم الملف للجان المختصة للدراسة حتى و ان كان الاثر المالي لاشيء 0.0. في هذه الحالة قد تؤثر هذه التغييرات على التوازن الاقتصادي للصفقة. و هنا كذلك التوازن لا يتعلق بنصف الشيء و انما بجزء منه
اخي gladiateur
ان التوازن الاقتصادي للصفقة في حالتنا هذه مرتبط بالاثر المالي و ان الزيادة و النقصان لا يؤتران ما لم يتجاوز الاثر المالي النسب التي حددها القانون لاننا نتحرك وفق الاسعار الاصلية للصفقة ومهما بلغت نسبة الزيادة التي تقابلها نسبة النقصان المطروحة فيصبح الاثر هو المقياس الذي يحدد التوازن الاقتصادي للصفقة. و الارتباط هنا يكمن في المبلغ الاجمالي للصفقة فالنسبة للصفقات التي هي من اختصاص اللجان الوطنية فالحد المسموح 10% وهذا لضخامة مبلغ الصفقة و حدد 20% بالنسبة للصفقات التي هي من اختصاص اللجان المحلية و هذا لصغر المبلغ مقارنة بمبلغ الصفقات ذات الاختصاص الوطني.
اذن التوازن هنا لا يتعلق بنصف الشيء و لكن بنسبة اقل بكثير و لكن تخص الاثر المالي الناتج عن وضعية ثابة السعر.
اما ادخال اشغال جديدة تفوق النسب السالفة الذكر يحتم على المصلحة المتعاقدة تقديم الملف للجان المختصة للدراسة حتى و ان كان الاثر المالي لاشيء 0.0. في هذه الحالة قد تؤثر هذه التغييرات على التوازن الاقتصادي للصفقة. و هنا كذلك التوازن لا يتعلق بنصف الشيء و انما بجزء منه
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى