السلام عليكم.
اخي ARBID
يجب على لجنة فتح الاظرفة دعوة المؤسسة لاستكمال عرضها التقني بالوثيقة الناقصة في خلال 10ايام وذلك عملا باحكام المادة 122 من المرسوم 10-236.
اما فيما يخص الاقصاء فيجب الرجوع الى دفتر الشروط في التعليمات للمتعهدين حيث تحدد مادة حالات الاقصاء و قد تدرج صحيفة السوابق العدلية ضمن هذه الحالات الاقصائية, فان كان الامر كذلك, حق للجنة تقييم العروض اقصاء العرض وذلك بعد التأكد من ان لجنة الفتح قامت بدعوة الموسسة لاستكمال عرضها في الاجال السالفة الذكر و ان هذه الاخيرة لم تستجيب.