الاجابة على السؤال الاول:
طبقا لاحكام المادة 125 مكرر من 10-236 فان تقييم العرض التقني يسبق تقييم العرض المالي.فمن ناحية المنطق لايمكن اقصاء الغرض المتجاوز المبلغ المالي تقنيا.
الاجابة عن السؤال الثاني:
لا يقصى بل يطلب منه استكمال ملفه الاداري ما لم تكن منتهية الصلاحية.حيث ينص القانون على امكانية استكمال الملف الاداري للمكتتب فمن باب اولى ان يطلب من هذا المكتتب استبدال النسخة بالوثيقة الاصلية.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]هذا و الله اعلم