تمت ترقيتي الى رتبة اعلى في 01/07/2008 , وفي سنة 2010 تم الغاء قرار الترقية
بعد اصدار قرار الالغاء , قامت الادارة بمراسلتي بموجب رسالة مسجلة بتاريخ 2010 تخيرني بالمشاركة او عدم المشاركة في التكوين التكميلي , مخالفة للتعليمة 45 المؤرخة في 01/12/2008
بعد رفع شكوى الى السيد المدير العام للميزانية , تلقيت ردا يقول انك انت رفضت التكوين سنة 2010 , والعجيب في الامر ان الترقية كانت سنة 2008
وبدلك اتخدت الادارة المستخدة رد السيد المدير العام للميزانية سند نهائي . وفي سنة 2014 تم استدعائي لاجراء التكوين الدي كلل بنجاح , وتمت ترقيتي الى نفس الرتبة مع تنزيلي بدرجتين اي من الدرجة 12 الى الدرجة 10
بدل درجة واحدة عام 2008 . اي من الدرجة 10 الى الدرجة 09 .
السؤال / كيف الحصول على حقي باعتبار ان الخطاْ اداري , ولست طرفا فيه