استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

الزام تاشيرة المراقب المالي لامين الخزينة Empty الزام تاشيرة المراقب المالي لامين الخزينة

فتح مبين
فتح مبين
موظف درجة 5
انثى

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 429

نقاط : 877

تاريخ التسجيل : 16/12/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 26 يناير 2013, 13:42
هل من الممكن ان نامر بصرف وضعيات اشغال لم يرد المراقب المالي التاشير عليها بسبب توقيع رئيس البلدية ومصادقة الوصاية على المداولة الخاصة بالاتفاقية (ليست مشروع اتفاقية )وهل يمكن للامين الخزينة قبول ذلك دون تاشيرة المراقب ،علما ان هذه الاتفاقيات كانت ومنذ شهرور فقط تاشر بعد توقيع رئيس البلدية والمصادقة عليها من الوصاية وتسوى بشكل عادي الا ان المراقب رفض بحجة ان زميله الذي تقلد مكانه اراد ذلك وهو غير مقيد بما قام به زميله .

وفي كل الحالات كيف نسوي هذه الحالة خاصة اذا رفض المين الخزينة واشترط تاشيرة المراقب المالي.


الزام تاشيرة المراقب المالي لامين الخزينة Empty رد: الزام تاشيرة المراقب المالي لامين الخزينة

djammel
djammel
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : souk ahras

المشاركات : 119

نقاط : 151

تاريخ التسجيل : 12/08/2011

العمل : control financier
تمت المشاركة السبت 26 يناير 2013, 14:59
يا أخي الكريم المراقب المالي يمثل هيئة رقابية قبلية على المال العام و كل تسديد من طرف المحاسب العمومي دون تأشيرة المراقب المالي يعرضة الى عقوبة من طرف المفتشية العامة للمالية أو مجلس المحاسبة
لا يمكن بأي حال من الأحوال دفع النفقات دون تأشيرة المراقب المالي إلا في الحالات الاستثنائية و التي نص عليها القانون مثل الدفع من دون أمر مسبق و الدفع من دون أمر و النفقات ذات الطابع السري
تقحم المسؤولية الشخصية و المالية للمحاسب العمومي طبقا لأحكام المادة 46 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية في حالة الإخلال بالمادة 36 من نفس القانون
المادة 36 تنص أن المحاسب العمومي قبل تنفيذه لاي نفقة يجب أن يتأكد من
من بينها تأشيرة المراقب المالي و تأشيرة لجنة الصفقات العمومية


الزام تاشيرة المراقب المالي لامين الخزينة Empty رد: الزام تاشيرة المراقب المالي لامين الخزينة

mhamed2102
mhamed2102
موظف درجة 12
ذكر

المشاركات : 1830

نقاط : 2890

تاريخ التسجيل : 22/10/2011

العمل : fonctionnaire
المزاج المزاج : الحمد الله

تمت المشاركة السبت 26 يناير 2013, 18:18
[quote="djammel"]يا أخي الكريم المراقب المالي يمثل هيئة رقابية قبلية على المال العام و كل تسديد من طرف المحاسب العمومي دون تأشيرة المراقب المالي يعرضة الى عقوبة من طرف المفتشية العامة للمالية أو مجلس المحاسبة
لا يمكن بأي حال من الأحوال دفع النفقات دون تأشيرة المراقب المالي إلا في الحالات الاستثنائية و التي نص عليها القانون مثل الدفع من دون أمر مسبق و الدفع من دون أمر و النفقات ذات الطابع السري
تقحم المسؤولية الشخصية و المالية للمحاسب العمومي طبقا لأحكام المادة 46 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية في حالة الإخلال بالمادة 36 من نفس القانون
المادة 36 تنص أن المحاسب العمومي قبل تنفيذه لاي نفقة يجب أن يتأكد من
من بينها تأشيرة المراقب المالي و تأشيرة لجنة الصفقات العمومية
[/quote
تمت الاجابة زيادة على دلك الامر بالصرف عليه ان يحترم الرقابة القبلية للنفقات اما بخصوص توقيع السلطة الوصية فالوثائق المقدمة للمراقب المالي هي بطاقة الالتزام و مشروع الاتفاقية و بعد دلك تقوم السلطة الوصية بالمصادقة على المداولة و مقرر التاشيرة ان وجد في حالة الصفقة و ليس الاتفاقية بمعنى حتى و ان صادق عليها فانها لا تصادق عل الاتفاقية دات نفسها بل المداولة طبقا للمادة المادة 194 : يصادق على محضر المناقصة والصفقة العمومية عن طريق مداولة المجلس الشعبي البلدي.
يرسل محضر المناقصة والصفقة العمومية إلى الوالي مرفقان بالمداولة المتعلقة بهما.
و الله اعلم


الزام تاشيرة المراقب المالي لامين الخزينة Empty رد: الزام تاشيرة المراقب المالي لامين الخزينة

العبد الباقية
العبد الباقية
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : وهران

المشاركات : 225

نقاط : 309

تاريخ التسجيل : 10/03/2013

العمل : موظف
المزاج المزاج : الحمد لله

تمت المشاركة السبت 18 يوليو 2015, 18:16
هل المحاسب العمومي مسؤول جزائيا إذا قام بتسديد النفقات بدون تأشيرة المراقب المالي


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى