[quote="djammel"]يا أخي الكريم المراقب المالي يمثل هيئة رقابية قبلية على المال العام و كل تسديد من طرف المحاسب العمومي دون تأشيرة المراقب المالي يعرضة الى عقوبة من طرف المفتشية العامة للمالية أو مجلس المحاسبة
لا يمكن بأي حال من الأحوال دفع النفقات دون تأشيرة المراقب المالي إلا في الحالات الاستثنائية و التي نص عليها القانون مثل الدفع من دون أمر مسبق و الدفع من دون أمر و النفقات ذات الطابع السري
تقحم المسؤولية الشخصية و المالية للمحاسب العمومي طبقا لأحكام المادة 46 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية في حالة الإخلال بالمادة 36 من نفس القانون
المادة 36 تنص أن المحاسب العمومي قبل تنفيذه لاي نفقة يجب أن يتأكد من
من بينها تأشيرة المراقب المالي و تأشيرة لجنة الصفقات العمومية
[/quote
تمت الاجابة زيادة على دلك الامر بالصرف عليه ان يحترم الرقابة القبلية للنفقات اما بخصوص توقيع السلطة الوصية فالوثائق المقدمة للمراقب المالي هي بطاقة الالتزام و مشروع الاتفاقية و بعد دلك تقوم السلطة الوصية بالمصادقة على المداولة و مقرر التاشيرة ان وجد في حالة الصفقة و ليس الاتفاقية بمعنى حتى و ان صادق عليها فانها لا تصادق عل الاتفاقية دات نفسها بل المداولة طبقا للمادة المادة 194 : يصادق على محضر المناقصة والصفقة العمومية عن طريق مداولة المجلس الشعبي البلدي.
يرسل محضر المناقصة والصفقة العمومية إلى الوالي مرفقان بالمداولة المتعلقة بهما.
و الله اعلم