بعد اطلاعي على بعض القوانين و المراسلات المتعلقة بالمنح العائلية و شروط دفهعا ، واجهتني مشكلة في عملي تتعلق ب :
زوج و زوجه موظفان في مصلحتنا ، وبينهما طفل ، وكان الزوج يأخذ قيمة المنحة العائلية للابن مع راتبه الشهري بصفته اب للأبن ، وذلك طبعا بعد تقديمه لشهادة الميلاد لإبنه ، ثم ان هذان الزوجان حدث الطلاق بينهما بقرار من المحكمة ، وعليه طالبت الزوجة بصب منحة الابن في راتبها ، بمعنى تحويله من راتب الزوج الى راتبها باعتبارها هي كافلة الابن بقرار من المحكمة .
السؤال هو :
هل يحق للزوجة االمطلقة ن تاخذ منحة الابن في راتبها بناءا على شهادة الكفالة .؟
- حسب ما اطلعت عليه في احدى التعليمات المتعلقة بالمنح العائلية ، تنص ان المطلقة لها الحق في منحة الأجر الوحيد
السؤال هو:
هل يحق للمطلقة منحة الأجر الوحيد باعتبارها مطلقة بقرار من المحكمة؟
ونفس السؤال للزوج المطلق ، هل يحق له منحة الاجر الوحيد ؟
أرجو افادتي ، مع القوانين و التعليمات التي تنص على ذلك
وشكرا لكم مسبقا