استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

فيما يخص المنح العائلية للمطلقين  Empty فيما يخص المنح العائلية للمطلقين

noblecomptable
noblecomptable
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : chlef

المشاركات : 79

نقاط : 111

تاريخ التسجيل : 23/01/2013

العمل : comptable
تمت المشاركة الأربعاء 17 يونيو 2015, 00:02
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
بعد اطلاعي على بعض القوانين و المراسلات المتعلقة بالمنح العائلية و شروط دفهعا ، واجهتني مشكلة في عملي تتعلق ب :
زوج و زوجه موظفان في مصلحتنا ، وبينهما طفل ، وكان الزوج يأخذ قيمة المنحة العائلية للابن مع راتبه الشهري بصفته اب للأبن ، وذلك طبعا بعد تقديمه لشهادة الميلاد لإبنه ، ثم ان هذان الزوجان حدث الطلاق بينهما بقرار من المحكمة ، وعليه طالبت الزوجة بصب منحة الابن في راتبها ، بمعنى تحويله من راتب الزوج الى راتبها باعتبارها هي كافلة الابن بقرار من المحكمة .
السؤال هو :
هل يحق للزوجة االمطلقة ن تاخذ منحة الابن في راتبها بناءا على شهادة الكفالة .؟
- حسب ما اطلعت عليه في احدى التعليمات المتعلقة بالمنح العائلية ، تنص ان المطلقة لها الحق في منحة الأجر الوحيد
السؤال هو:
هل يحق للمطلقة منحة الأجر الوحيد باعتبارها مطلقة بقرار من المحكمة؟
ونفس السؤال للزوج المطلق ، هل يحق له منحة الاجر الوحيد ؟
أرجو افادتي ، مع القوانين و التعليمات التي تنص على ذلك
وشكرا لكم مسبقا


فيما يخص المنح العائلية للمطلقين  Empty رد: فيما يخص المنح العائلية للمطلقين

abouilafe
abouilafe
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : laghouat

المشاركات : 40

نقاط : 72

تاريخ التسجيل : 08/05/2010

العمل : عون ادارة
تمت المشاركة الأربعاء 17 يونيو 2015, 09:05
شكرا


فيما يخص المنح العائلية للمطلقين  Empty رد: فيما يخص المنح العائلية للمطلقين

nounouabdo
nounouabdo
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 21

نقاط : 23

تاريخ التسجيل : 02/07/2015

العمل : alger
تمت المشاركة الخميس 16 يوليو 2015, 21:19
السلام عليكم
الأب يأخذ 5.50 في خانة الأجر الوحيد فقط أما الأم فتأخذ 300 أو 600 دج في المنح العائلية فقط حسب العناصر المكونة للأجرها طبعا


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى