يلحق الأشخاص الأجانب عن الهيئة المستخدمة المدعوين بحكم كفائتهم ونظرا لضرورات الخدمة للقيام بتنقلات لحساب الهيئة المستخدمة في إطار المهمات المطلوبة من الأعوان المصنفين في الفئات المحددة في الفقرة 2 أعلاه .
بالنظر للمادة 6 المذكورة أعلاه نجد أن الفقرة 02 المنصوص عليها تتكلم عن الأصناف من الصنف 15 فما فوق .
السؤال المطروح هنا هو ماذا يعني المشرع الجزائري بالأشخاص الأجانب عن الهيئة المستخدمة وماهي ظرورات الخدمة المنصوص عليها هنا وكيف يتم التعامل هنا مثلا مع الاشخاص الموضفين في إطار عقود الإدماج ... ماقبل التشغيل ...إلخ