استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

سؤال للأخت LABIBA Empty سؤال للأخت LABIBA

mlyzr
mlyzr
موظف درجة 7
ذكر

الاقامة : algérie

المشاركات : 583

نقاط : 921

تاريخ التسجيل : 12/08/2010

العمل : fonctionnaire
المزاج المزاج : بشوش

تمت المشاركة الجمعة 04 أكتوبر 2013, 23:54
بما انك قاضية بمجلس المحاسبة أوجه لك هذا السؤوال و أرجو الإجابة بوضوح و أن تكون مقنعة
هل تستطيع المصلحة المتعاقدة تجاوز مبلغ 500.000,00 دج اشغال تكميلية لصفقة أو اتفاقية و إذا ما تم تجاوز هذا المبلغ يجب اللجوء إلى استشارة مرة أخرى و تطبيق المادة 06 من قانون الصفقات أم لا مع العلم بأن المصلحة المتعاقدة قامت بمناقشة الاسعار و أبرمت ملحق حسب قانون الصفقات .
و بما أن قانون الصفقات لم يحدد مبلغ الاشغال الاضافية و التكميلية و المحذوفة و حدد نسبة معينة و هي 20% في حالة تجاوزها يعرض الملحق على لجنة الصفقات (الرقابة الخارجية) و في حالة عدم تجاوز هذه النسبة لا يعرض على الرقابة الخارجية أجيبيني يرحمك الله لأن أمين الخزينة يشطرط أن لا يتجاوز مبلغ الأشغال التكميلية 500.000,00 دج و يرفض كل وضعية تتجاوز هذا المبلغ.


سؤال للأخت LABIBA Empty رد: سؤال للأخت LABIBA

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة السبت 05 أكتوبر 2013, 09:21
إسمح لي اخي mlyzr أن أتدخل قبل الأخت LABIBA ... لأتساءل عن المرجع و السند الذي يؤسس عليه السيد أمين الخزينة موقفه هذا ...فالقانون لم يحدد سقفا ماليا لإبرام الملاحق ... و الحكم على الملحق في نظري مرتبط بمبرراته و ليس بقيمته المالية .. حيث أن القيمة المالية هنا مجرد مسألة ترتبط بالرقابة الخارجية فقط على سبيل تحديد إختصاص لجان الصفقات.
و بالتالي أعتقد أن علينا قبل الحديث عن الملحق أن نتحدث عن مبرراته .. فحين يكون اللجوء إلى إبرام الملحق مبررا و موضوعيا تصبح قيمته المالية أمرا ثانويا مقارنة بالمسألة الجوهرية ...


سؤال للأخت LABIBA Empty رد: سؤال للأخت LABIBA

***LABIBA**
***LABIBA**
موظف درجة 1
انثى

الاقامة : Guelma

المشاركات : 67

نقاط : 91

تاريخ التسجيل : 11/07/2013

العمل : Administrateur T
تمت المشاركة الأحد 06 أكتوبر 2013, 12:20
السلام عليكم و رحة الله تعالى و بركاته
الشكرو كل الشكر للأخ كارمس فلطالما كان السباق للخوض في مثل هكذا نقاشات

..........................
أولا أخي mlyzr أود ان أوضح لك و للأخوة الأعزاء أني لست بقاضية بمجلس المحاسبة ، ذكرت ذلك في إحدى مداخلاتي على سبيل المثال ليس أكثر. فأحيانا لكي نفهم مابين السطور في نص قانوني معين ينبغي أن نضع أنفسنا مكان المشرع و نحاول ان نرى بعينيه ، كذلك الحال اذا راودنا الشك حول نقطة أو إشكال معين، لا مانع في أن نضع أنفسنا مكان قاض بمجلس المحاسبة فسيمكننا ذلك من رؤية بعض النقائص و العيوب في عمل معين لنستطيع استدراكها.
.........................
أما عن استفسارك أخي سأحاول ان أعطي وجهة نظري بعد ان ناقشت ذلك مع نخبة من زملاء العمل بمن فيهم أمين خزينتنا في حد ذاته ، و ما لم نستطيع فهمه هو لماذا هذا السقف بالذات ( 500.000.00 ) لأن قانون الصفقات عندما تطرق للأشغال الاضافية ، التكميلية ، أجاز ذلك و لم يحدد سقف معينا بل حدد نسبة 20% فاصلة لمجال تدخل لجان الرقابة السابقة . و يبقى مبلغ 500.000.00 دج يمكن ان يكون عبارة عن نسبة ضئيلة (5،10،12% ....) لصفقة أو اتفاقية معينة كما قد يكون عبارة عن نسبة كبيرة جدا ( قد تصل الى 100 %) لاتفاقية معينة . إذا فلا مجال للحديث عن سقف.
........................
و هو مايجعلنا نمر للطرح الذي تطرق له الأستاذ Karmes .و هو اثبات التبريرات الضرورية و اللازمة لهكذا زيادات أو تعديلات ، خاصة إذا تجاوزت نسبة
20 % بكثير (الفقرة 03 من المادة 103 ) لكن مهما يكن فينبغي ان يبقى اللجوء لهكذا إجراء (إعداد ملحق بحجم تعديلات ضخمة ) أمرا استثنائيا جدا و الحالات التي لا يوجد فيها وقت كاف لاجراء استشارة جديدة فاذا وجد الوقت لذلك ، سقطت جميع التبريرات.
.......................
لكن يهمنا جدا الى ماذا يستند أمين خزينتكم في رفضه هذا
فربما و أقول ربما من باب اجتهاده و قياسه يرى ذلك من المنظور التالي:
إن سقف المبلغ الذي أجاز فيه المشرع للمصلحة المتعاقدة ابرام عقد بكل حرية و دون وجوب للاستشارة هو 500.000.00 دج حيث يرى ان كمية الأشغال التي يمكن ادراجها ضمن ملحق معين و بكل حرية كذلك ، هي نفسها أي 500.000.00 دج و ما تجاوز ذلك وجبت فيه الاستشارة.
و هي سوء قراءة و سوء فهم
......................
لذلك أعود و أأكد انه يهمنا معرفة ما يستند له أمين الخزينة



و شكرا


سؤال للأخت LABIBA Empty رد: سؤال للأخت LABIBA

mlyzr
mlyzr
موظف درجة 7
ذكر

الاقامة : algérie

المشاركات : 583

نقاط : 921

تاريخ التسجيل : 12/08/2010

العمل : fonctionnaire
المزاج المزاج : بشوش

تمت المشاركة الأحد 06 أكتوبر 2013, 17:14
شكرا للأستاذ كرمس و للأخت لبيبة على هذه الإجابة
اما يستند إليه أمين الخزينة فهو أن أحد قضاة مجلس المحاسبة في زيراته التفتيشية قال له شفهيا لا يجوز تجاز مبلغ الاشغال التكميلية مبلغ 500.000,00 دج لأنه يعتبر تحايل على القانون و يعطي تحفيزات للمقاول و يجب اللجوء إلى استشارة في الهذه الحالة و في حالة عدم إمتتثاله فإنه في المرة في الزيارة المقبلة سوف يعاقبه على هذا الإجراء و من ذلك الوقت و أمين الخزينة يتحجج علينا بهذا التهديد و يرفض كل ملحقات الاشغال الخاصة بالإتفقايات أو الصفقات بالرغم من تقديم جميع التبريرات المقنعة للجوء المصلحة المتعاقدة لإبرام هذه الملاحق


سؤال للأخت LABIBA Empty رد: سؤال للأخت LABIBA

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الأحد 06 أكتوبر 2013, 17:22
لو سمحت لنا الظروف لنتحدث مباشرة مع مدقق الحسابات ( قاضي مجلس المحاسبة ) فسنجد أن كلامه صالح للحالة التي قام بمراجعتها و أنه لم يقل ذلك كقاعدة عامة تطبق على جميع حالات الطلب العمومي.

صحيح أن اللجوء إلى الملاحق في كثير من الأحيان يكون بمثابة طريقة إحتيالية على احكام قانون الصفقات .. و لكن ليس في كل الحالات .. و بالتالي نعود دوما إلى النقطة الأساسية التي تفرض علينا معالجة الحالات حالة بحالة ... فهناك ما هو موضوعي و مبرر و هناك ما هو غير مبرر.

و بالتالي يستحيل أن نقول أن موقف أمين الخزينة صحيح أو خاطيء إلا بالترعف على تفاصيل الملف.


سؤال للأخت LABIBA Empty رد: سؤال للأخت LABIBA

mokhtarinho
mokhtarinho
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : algeria

المشاركات : 469

نقاط : 528

تاريخ التسجيل : 09/01/2011

العمل : عاشق المدونات والدلائل الميزانية fonctionnaire
المزاج المزاج : هادئ بإذن الله

تمت المشاركة الأحد 06 أكتوبر 2013, 19:42
السلام عليكم جماعة
في الحالة التي يتم الإنتهاج فيها "ملحق" سواء أعني ذلك بالصفقات العمومية أو انتهج لدى الإتفاقيات العمومية لما تكون مبالغ الطلبات العمومية أقل من العتبات المالية للصفقات العمومية، وإذا ما تم اختيار المتعامل المتعاقد معه لكون عرضه يحمل أقل سعر، فإنه يتم حساب المبالغ الجديدة للصفقة أو الإتفاقية كلية بالتعديلات الجديدة لها لكل من المتعهد الذي رست عليه المنافسة ووصيفه (الذي بعده)، فإن وُجد أن مبلغ الصفقة أو الإتفاقية الأقصى الجديد يعلوا المبلغ الأقصى الجديد -مع احتساب التعديلات اللازمة ونفسها- للمتعامل الوصيف للمتعامل الذي رست عليه الصفقة/ الإتفاقية، فإنه يمكن لهيئات الرقابة توقيع العقوبات المنصوص عليها بالتشريع والتنظيم المعمول به، لكون هكذا ممارسات مخالفة للإنضباط والسير السليم في مجالات تسيير وتنفيذ الميزانية والمالية والطلبات العمومية.
سلام


سؤال للأخت LABIBA Empty رد: سؤال للأخت LABIBA

mlyzr
mlyzr
موظف درجة 7
ذكر

الاقامة : algérie

المشاركات : 583

نقاط : 921

تاريخ التسجيل : 12/08/2010

العمل : fonctionnaire
المزاج المزاج : بشوش

تمت المشاركة الأحد 06 أكتوبر 2013, 20:19
الأخ MOKHTARINHO أريد دليل ملموس و مقنع عن ما جاء في ردك هذا: إن وُجد أن مبلغ الصفقة أو الإتفاقية الأقصى الجديد يعلوا المبلغ الأقصى الجديد -مع احتساب التعديلات اللازمة ونفسها- للمتعامل الوصيف للمتعامل الذي رست عليه الصفقة/ الإتفاقية، فإنه يمكن لهيئات الرقابة توقيع العقوبات المنصوص عليها بالتشريع والتنظيم المعمول به، لكون هكذا ممارسات مخالفة للإنضباط والسير السليم في مجالات تسيير وتنفيذ الميزانية والمالية والطلبات العمومية.


سؤال للأخت LABIBA Empty رد: سؤال للأخت LABIBA

ahmed2323
ahmed2323
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 2051

نقاط : 2074

تاريخ التسجيل : 05/04/2015

العمل : محاسب
تمت المشاركة السبت 25 يوليو 2015, 12:45
merci a tous pour ce debat fructueux


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى