السلام عليكم و رحة الله تعالى و بركاته
الشكرو كل الشكر للأخ كارمس فلطالما كان السباق للخوض في مثل هكذا نقاشات ..........................
أولا أخي mlyzr أود ان أوضح لك و للأخوة الأعزاء أني لست بقاضية بمجلس المحاسبة ، ذكرت ذلك في إحدى مداخلاتي على سبيل المثال ليس أكثر. فأحيانا لكي نفهم مابين السطور في نص قانوني معين ينبغي أن نضع أنفسنا مكان المشرع و نحاول ان نرى بعينيه ، كذلك الحال اذا راودنا الشك حول نقطة أو إشكال معين، لا مانع في أن نضع أنفسنا مكان قاض بمجلس المحاسبة فسيمكننا ذلك من رؤية بعض النقائص و العيوب في عمل معين لنستطيع استدراكها.
.........................
أما عن استفسارك أخي سأحاول ان أعطي وجهة نظري بعد ان ناقشت ذلك مع نخبة من زملاء العمل بمن فيهم أمين خزينتنا في حد ذاته ، و ما لم نستطيع فهمه هو لماذا هذا السقف بالذات ( 500.000.00 ) لأن قانون الصفقات عندما تطرق للأشغال الاضافية ، التكميلية ، أجاز ذلك و لم يحدد سقف معينا بل حدد نسبة 20% فاصلة لمجال تدخل لجان الرقابة السابقة . و يبقى مبلغ 500.000.00 دج يمكن ان يكون عبارة عن نسبة ضئيلة (5،10،12% ....) لصفقة أو اتفاقية معينة كما قد يكون عبارة عن نسبة كبيرة جدا ( قد تصل الى 100 %) لاتفاقية معينة . إذا فلا مجال للحديث عن سقف.
........................
و هو مايجعلنا نمر للطرح الذي تطرق له الأستاذ Karmes .و هو اثبات التبريرات الضرورية و اللازمة لهكذا زيادات أو تعديلات ، خاصة إذا تجاوزت نسبة
20 % بكثير (الفقرة 03 من المادة 103 ) لكن مهما يكن فينبغي ان يبقى اللجوء لهكذا إجراء (إعداد ملحق بحجم تعديلات ضخمة ) أمرا استثنائيا جدا و الحالات التي لا يوجد فيها وقت كاف لاجراء استشارة جديدة فاذا وجد الوقت لذلك ، سقطت جميع التبريرات.
.......................
لكن يهمنا جدا الى ماذا يستند أمين خزينتكم في رفضه هذا
فربما و أقول ربما من باب اجتهاده و قياسه يرى ذلك من المنظور التالي:
إن سقف المبلغ الذي أجاز فيه المشرع للمصلحة المتعاقدة ابرام عقد بكل حرية و دون وجوب للاستشارة هو 500.000.00 دج حيث يرى ان كمية الأشغال التي يمكن ادراجها ضمن ملحق معين و بكل حرية كذلك ، هي نفسها أي 500.000.00 دج و ما تجاوز ذلك وجبت فيه الاستشارة.
و هي سوء قراءة و سوء فهم
......................
لذلك أعود و أأكد انه يهمنا معرفة ما يستند له أمين الخزينة
و شكرا