الأهــداف التي تحققهـا حركـة التنقـل السنويـة :
تبرمج الحركة السنوية لموظفي قطاع الشباب و الرياضة بإبداء رغبتهم في الحركة في بداية السداسي الثاني من كل سنة، و هذا من أجل تحقيق الأهداف التالية :
1- ضمان تحقيق دخول إجتماعي عاد للسنة المقبلة .
2- تحقيق التوازن في توزيع الموظفين بمختلف رتبهم في المؤسسات الشبانية و الرياضية .
3- تلبية رغبة الموظفين الذين يسعون من خلال مشاركتهم في الحركة إلى تحقيق الإستقرار .
4- ضمان التوزيع العقلاني للموظفين.
وحتى تتحقق هذه الأهداف تقوم الإدارة بضبط قواعد من شأنها أن تضمن السير الحسن لهذه العملية.
شــروط المشـاركـة في حركــة التنقــلات :
لكل موظف يرغب المشاركة في حركة التنقل السنويـة إيفاء الشروط التاليـة :
1- التثبيت في الإطار ( الترسيم ): لا يسمح بالمشاركة في حركة التنقل السنوية إلا للموظفين الذين تم تثبيتهم في رتبتهم وفق الإجراءات المحددة قانونا .
ويعتر مثبتا كل موظف يصل تقرير تثبيته إلى المصلحة المختصة قبل 31 ديسمبر من كل سنة مالية .
2- المكوث في المنصب : لا يسمح بالمشاركة في حركة التنقل السنوية إلا للموظفين :
- المثبتين في المنصب الذين مكثوا سنتين على الأقل في المنصب الأول إبتداء من تاريخ التعيين في الرتبة .
- الذين مكثوا ( 03 ) ثلاث سنوات على الأقل في المناصب الموالية .
يستثنى من هذا الشرط الموظفون المرسمون الراغبون في العودة إلى الميدان بعد الإنتداب، أو الإحالة على الإستيداع، أو الوضع تحت التصرف، أو المكلفون بمهام أخرى. و يسمح بالمشاركة للموظفين الذين لم تلب رغباتهم في الحركة السابقة .
3- التصريح بالرغبة : يملئ المعني بالأمر الإستمارة المخصصة لذلك و يرسلها عن طريق السلم الإداري في الوقت المحدد للسلطة المختصة بدراسة ملفات الحركة، يعلن فيها عن رغبته في المشاركة في حركة التنقل داخل الولاية أو خارجها. الموظفون الموجودون في حالة إستيداع مطالبون بتقديم طلب تمديد الإحالة على الإستيداع، أو العودة إلى العمل في نفس الفترة التي تدرس فيها ملفات حركة التنقل السنوية و هذا كي تؤخذ ملفاتهم بعين الإعتبار.
4- ألا يكون الموظف قد تعرض لعقوبة النقل الإجباري لمدة ( 03 ) ثلاث سنوات .
5- بالنسبة للمسيرين المالييين، إضافة إلى الشروط السالفة الذكر هم ملزمون بإرفاق استمارة رغبتهم في الحركة بشهادة من مدير المؤسسة ( الآمر بالصرف ) تثبت أنهم أنجزوا الحساب المالي إلى غاية نهاية السنة المالية الماضية .
الموظفون المعنيون بالحركة :
يشارك في حركة التنقل فئتان من الموظفين تبعا لحالاتهم الإدارية .
1- الفئة الأولى: تضم الموظفين المثبتين العاملين في المؤسسات الشبانية، الذين يشاركون في حركة التنقل بناء على طلبهم ورغبتهم .
2- الفئة الثانية : تعني الموظفين الملزمين بالمشاركة في حركة التنقل بحكم حالاتهم الإدارية وهم :
- الفائضون و كذا المعينون في غير إختصاصهم،
- العائدون إلى العمل بعد الإنتداب، أو الوضع تحت التصرف أو الإحالة على الإستيداع، أو إنهاء الخدمة الوطنية .
- المثبتون المعينون بصفة مؤقتة .
- المسجلون على جداول الحركة بمبادرة من السلطة المخول لها صلاحية التعيين بناء على تقرير مسبب عند إقتضاء ضرورة الخدمة، أو تحقيق التوازن في توزيع الموظفين .
قائمة المناصب محل المنافسة في الحركة :
تعد السلطة المخول لها صلاحية التعيين قائمة المناصب الخاصة بكل سلك، والتي تكون محل منافسة في الحركة و تبلغها في الوقت المحدد إلى جميع المؤسسات الشبانية، و تشمل هذه القائمة وجوبا المناصب التالية :
1- المناصب الشاغرة فعلا خلال السنة الإجتماعية الجارية، يضاف إليها المناصب المشغولة من طرف الموظفين الذين بلغوا سن الإحالة على التقاعد، أو الذين عينوا تعيينا مؤقتا .
2- المناصب القابلة للشغور بحكم مشاركة الموظفين المعينين عليها في الحركة، و كذا الراغبين في الإحالة على الإستيداع .
3- المناصب الجديدة المؤكد فتحها .
إستمارة الرغبات : كل موظف شارك في الحركة سواء بصفة إرادية أو بصفة إجبارية، مطالب بملء إستمارة الرغبات حسب النموذج المعتمد رسميا، و توجيهها عن طريق السلم الإداري إلى السلطة المختصة بدراسة الحركة، و ينبغي أن تكون الإستمارة مملوءة بدقة و وضوح بحيث تتضمن إسم المؤسسة، أو المقاطعة ورقمها في قائمة المناصب مع تحديد الدائرة والولاية .
عــدد المنـاصـب :
- بالنسبة للموظفين الملزمين بالمشاركة في الحركة يتعين عليهم إختيار (5) خمسة مناصب قصد منحهم فرصة أوسع لتحقيق رغبتهم و ضمان إستقرارهم .
- أما الموظفون الذين يشاركون بناء على رغبتهم فلهم حرية الإختيار بين منصب واحد أو أكثر. و في الحالتين فإن إختيار المناصب يجب أن يكون من بين المناصب المعلن عنها رسميا من قبل السلطة المخول لها صلاحية التعيين .
الحالات التي يحرم فيها الموظف الراغب في الحركة من المشاركة :
تلغى مشاركة الموظف الراغب في حركة التنقل السنوية في الحالات التالية :
1- في حالة عدم إرسال استمارة المشاركة عن طريق السلم الإداري، و في الوقت المحدد.
2- في حالة عدم تضمن الإستمارة لخمسة (5) مناصب بالنسبة للموظفين الملزمين بالمشاركة في الحركة .
3- في حالة إحتواء الإستمارة على معلومات خاطئة يقصد من ورائها تغليط الإدارة أو الإستفادة من إمتيازات غير مشروعة مع تحمل الموظف المعني مسؤولية تبعات ذلك .
4- يحرم من المشاركة في الحركة لمدة ثلاث (3) سنوات كل موظف تراجع عن المشاركة في الحركة بعد الإعلان عن منصبه قابلا للشغور و إرسال إستمارة الرغبات إلى السلطة المعنية .
ملاحظــة : الموظفون المثبتون والمعينون تعيينا إداريا و الذين أخلوا بشروط المشاركة في الحركة، يمكن للإدارة نقلهم إلى أي منصب شاغر إذا ما تم منح منصبهم لأحد طالبيه في إطار الحركة .
حركــة التنقـــل مـابيــن الولايـــات :
تتم هذه العملية على مرحلتين بالتنسيق بين مصالح الإدارة المركزية و مديريات الشباب و الرياضة بالولايات .
المرحلة الأولى: تتكفل بها مديرية المستخدمين بالإدارة المركزية التي يقتصر دورها على التنسيق بين مديريات الشباب و الرياضة بخصوص توزيع قوائم المناصب المخصصة للحركة حسب الكيفية التالية :
1- تقوم كل مديرية للشباب و الرياضة بعد إستلام التصريحات بالرغبة، بإحصاء و ضبط المناصب القابلة للشغور، و المناصب الشاغرة، بما فيها المحدثة المؤكد فتحها .
2- تسلم مديريات الشباب و الرياضة قوائم المناصب الشاغرة و القابلة للشغور إلى مصلحة المستخدمين التي تقوم بتوزيعها على جميع مديريات الشباب و الرياضة عبر الولايات .
المرحلة الثانية : تتكفل بها مديريات الشباب و الرياضة بالولايات، و تتم كالآتي :
1- توزيع قوائم المناصب التي ترسلها مصلحة المستخدمين على جميع المؤسسات الشبانية بالولاية، و على ضوء هذه القوائم يطلب من كل موظف صرح عن رغبته في المشاركة في حركة التنقل، و ملء إستمارة رغباته .
2- تجمع إستمارات الرغبات على مستوى المصلحة المختصة بمديرية الشباب و الرياضة حيث تحتفظ باستمارات الموظفين المشاركين في الحركة داخل الولاية، و ترسل الإستمارات الخاصة بالموظفين الراغبين في التنقل إلى ولايات أخرى، إلى مديرية الشباب و الرياضة بالولاية المستقبلة، مصحوبة برخصة الخروج المؤقتة و سلم التنقيط لكل مشارك(ة)، و الملف المتكون من الوثائق الضرورية .
3- تتولى كل مديرية للشباب و الرياضة إعداد جداول الحركة، و ترتيب المشاركين فيها حسب كل سلك، بما فيهم الوافدين من ولايات أخرى .
الوثائق التي يحتويها ملف الحركة خارج الولاية :
1- نسخة من قرار الترسيم في الرتبة الحالية .
2- نسخة من قرار التعيين في المنصب الحالي .
3- نسخة من الشهادات المحصل عليها .
4- نسخة من شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني، أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أو ( إبن، بنت، أرملة) شهيد .
5- نسخ من المقررات المتضمنة العقوبات التأديبية ما لم يتم إلغاؤها .
6- بطاقة الحالة العائلية .
7- تقديم ما يثبت حصول الموظف على وسام الإستحقاقق الوطني،أو شهادة أحسن إنتاج أو بحث.
توضيحــات هـامــة :
1- تمنح رخص الدخول إلى الولاية في حدود المناصب الشاغرة فعلا بعد حذف عدد المناصب اللازمة لتعيين الفائضين و المعينين بصفة مؤقتة، و المتخرجين من المؤسسات التكوينية، و العائدين إلى العمل بعد الإحالة على الإستيداع ، أو الإنتداب ، . . . الخ .
2- في حالة حصول الموظفين الراغبين في التنقل إلى ولايات أخرى على رخصة الدخول النهائية إلى الولاية المستقبلة، يعين على مناصبهم بالولاية الأصلية موظفون آخرون بصفة مؤقتة، و تدرج إجباريا ضمن المناصب الشاغرة للحركة الموالية. أما الموظف الذي لم تمنح له رخصة الدخول فإنه يحتفظ بمنصبه الأصلي و يمكنه المشاركة في الحركة الموالية إذا لم يكن ملزما بالمشاركة في الحركة .
3- يحق للموظف الذي يرغب في التنقل إلى ولاية أخرى، طلب منصب أو أكثر من بين المناصب المعلن عنها في ولاية واحدة فقط مرتبة حسب الأفضلية، و التي يمكن على أساسها تلبية رغبته في الدخول إلى تلك الولاية في حدود ما يسمح به ترتيبه و المناصب الشاغرة المتوفرة بها .
4- الموظف الذي يتحصل على رخصة الدخول النهائية إلى الولاية المستقبلة تطبق عليه نفس الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابعة المذكورة أدناه
5- لا يسمح للموظفين المنتمين إلى الأسلاك التي تمت لامركزية حركتها إلا بالمشاركة في حركة واحدة فقط داخل الولاية أو خارجها، و لا تمنح لهم رخصة الخروج المؤقتة إلا لولاية واحدة .
6- تمنح كل مديرية للشباب و الرياضة رخص الدخول النهائية إلى الولاية للموظفين الوافدين من الولايات الأخرى و المتحصلين على مناصب في إطار الحركة و تكون ملزمة بتعيينهم على هذه المناصب .
7- تمنح كل مديرية رخص الخروج النهائية من الولاية للموظفين الذين تحصلوا على رخص الدخول النهائية إلى ولايات أخرى مع وجوب إخلاء مناصبهم المالية فورا و تحويل ملفاتهم الإدارية إلى الولايات المستقبلة.
إعــداد جــدول الحركــة ودراستهــا :
إعداد جدول الحركة : بعد استلام استمارات الرغبات و مراقبتها تشرع المصلحة المختصة بمديرية الشباب و الرياضة في إعداد جدول الحركة الخاصة بالأسلاك المسيرة لا مركزيا وفق المراحل التالية :
أ – التنقيـط : يوضع لكل مشارك في حركة التنقل مقياس تجمع فيه النقاط المحصل عليها على أساس عناصر سلم التنقيط، و الذي يعتمد على معايير الكفاءة المهنية و الأقدمية، و الوضعية العائلية، كما هو محدد في القوانين الجاري بها العمل، مع العلم أن النقطة الإدارية تمنح وجوبا لكل الموظفين بما في ذلك المقبلين على التثبيت. و تمنح هذه النقطة من مدير الشباب و الرياضة بالنسبة لمديري المؤسسات والمفتشين، و من مدير المؤسسة الشبانية أو المسؤول المباشر بالنسبة لبقية الموظفين، و ينبغي أن تدون هذه النقطة على استمارة الرغبات كما ينبغي أن تدون عليها نقطة التفتيش الأخيرة. و في حالة عدم وجودها تمنح للموظف المعني نقطة التثبيت إذا كان حديث الترسيم، أو المتوسط الأعلى للنقطة المخصصة للدرجة المرتب فيها حسب جدول التنقيط. أما بالنسبة للموظفين الذين ينتمون للأسلاك المشتركة فتمنح لهم النقطة الإدارية فقط، و يكون معاملها (2) .
ب – ترتيـب المشـاركيــن : يتـم ترتيب المشاركين في حركة التنقل حسب كل سلك و تخصص بناء على مجموع النقاط المحصل عليها كل مشارك إبتداء من أعلى نقطة إلى أدناها بما فيهم الوافدين من الولايات الأخرى المنتمين إلى الأسلاك التي كانت حركتها ممركزة، ثم تنجز قائمة المشاركين في جدول واحد يتضمن المعلومات التالية:
الرتبـــة: ............................................................
الإسم واللقـب : .........................................................
مجموع النقاط المحصل عليهـا : .....................................
الرغبات مرتبة حسب الأفضلية:.......................................
رأي المسؤول المباشـر: .............................................
رأي لجنـة الموظفيـن: ..............................................
القـرار المتخذ:.....................................................
دراســة الحركـــة :
أ – إجتمـاع لجـان الموظفيــن ( اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ) :
بعـد إنتهاء المصلحة المختصة من إنجاز جداول الحركة ، تستدعي لجان الموظفين لعقد إجتماعاتها في التاريخ المحدد في الرزنامة، وتعرض على كل لجنة الجداول الخاصة بحركة تنقل الموظفين الذين ينتمون إليها لإستطلاع رأيها الإلزامي في هذا المجال، ويحق لأعضائها الإطلاع على كل الوثائق المتعلقة بالحركة .
ب – إعطـاء الأولوية في التعييـن : تعطى الأولوية في التعيين الحاصل في إطار الحركة للحالات التالية:
- للعنصر النسوي بالنسبة للمؤسسات الشبانية المتضنة نسبة عالية من البنات.المنخرطات رسميا.
- لذوي الإختصاص العلمي والتقني.
- للعناصر العائدة من الخدمة الوطنية ، أو الإنتداب ، أو الإحالة على الإستيداع ، أو الوضع تحت التصرف ، أو المكلفين بمهام أخرى ، الراغبون في العودة إلى مناصبهم إذا كانت مدرجة ضمن المناصب الشاغرة وكانوا معينين عليها بصفـة نهائية عند مغادرتهم لها .
ج – إنجــاز القرارات : تتولى المصلحة المختصة بعد الإنتهاء من دراسة الحركة إنجاز القرارات الفردية تبعا للنتائج المحصل عليها وتبليغها إلى المعنيين بالأمر بما فيهم الوافدين من الولايات الأخرى قبل بداية شهر جويلية من كل سنة . أما الموظفون الملزمون بالمشاركة في الحركة الذين لم تلب رغباتهم وفقدوا مناصبهم ، فيتم إستدعاؤهم وتعرض عليهم حسب ترتيبهم في جدول الحركة المناصب التي تبقى شاغرة بعد الحركة ، ويعينون بصفة دائمة على المناصب التي يختارونها ، وفي حالة عدم إختيارهم لأي منصب يعينون بصفة مؤقتة ويلزمون بالمشاركة في الحركة الموالية . يسري مفعول قرارات النقل الحاصلة في إطار الحركة إبتداء من مطلع
السنة الإجتماعية المواليـة ، وعليه فإنه يتعين على كل موظف إمضاء محضر تنصيبه في الوقت المحدد لذلك .
إجباريـة الإلتحـاق بالمنصـب المحصل عليـه :
يلزم كل موظف بالإلتحاق بالمنصب الذي حصل عليه في إطار الحركة، وفي حالة إخلاله بهذا الإلتزام تطبق عليه إجراءات إهمال المنصب، ولا يسمح له بالتراجع عن هذا التعيين إلا في حالة بقاء المنصب السابق شاغرا ، ففي هذه الحالة يثبت عليه ويلزم بالبقاء فيه لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات ، ولذلك يطلب من كل مشارك التأكد مسبقا من وضعية المنصب المطلوب من حيث ملاءمته لرغبته وتوفره على السكن إن كان يرغب في ذلك . يلزم كل موظف تم نقله في إطار الحركة تسليم وثيقة من مدير الشباب و الرياضة أو مدير المؤسسة بالولاية الأصلية تثبت أنه أخلى السكن الوظيفي لفائدة زميله، و أمضى معه محضر إستلام المهام، وأنه غير مطالب بالتزام آخر. في حالة إخلال الموظف بهذه الشروط فإنه يتعين على مدير الشباب و الرياضة أو مدير المؤسسة بالولاية المستقبلة عدم تنصيبه. يجب أن تؤشر شهادة توقيف الراتب من قبل مدير المؤسسة إذا تعلق الأمر بنقل المقتصد، أو أي موظف آخر، وتؤشر من قبل مدير الشباب و الرياضة إذا تعلق الأمر بنقل مدير المؤسسة .
التصــريح بالرغبـــة
الإســم واللقـب: ..................................................
الرتبـة:............................................
مكان العمل: .......................................
البلدية: .....................................
الدائـرة:.......................................
الولايـة: .....................................
إلى السيـد مدير الشباب و الرياضة
يشرفني أن أصرح عن رغبتي في :
- المشاركة في حركة التنقل للموظفين للسنة الإجتاعية : . . 200 / . . 200
- طلب العودة إلى العمل بعـد الإحالة علـى الإستيداع
وأخبـركم أننـي :
- مرسم ومعين بصفة نهائية بالمنصب الحالي و أتوفر على شرط الأقدمية المطلوبة في المنصب.
- مرسم ومعيـن بصفـة مؤقتـة على المنصب الحالي .
- منتدب، محال على الإستيداع، الوضع تحت التصرف، في عطلة طويلة الأمد،وراغب في الحصول على منصب للسنة الدراسية: . 200 / . 200
شوهـد يوم :
............................................
إمضاء المعني ( ة ) مدير المؤسسـة مفتش المقاطعـة
سلــم التنقيـط الخـاص بالحـركـة
المعطيـات عـدد النقـاط ملاحظات
الشهادات :
- شهادة ما بعد التدرج
- شهادة الليسـانس
- ش.الكفاءة للتعليم الثانوي
- شهادة البكالوريـا
- دراسة عليا جزئيـة
الأقدميـة :
- في الرتبة الحاليـة
- في الرتب الأخرى
- المكوث في المنصـب
الإستحقـاق :
- النقطة الإدارية + ن.التربوية
الوضعية العائليـة :
- متزوج
- الأطفال تحت الكفالة
العلاوات الأخرى :
- العضوية في ج.ت.و أو م.د
أو إبن شهيد،
أوأرملة شهيد
02
08
02
04
¼ عن كل سداسي
02
01
01 عن كل سنة
40
01
01 عن كل طفل
05
قابلة للجمـع
غير قابلة للجمع مع البكالوريا ..والدراسة..
قابلـة للجمــع
غير قابلة للجمع
الحد الأقصى 2 نقطتان،غير قابلة للجمع
تمنح نقطة إبتداء من السنة الرابعة
في نفس المنصب .
الحد الأقصى 4 أطفــال